وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، تهم خيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات المالية والحسابية لامين الأوقاف بالخارج، خالد سليمان، لاختلاسه أكثر من (49 2/2) مليون ريال سعودي، قال عند استجوابه إنه صرفها لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة بالمملكة العربية السعودية، يرجع تاريخها لسلطنة سنار.
وقال خالد عند استجوابه بواسطة قاضى المحكمة أسامة حسن خلال فترة عمله كأمين للأوقاف بالخارج (المملكة العربية السعودية )،انه تم تكليفه لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة يرجع تاريخها إلى مملكة سنار ،بجانب أوقاف خيرية عامة ،مبيناً انه لم تكن هناك معلومات متوفرة عن الصكوك لان معظمها تعرض للإهمال والتخريب لأسباب تتعلق بالتخطيط وتوسعة الحرمين الشريفين، وتم التعويض عنها حسب الإجراءات الأمنية للمملكة العربية السعودية، ووضعت تعويضاتها كأمانات في بيت الغائب (وزارة المالية السعودية )،إلى أن تأتى جهة معينة تسأل عنها لاستلامها، وأضاف خالد بعدها تم تعاقد مع شركة السحيمى للخدمات العامة لاسترداد الصكوك ،والتي اكدت من جانبها قدرتها للوصول إلى الأوقاف السودانية الضائعة،واشار الى انه تم التصديق بالمبلغ من وزارة المالية وتوصلوا إلى (19) صكا أصليا لـ (18)عمارة وخطاب تعويضات من وزارة المالية السعودية بنحو مبلغ (200)مليون ريال سعودي،وذكر أمين الأوقاف وبعد استلام الصكوك في الأعوام (2006 /2007) من شركة السحيمى، سلمهم مبلغ (2.75)مليون ريال سعودي، وفى العام (2008) سلمهم مبلغ (1.2)مليون ريال سعودي، وبعد استلام الصكوك تم توكيل حاتم كاظم الرفاعى ناظراً للأوقاف السودانية بناءً على طلب السلطات السعودية لوزير الإرشاد السوداني، وذلك بغرض تقديمها للمحكمة المختصة بالسعودية لاعتماده كناظر، ولم يتم اكتمال إجراءات اعتماده حتى الآن، وأشار خالد لمبلغ (1408)مليون ريال سعودي،وقال ان المبلغ في الأساس (1400) مليون ريال سعودي وضعت كميزانية مقترحة لتجميع الأوقاف وإدارتها ،سلم منها لمجموعة السحيمى مبلغ(1150) و (7)آلاف ريال للتشييد الهندسي ومبلغ (35)ألف ريال تكلفة صيانة عمارة بالمدينة المنورة ، ومبلغ (924/43) ألف ريال عبارة عن منصرفات في فترة صدور فصل منسقية الحج والعمرة عن الأوقاف، ومبلغ (1956) ريالا سعوديا صيانة أوقاف بجدة، ومبلغ (2700) ريال سعودي أودعت في حسابه، اما بخصوص مبلغ الـ(65) ألف جنيه سوداني ،ذكر خالد ان المبلغ صدق له كسلفية مستردة تأخذ من استحقاقاته بعد انتهاء فترة خدمته، وقدم أمين الأوقاف للمحكمة عدداً من المستندات توضح صرفه للمبلغ موضوع الاختلاس ،واعترض ممثل الاتهام عليها بحجة أنها صور غير أصلية ولا تحمل توقيعا، وطعن فيها بالتزوير، وبعد ان فرغ قاضى المحكمة من استجوابه ،قال له بأن المحكمة تتهمك بتبديد مبلغ (2.249)مليون ريال سعودي، وبتحويل مبلغ (1408)مليون ريال لمنفعتك الخاصة، إضافة إلى مبلغ (65)الف جنيه سوداني سلفية مستردة ،مخالفاً بذلك المادة (177)خيانة امانة والمادة(29)المتعلقة بمخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.
ورد الدفاع بأن المتهم غير مذنب ولديه شهود دفاع يؤكدون ذلك، وحددت المحكمة السادس والعشرين من الشهر الجاري لسماع قضية الدفاع .
الصحافة