غرمت محكمة جنايات الحاج يوسف زوجاً طعن زوجته وعشيقها داخل منزل (عزابة) وأمرت المحكمة الزوج المدان بدفع تعويض مبلغ 2000 جنيه لزوجته ومبلغ 8000 جنيه للرجل الأخر، وحسب ماجاء فى قضية الاتهام بأن الزوج عند قدومه لمنزله بعد فراغه من العمل شاهد زوجته تسير نحو احد المنازل فلحق بها حتى دخلت منزل عزابة فتسلق الزوج حائط المنزل وقام بطعن زوجته وعشيقها بالسكين التي كان يحملها وسبب لهما الاذى الجسيم وتم اسعاف المجني عليها للمستشفى باستصحاب اورنيك 8 جنائي وتم القبض على الرجل الاخر بواسطة رقم هاتفة الذي وجد عند المجني عليها بعد هروبة لمنطقة السامراب ببحري وتدوين بلاغ بالحادثة وتوقيف الزوج المتهم واخضاعهم للتحقيق واحالت النيابة الملف للمحكمة بعد توجيه تهمة الاذى الجسيم للزوج واستمعت المحكمة بدورها لكافة اطراف القضية وأصدرت حكمها بتغريم الزوج مبلغ 2000 جنيه لزوجته ومبلغ 8000 جنيه للرجل الاخر.
الأهرام اليوم