الإبن كان خارج البلاد ولم يكن حاضراً للوقائع التي رواها بالمحكمة.
قضت محكمة جنايات ام بدة برئاسة القاضي بابكر عبدالله بالسجن 5 سنوات لسيدة وابنها بعد إدانتهما في (شهادة زور) علي خلفية البلاغ الجنائي ضدهما والذي تقدم به الشاكي بعد أن وجهت إليه السيدة المدانة تهمة سبها واساءتها امام عدد من الناس فيما قدمت عدداً من الشهود من بينهم ابنها المدان معها في هذه القضية شاهداً لصالح لوالدته حيث أكد أن الشاكي قام باشانة سمعتها وما ان استمعت المحكمة للاطراف إلا وشطبت البلاغ في مواجهة الشاكي لعدم كفاية الادلة فما كان منه إلا وتقدم ببلاغ جنائي ضد السيدة وابنها المدانين مستفيداً من معلومة تثبت ان ابن السيدة كان في الوقت الذي ادعت انه سبها واشان سمعتها خارج البلاد ولم يكن حاضراً للوقائع التي رواها بالمحكمة مما جعل تتوصل لادانة المتهمين تحت المادة 104 وهي شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة والمادة 105 لابن المتهمة وهي استخدام بينة مع العلم ببطلانها.
المصدر: موقع النيلين.