استمعت محكمة جنايات أم بدة برئاسة مولانا عمر بشير محمود إلى قضية اثنتين من المتهمات الأولى طالبة جامعية والمتهمة الثانية مندوبة لشركة اتصالات كبرى، حيث تعود التفاصيل إلى أن المتهمة الأولى أخذت منها صديقتها بطاقتها الشخصية لاستخراج شريحة «من شركة أخرى» ثم أحضرت لها الشريحة ولم تسلمها البطاقة إلا بعد مرور «17» يومًا، حيث تم إخطارها بموجب أمر القبض الصادر من النيابة بالمادة «172» ثم أكملت إجراءات البلاغ في محكمة الخرطوم شمال بتهمة تسجيل شرائح دون علمها من الشركة وعددها «1751» شريحة ومبالغ محولة، حيث قالت هيئة دفاع المتهمة الأولى إن موكلتها غير مذنبة وإنها ضحية لإجراءات الشركة دون تكليف أو عقد حيث حددت جلسة أخرى للاستماع لأقوال الشهود.