برأت محكمة جنح الهرم صباح الأربعاء الفنان عادل إمام من الحكم الصادر ضده بالحبس 3 شهور وغرامة 10000 جنيه لاتهامه بازدراء الأديان.
وكان محامي الفنان قد تقدم بطلب الاستئناف على حكم حبس موكله، وذلك نظراً لأن الأعمال الفنية التي كان يقوم بها جميعها حاصلة على تراخيص من الرقابة.
أما القاضي فأوضح في حيثيات حكمه أن الفنان عادل إمام كان يعرض خلال أفلامه جوانب سلبية كانت موجودة في الثمانينيات، حيث انتشار التطرف الديني، مؤكدا أن رسالة الفن انتقاد ما يحدث في المجتمع، وبالتالي تكون الدعوى لا محل لها.
وأعرب إمام عن سعادته الشديدة بحكم البراءة وقال لـ"العربية.نت" إن الله وقف بجواره وسانده في قضيته، كما دعمه العديد من الفنانين. وأوضح إمام أنه لم يحضر اليوم جلسة الحكم، كاشفاً أنه كان يثق بشدة في نزاهة "القضاء المصري الشريف".
واعتبر إمام الحكم بمثابة "القشة التي قسمت ظهور مدعي التدين ممن أقاموا هذه القضايا لمجرد تحقيق شهرة" على حسابه.
ووصف الحكم بأنه "نصر الفن ورفع رايته عالية، كما أنه رد اعتبار لكل فنان تعرض للإهانة"، مضيفاً "نحن كفنانين مصريين سنظل رافعين راية مصر في العالم كله، ولن يستطيع أحد ولن يقدر أن يحبط أحلامنا".
وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار علي حسن قد قضت ببراءة الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان.
و تضامن عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية مع الفنان عادل إمام ووقفوا أمام القاعة رقم "4" التي تنظر فيها القضية، رافعين صوره وأعلام مصر، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "نقابة المهن التمثيلية تتضامن مع الفنان عادل إمام".
العربية نت