الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية جرائم وحوداث جرائم محلية في قضية أبشع جرائم التعذيب بحراسات الضبط القانوني ...الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين من الدفاع الشعبي

في قضية أبشع جرائم التعذيب بحراسات الضبط القانوني ...الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين من الدفاع الشعبي

رفض مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء طلباً تقدم به العون القانوني العسكري يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين تسببوا في مقتل الشاب سراج الدين عبد الحفيظ بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب داخل إحدى حراسات الضبط القانوني، وقال في رده على طلب العون القانوني إنه تقدم مقدم الطلب لمحكمة الاستئناف العسكرية بطلب مفاده أن الحكم الصادر بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص هي عقوبة مخالفة للمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبالتالي يستحيل تنفيذه.

 رفضت محكمة الاستئناف الطلب والآن يتقدم إلينا الرائد حقوقي هيثم نصر الدين السيد رئيس شعبة العون القانوني بالقضاء العسكري يلتمس بموجبه إلغاء الحكم ويتلخص الطلب في أنه كان يتعين توقيع العقوبة وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي التي أُدين بموجبها المحكوم عليهم لأن عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص غير منصوص عليها في ذلك القانون وأن المادة «120» من قانون قوات الشعب المسلحة لم ينص فيها على عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص كما لا مجال للاستناد إلى لوائح القانون الملغي كما أن اللائحة تفسر ما نص عليه القانون ولا تنشئ تشريعاً جديداً.

لقد اصابت محكمة الاستئناف العسكرية حيث قضت برفض الطلب وذلك للأسباب التالية:

أولاً: لقد أصبح هذا الحكم نهائياً حيث تم الفصل فيه حتى مرحلة المحكمة الدستورية ولهذا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يتعين إثارة هذا الاعتراض على الكيفية التي صدرت بها العقوبة بعد صدورها بواسطة محكمة الموضوع مباشرة ولا يجوز بالتالي إثارة هذا الاعتراض بعد أن أصبح الحكم نهائياً ومؤيداً في جميع مراحل الإجراءات وآخرها المحكمة الدستورية:

ثانياً: أن المحكوم عليهم من منسوبي الدفاع الشعبي ويخضع أفراد قواته أثناء التدريب والاستدعاء للقوانين العسكرية وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم وفقاً لنص المادة «17» من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 1989م.

ثالثاً: لم تتم إدانة المتهمين بموجب المادتين «26» و«130» من القانون الجنائي وحدهما وإنما تمت أدانتهم أيضاً بموجب قانون قوات الشعب المسلحة لسنة «1405هـ» ولوائحه وإجراءته والذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الحادث والذي جاء في إجراءاته أن تنفذ أحكام الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص:

وعليه:
يُرفض الطلب ويُخطر مقدِّمه بذلك.

يلغى الأمر وقف تنفيذ الحكم

 لأسرة الفقيد كلمة:

إلى ذلك التقينا بأسرة الفقيد سراج الدين عبد الحفيظ وقد أبدت الأستاذة ليمياء عبد الحفيظ «شقيقة سراج» ارتياحها لهذا القرار وقالت في تقديرنا أن مسألة التداخلات القانونية بين محاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية جعلت من هذه القضية تتكرر بشكل مماثل عند النظر في المسائل القانونية وهذه القضية قد سبق أن صدرت بشأنها عدة قرارات حيث أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أربعة قرارات، والمحكمة العليا أربعة قرارات، والدستورية أربعة قرارات وبعدها رجعت مرة أخرى إلى المحكمة العليا وأخيراً صدر قرار مولانا أبو سن الصادر يوم 24 ديسمبر 2012م ومجمل هذه القرارات مؤيد لقرار الإعدام رمياً بالرصاص.
ختاماً باسم الأسرة وبحق أولياء الدم نناشد السيد رئيس الجمهورية الذي وافق مسبقاً على الإعدام بتنفيذ الحكم الذي تأخر لأكثر من ثماني سنوات فقد عهدناه رجل عدل لا تأخذه في حدود الله لومة لائم.

هذه القضية التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها واحدة من أبشع جرائم التعذيب، وقد ورد أن الفقيد سراج تم حبسه أثناء قضاء فترة عقوبة وهو ما لم يكن، والصحيح أنه تم حبسه في إحدى الحراسات لذلك وجب التوضيح والاعتذار

صحيفة الانتباهة

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع