صدرت محكمة جنايات أركويت شرق برئاسة مولانا إبراهيم محمد خالد حكماً بالجلد (80) جلدة والغرامة (2000) جنيه لمسؤول ولائي كبير وأربع فتيات تم ضبطهم في أوضاع فاضحة داخل شقة بالخرطوم شرق في رمضان، وتعود تفاصيل القصة إلى أن معلومات توفرت للأجهزة الأمنية بوجود شقة بالمعمورة يمارس فيها الدعارة وتمت مداهمة الشقة بموجب أمر تفتيش، أسفرت المداهمة عن ضبط المسؤول ومعه الفتيات الأربع وبالتحقيق معهم اتضح عدم وجود رابط شرعي بينهم، وبناء على ذلك تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادتين (155)، (152) ممارسة الدعارة والأفعال الفاضحة، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال شهود الاتهام الذين أكدوا للمحكمة ضبطهم للمتهمين الـ(5) داخل شقة قامت باستجواب المتهمين، وبناءً على حيثيات القضية توصلت لمخالفتهم للمادتين (155)، (152) من القانون الجنائي وأصدرت في مواجهتهم حكماً بالجلد والغرامة.
صحيفة آخر لحظة