رفعت سيدة دعوى قضائية في سابقة لم تعهدها المحاكم بالسودان ضد زوجها الذي انفصلت عنه، طالبته من خلالها بنفقة حمل عن الجنين الذي في بطنها، واتجهت السيدة لاتخاذ الإجراءات أمام المحكمة الشرعية ببحري بعد طلاقها من زوجها، وإبان إجراءات الدعوى الأولى ضده بالنفقة على خمسة من أطفالها، واكتشفت أنها حبلى في الأشهر الأولى وعندما رفض الرجل الالتزام بنفقة على الجنين الذي لم يخرج إلى الحياة.
واكتفى بأطفالها والذين لجأت والدتهم إلى المحكمة للتمكن من الحصول على نفقة شهرية خاصة بهم يلتزم بها والدهم، وفي الأثناء عدل محامي المدعية أمام المحكمة عريضة الادعاء لتشمل إنفاق المدعي عليه على طفله الذي لم يزل في رحم أمه، وحددت المحكمة جلسة أخرى نهاية الشهر الجاري للسير في إجراءات الدعوى.