الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية جرائم وحوداث جرائم محلية السجن «5» سنوات والدية الكاملة لعريس قتل زوجته بسبب الخيانة

السجن «5» سنوات والدية الكاملة لعريس قتل زوجته بسبب الخيانة

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس قراراً يقضي بتوقيع عقوبة السجن «5» سنوات مع دفع الدية الكاملة في مواجهة «عريس» قتل «زوجته» ضرباً بعصا بعد أن اتهمها بالخيانة الزوجية بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، حيث ضجت أرجاء المحكمة بالأصوات وهتافات أولياء دم القتيلة فور تلاوة القرار احتجاجاً على قرار المحكمة معلنين رفضهم التام للدية وعقوبة السجن وتم فضهم بواسطة الشرطة إلى خارج المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بعد أن عدلت من مادة الاتهام «031» القتل العمد إلى المادة «131» القتل شبه العمد، حيث إن المدان لم يقصد بفعله إزهاق روح المجني عليها من خلال اختياره لأماكن غير حساسة من جسدها إلا أن الأداة تعتبر من الأدوات القاتلة التي أدت إلى كسور تهشمية بأيدي القتيلة، وأهمل أخذها إلى الطبيب للعلاج واكتفى باستخدام الماء الساخن لعلاجها وكان الموت نتيجة محتملة الحدوث، واطمأنت المحكمة لوجود علاقة السببية في الجريمة من خلال قرار التشريح للجثة الذي أكد أن سبب الوفاة الكسور التهشمية والنزيف الحاد نتيجة الإصابة بجسم صلب.

 وتشير الوقائع إلى أن شقيق القتيلة أبلغ الشرطة بوفاة شقيقته في ظروف غامضة، موضحاً أنه وجدها غير طبيعية وعليها آثار جروح وحروق وكدمات في يدها، وتمت إحالتها إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأوضح التقرير وجود الكسور التهشمية المتعددة ودون في مواجهة زوجها بلاغ تحت المادة «031» القتل العمد بعد أن أقر بضربها بعصا في يدها وسجل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة، وجاء في أقواله إنه تزوج القتيلة وبعد مرور «6» أشهر من زواجه أصبح ينتابه شك في وجود علاقة غير شرعية لزوجته مع آخر، وبعد سؤاله لها أجابته بأن شخصاً يسكن في منزل مجاور لهم يأتي إليها أثناء غيابه بالعمل، وقام الزوج بترك المنزل الذي يقيم فيه وانتقل لسكن آخر إلا أنه وجد علامات بزوجته تشير لقيامها بعلاقة غير شرعية مع غيره، وعندما سألها في هذه المرة رفضت إخباره بالفاعل وأخذ «حزاماً» وجلدها به وتناول «عصا» وضربها في يديها وتسبب في كسور تهشمية بالأيدي ولم يسعفها إلى المستشفى حتى لقيت مصرعها، وعلم شقيقها وجاء إليها ووجدها جثة في حالة غير طبيعية وقام بإبلاغ الشرطة فكانت الإجراءات بمحاكمته تحت المادة «131» القتل شبه العمد.
صحيفة آخر لحظة.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع