الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية جرائم وحوداث جرائم محلية المتهمتان في قضية زوجة “مهدي شريف” تقران بالجريمة وابن المجني عليها يجهش بالبكاء

المتهمتان في قضية زوجة “مهدي شريف” تقران بالجريمة وابن المجني عليها يجهش بالبكاء

بث التيم التابع للأدلة الجنائية أول أمس (الخميس) اعترافات صادمة في قضية قتل زوجة ترزي المشاهير “مهدي شريف” ما أدى لإجهاش ابنها “زوج المتهمة الأولى” بالبكاء. وكانت الأدلة الجنائية قد بثت أمام القاضي إبراهيم إسماعيل بمحكمة أم درمان تسجيلاً صوتياً للمتهمتين به اعترافات بدور كل منهما في الواقعة.

وقالت المتهمة الأولى زوجة “نبيل مهدي الشريف” في الفيديو المسجل إن زوجها وبتاريخ 23/12 2018 أيقظها عند الصباح وذهب لإخراج العربة، مشيرة إلى أنه وعندما تأخر ذهبت لمعرفة السبب فوجدته يتناول في وجبة الفطور مع المجني عليها “والدته” ووالده مهدي الشريف فقاسمتهم الوجبة، ثم بعدها حضرت جارتهم للاستئذان لصيانة السور الذي يفصل بينهم، مشيراً إلى أن المجني عليها قامت بإغلاق الباب بعد خروج جارتهم والعمال، وطلبت من زوجة ابنها أن تغلق بقية الأبواب عقب انتهائها من المذاكرة بالصالون الخاص بشقة المجني عليها..

 وأضافت: (بعدها اتصلت على شقيقتي حتى تحضر لأخذ جوازها الذي كان بمعيتي وتركتها في شقتي ونزلت بمعية الشغالة وسألت المجني عليها عن ما إذا كان بحاجة لخادمة ووجهتها لتغسل الأواني)، وزادت: (جاءتني رغبة أن أتفقد الحاجة ومعرفة ما تفعله وما إذا كانت نائمة أم مستيقظة، ووسوس لي الشيطان ووجدتها نائمة ووضعت المخدة على وجهها وحاولت أن تستنجد بي فخفت أن تراني فأمسكتها من فمها وغطيت وجهها بكيس حتى لا تتعرف عليّ وأثناء ذلك فاضت روحها.. ومن شدة الخوف أصبت بحالة هستيرية، فاتصلت بأختي وطلبت منها أن تحضر وأخبرتها بأنني قتلت حاجة آمنة فقالت لي قتلتها تستاهلي القتل)، وزادت: (خفت وقلت طالما توفيت مقتولة أحسن أمشي أشيل القروش من الدولاب عشان ما يعرفوني.. وشلت القروش من الدولاب ليفتكر الجميع بأن حرامي الذي قتلها وأخذ القروش، وأخذت القروش إلى منزل أسرتي ببحري وذهبت للدكان واشتريت حاجة باردة لأنني شعرت بالهبوط، ثم ذهبت لمنزل أسرتي ببحري ولاحظت أمي أنني قلقانة وما طبيعية، وسألتني من الحاصل وأخبرتها بأنها تعبانة)، وأضافت بأنها (كانت منتظرة يتصلوا عليها ويخبروها بأن المجني عليها مريضة أو تم تحويلها للمستشفى، طلبت منها والدتها أن تأخذ معها أولادها) وقالت: إنها غادرت وبعد أن وصلت المنزل بأم درمان (المهندسين) وجدته مظلماً صعدت إلى شقتها وظلت تراقب بـ(البلكونة) لمعرفة ما يدور بالطابق الأرضي أو خبر وفاتها. وأضافت: (جاء عمي مهدي وأنا متابعة لمعرفة الحاصل، وأخبرتني الشغالة بوجود شرطة في السلم افتكرت الشرطة جاءت للقروش المسروقة وعرفت بأن آمنة توفيت).

وتم عرض فيديو صامت لتمثيل الجريمة تضمن اعتراف المتهمة الثانية شقيقة الأولى وقالت إنها ذهبت إلى منزل شقيقتها لإحضار جوازها وتفاجأت بفعلتها وأخبرتها بأنها قتلت حاجة آمنة)، وأضافت إن أختها أحضرت لها مبلغاً مالياً قامت بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، وضعت جزءاً منه في البيت وجزءاً في الوكالة التي تعمل بها في الخرطوم وجزءاً في وكالة أخرى).

واعترض ممثل الدفاع كدودة على الفيديو وذكر أنه لا يوجد بصمة في المستند وأنه مستند عادي، وأن الشاهد أو الفني الذي أعد المستند لم يكن معه قاضٍ، وأن التصوير لا يحمل بصمة المتهمتين، لذلك التمس من المحكمة رفض المستند. وعقّب ممثل الاتهام محمد الوسيلة وقال إن الدفاع يقر بالمحتوى ويتمسك بالنص الشكلي، والمادة (١٠) من قانون الاثبات تتحدث عن البينة التي تحصل عليها ولا ينكر الدفاع التصوير من حيث الصوت والصورة، وأضاف إن البصمة مطلوبة فقط في المستندات المكتوبة، وفي حالة قبول المستند نلتمس قفل قضية الاتهام. لكن المحكمة رفضت طلب الدفاع وقبلت المستند شكلاً على أن يترك لمرحلة وزن البينة وحددت جلسة أخرى لمناقشة الشاهد حول المستند.

المجهر السياسي.

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع