أصدر جمعة خميس قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية حكماً بالسجن (6) أشهر على شاب أدانته بموجب المادة (139) من القانون الجنائي لاعتدائه على والدته وطعنها بالسكين لخلافات بينهما لممازحتها أصدقائه بحي البركة بشرق النيل .
وتشير الوقائع إلى ان هناك خلافات بين المدان ووالدته الشاكية لممازحتها أصدقاءه عند مجيئهم إليه بالمنزل وقد تحدث معها حول ذلك ، وفي يوم الحادث دار نقاش بينهما حمل المدان على اثره سكين وسدد لها طعنة في رقبتها فسقطت فاقدة للوعي تم الاتصال بالشرطة التي هرعت لمسرح الحادث وألقت القبض على المدان ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (139) جنائي بقسم شرطة الحاج يوسف وجهت له النيابة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة وعند استجوابه اقر بارتكابه الحادثة فأصدرت المحكمة قرارها في مواجهته بالسجن (6) أشهر.
صحيفة اليوم التالي