الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية الجهات العدلية السلطة القضائية نبذه عن تاريخ السلطة القضائية عبر الحقب التاريخية

نبذه عن تاريخ السلطة القضائية عبر الحقب التاريخية

ظل القضاء السوداني عبر حقب تاريخية مثالا يحتذي به ، استقلالا وكفاية وقيماً رواسخ . ولعل أهم ميزاته الاستقرار والتأهيل وعدم التأثر بالأنظمة السياسية الحاكمة.

يؤرخ للقضاء السوداني والسلطة القضائية إنها انتظمت وتأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتطورت علي النحو التالي:

 1- النظام القضائي في عهد مملكة سنار (السلطنة الزرقاء 1504م-1830م):

   كانت المحكمة العليا في ذلك العهد محكمة عموم السودان ومقرها سنار عاصمة البلاد وكان القضاء طيلة هذا العهد وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

2- النظام القضائي في عهد التركية (1831-1885م):

   غزا محمد علي باشا السودان وأسقط نظام مملكة سنار ونقلت العاصمة من سنار إلي مدني وصارت المحكمة العليا للسودان بمدني وظل تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف ساريا .وكان قد رافق حملة الغزو ثلاثة علماء يمثلون ثلاثة مذاهب (المالكي –الشافعي –الحنفي) وعينوا قضاة ومفتئين وكل يحكم و يفتي حسب مذهبه فتمكنت المذاهب الثلاثة من الانتشار ... وكان القضاء مستقلا وشروط خدمته .....بالكفاية والعلم.

3- النظام القضائي في فترة المهدية (1885-1898م):

  استطاعت ثورة الإمام محمد أحمد المهدي رحمه الله أن تقضي علي الحكومة التركية في السودان وعاد السودان للسودانيين ونقلت العاصمة إلي أم درمان فصارت هي عاصمة السودان وبها محكمة قاضي الإسلام وهي محكمة عليا وفي تلك الفترة عرف نظام قاضي عموم السودان إي ( رئيس القضاء ) حاليا وعرف نظام تعيين القضاة ونظام التفتيش القضائي والعزل والاهتمام برواتب القضاة وعرف نظام المحاكم المتخصصة كمحكمة السوق (محكمة الأسعار ) والنظام العام وعرف القضاء الدستوري وظلت الشريعة الإسلامية مطبقة في أرجاء دولة المهدي وكانت منشورات المهدي بمثابة القوانين .

4 / النظام القضائي في عهد الاستعمار (1899-1956م):

واجه المستعمر نظاما قضائيا راسخا ولم يقو علي فرض قوانينه أو إلغاء النظام القانوني والقضائي السائد إلا إن المستعمر طبق قانون القضاء المدني مقتبسا ذلك من قانون المستعمرات البريطانية كالهند وكان ذلك عام1900م وكذلك في المجال الجنائي استجلب قانون العقوبات الهندي وأول قانون في السودان كان قانون العقوبات لسنة 1899م ومن ميزات هذه الفترة استجلاب قانون تسجيلات الأراضي وتبعيته للقضائية وهو من أفضل أنواع أنظمة التسجيلات في العالم وعمل الاستعمار للفصل بين القضاء الشرعي والمدني ويشمل المدني والجنائي وترك مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية. وأسند الإشراف فيه لحلفائهم المصريين وكان منصب رئيس القضاء حكراً  علي الإنجليز حتى عام 1956م . وكانت القضائية في ذلك الوقت جزء من السلطة التنفيذية ولم ينص علي استغلال القضاء إلا بعد بزوغ فجر الاستغلال 1956م وإقرار الدستور الانتقالي الذي نص علي استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية .

5- النظام القضائي بعد الاستقلال (1956-   م):

صدر قانون الحكم الذاتي ولأول مرة كفل للقضاء استقلاله ومنع السلطتين التنفيذية والتشريعية التدخل في أعماله ومحاولة التأثير عليه وصارت الهيئة القضائية حارسة دستور 1956 المؤقت ولها حق تفسيره واستمر العمل هكذا حتى عام 1958م والذي عطل الدستور وأصدر قانون المجلس المركزي ثم جاءت ثورة أكتوبر 1964م فأعادت العمل بالدستور المؤقت ولكن وفي عام 1966 فصل القضاء الشرعي عن المدني وأنشأت محكمة استئناف مدنية عليا وشرعية عليا وفي عام 1972 تم دمج القضاء ثم فصلا عام 1976م ثم عاد الدمج الأخير وتوحيد القسمين في عام 1983م.

 ومن أهم ميزات تلك المرحلة وما يليها وأحداثها والتطور القضائي والقانوني فيها إعلان إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في أغسطس 1983م وكذلك أهم التطورات القضائية صدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1983-1405هـ الذي نص علي أن ولاية القضاء في السودان لجهة قضائية واحدة تسمي الهيئة القضائية تكون مسئولة مباشرة لدي رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .كما أشتمل القانون علي تكوين المحكمة العليا والأجهزة القضائية بحيث ينشأ جهاز قضائي في كل إقليم وبذلك تقاصر الظل القضائي للمتقاضين ويسر عليهم المقاضاة واستيفاء الحقوق .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في الإقليم مما درأ عن المواطنين مشقة وعنت الترحال والأسفار للوصول للخرطوم مقر المحكمة العليا و زادت الأجهزة القضائية وفق تمدد الحكم الاتحادي حتى صارت الآن ثمانية وعشرين جهازا قضائيا بالسودان منها ثلاثة أجهزة قضائية بولاية الخرطوم وأصبح كل جهاز قضائي يتكون من محكمة استئناف ومحاكم ابتدائية عامه وجزئية ومتخصصة .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في مدني وبور تسودان والأبيض التي تمثل ولايات كرد فان ودارفور معاً.

وأنشأت كذلك إدارات رئيسية علي رأسها إدارة المحاكم التي تقوم بالإشراف علي المحاكم في جميع أنحاء البلاد.

وكذلك أنشأت إدارة التدريب القضائي وهي من أهم الإدارات لأنها تقوم بتدريب القضاة في مداخل الخدمة وتقوم كذلك بتدريب القضاة داخليا وخارجيا للاستفادة من الخبرات والوقوف علي تجارب الآخرين والتعاون وكمثال للنتائج المثمرة أنشا المحكمة التجارية نتيجة للتعاون المثمر من منظمة ((الوايبو)) وكذلك تطورت إدارة المكتب الفني والذي تأسس وأنشأ عام 1972م بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1972م تطور وأصبح يحوي قسم البحث العلمي والمكتبة الاتحادية والمكتب الفني مسئول كذلك عن منشورات السيد رئيس القضاء وتوسع فيها يختص كذلك بنشر البحوث العلمية وإقامة السمنارات العلمية والقانونية بجانب  تدوين الأحكام ونشرها بمجلة الأحكام القضائية كسوابق قانونيه وكذلك تطورت المكتبة الاتحادية وأصبحت تحوي الكثير من المراجع القانونية وكذلك أنشأت المكتبة الالكترونية وربطت بجهاز الحاسوب وشبكة الانترنت وكذلك تطورت إدارة تسجيلات الأراضي وربطت بنظام الحاسوب . وكذلك أنشأت إدارة محاكم المدن و الأرياف وهي مسئولة عن المحاكم في المدن والأرياف البعيدة وعددها كبير وتضم أعيان البلد والريف وإجراءتها بسيطة ساعدت المحاكم النظامية كثيراً ولأهميتها جعلت لها إدارة تشرف علي أعمالها .

وأنشأت كذلك إدارة خدمات القضاة لتحسين بيئة العمل ومساعدة القضاة والعاملين علي اختلاف أنواعهم بتوفير الموادالضرورية .

 وأنشأت كذلك إدارة شرطة المحاكم وهي من الإدارات المهمة ووظيفتها إعلان الأطراف وإحضار الحراسات والأشراف عليها.

وأنشأت إدارة التوثيقات وهي تقوم بمراقبة التوثيقات و إبرام العقود وتوثيقها.

وكذلك أسست دار القضاة والتي تقوم بالدور الاجتماعي المنوط بها علي أكمل وجه ولازال التطور والتحديث والتوسع في السلطة القضائية في جميع النواحي والإدارية والعلمية والثقافية يزداد نمواً يوماً بعد يوم فهناك إنشاءات في المباني والتوسع في المحاكم ومن الأحداث الهامة والتي زامنت اليوبيل الذهبي للسلطة القضائية افتتاح المحكمة القومية العليا بكل مقوماتها القانونية والإدارية. وكل ما حدث من نمو وتطور يدل علي أن القضاء السوداني مستقل ومتميز والسلطة القضائية في تطور مستمر نسأل الله سبحانه وتعالي أن يجعلها دائماً منارة للعدل وان يوفق القائمين علي أمر ها فهو نعم المولي ونعم النصير .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع