إدارة المكتب الفني والبحث العلمي
نبذة تعريفية :
تأسس المكتب الفني بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1972م تحت مسمي المكتب الفني للمحكمة العليا ويختص باستخلاص المبادئ والقواعد التي أقرتها أحكام المحكمة تبعاً لنظرية السوابق القضائية (Judicial Precedents ) التي تقوم علي فلسفة إلزام والتزام المحاكم الأدنى بأحكام المحاكم الأعلى إذا تماثلت الوقائع .. ومنشأ ذلك المدرسة الأنجلو سكسونية (الإنجليزية) والقانون العام المنبنى علي الاجتهادات القضائية والسوابق القضائية .
درجنا على إطلاق اصطلاح السابقة القضائية علي أحكام المحكمة العليا النهائية , التي فسرت أو أوّلت القانون , أو اختطت جديداً من القواعد التي يجب علي المحاكم الالتزام بها في العمل القضائي ( النظائر القضائية ).
ومن هنا جاءت أهمية تدوين السوابق القضائية ونشرها في مجلات لإفادة القانونيين والمحاكم . فأصبح من مهام المكتب الفني تحرير وإصدار وتوزيع مجلة الأحكام القضائية ( SL.J ) ومنذ سنة 1972م توالي إصدار هذه المجلة من المكتب الفني , قبل ذلك كانت مهمة التدوين ( تدوين الأحكام القضائية المنشورة ) تضطلع به لجنة ( هيئة التحرير ) تحت إشراف مجلس المجلة وبالتعاون مع جامعة الخرطوم ( كلية القانون ) , وذلك منذ استقلال السودان في 1956م – وقد كانت الأعداد الأولي من المجلة باللغة الإنجليزية حتى سنة 1970م ثم أصبحت باللغتين العربية والإنجليزية وبعد ذلك صارت بالعربية وحدها , إذا كان الحكم كتب بغير العربية أو أن البحث المنشور بالمجلة بلغةٍ غير العربية .
تطور المكتب الفني حتى 1996م:
تطور المكتب الفني وزادت مهامه وأصبح يشمل معه التدريب , والبحث العلمي ولكن لما كان التدريب يحتاج لإدارة مستقلة , ولاختلاف طبيعة التدريب عن عمل المكتب الفني تم إنشاء إدارة مستقلة للتدريب – وإدارة مستقلة للمكتب الفني والبحث العلمي.
أصبحت إدارة من أهم الإدارات المخصصة في السلطة القضائية وقد نصت لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م علي مهام واختصاصات المكتب الفني .
تطور المكتب الفني والبحث العلمي بعد 1996م:
لتطور مهام واختصاصات المكتب الفني , وتوسع الظل القضائي وزيادة حجم العمل القضائي وتنوعه , تطورت إدارة المكتب الفني فتفرغت منها أقسام , حددت لكل منها اختصاصه :
1- قسم المجلة (SLJ) .
2- قسم البحث العلمي .
3- قسم التأصيل .
4- قسم الترجمة .
5- قسم الحاسوب والمكتبات .
الكادر القضائي والإداري بالمكتب الفني:
بما أن المكتب الفني (Technical Bureau ) أصبح إدارةً وأقساماً فكان لابد من كادر فني مؤهل , لتلبية حاجات مهـــامــه واختصاصاته , معينٍ للكـــادر القضـــائي ( أعضاء المكتب الفني ) .
لذا روعي أن يضم الكادرُ القضائي قضاةً ذوي خبرات متعددة ومتكاملة , ومهارات فنية في البحث العلمي والترجمة وكتابة المذكرات القانونية وتقديم الندوات وحلقات العمل والسمنارات وإدارتها والإعداد والتنظيم لها , فوق خبراتهم في مجال العمل القضائي ( التطبيق القضائي ) , تمكنهم من اختيارات الأحكام المرشحة للنشر ومراعاة ضوابط الجدة وعدم تكرار المبادئ , وجودة تسبيب الحكم , وعدم تناقضه في جزئية لا تناسب خلاصة المنطق القضائي الذي ساقه القاضي .
رؤساء المكتب الفني [ 1972م – 2007م ]
تعاقب علي رئاسة المكتب الفني القضاة المذكورين أدناه :
1-عبد الوهاب المبارك 1972م
2- هنري رياض سكلا 1972م- 1973م .
3- صالح وهبي 1974م – 1979م .
4- حسن علي أحمد 1980م – 1983م .
5- محمد محمد الحسن شقاق 1984م – 1985م .
6- أحمد محمد عثمان قاضي 1986م – 1991م .
7- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي 1992م – 1995م .
8- سنية الرشيد 1995م – 1997م .
9- تاج السر محمد حامد 1997م – 1998م .
10- حسين عوض أبو القاسم 1998م – 2000م .
11- تاج السر بابكر سعيد 2001م –
12- محمد إبراهيم محمد حامد 2001م – 2002م .
13- سنية الرشيد ميرغني 2002م – 2005م .
14- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي 2006م- ( الرئيس الحالي )
اختصاصات المكتب الفني:
تطور المكتب الفني للمحكمة العليا (The Technical Bureau of Supreme Court ) إلي إدارة متخصصة شملت معها البحث العلمي (Scientific Research ) وتطورت مهامه من مجرد تحرير مجلة الأحكام القضائية السنوية بمتابعة أحكام المحكمة العليا والاستئناف , ومستجدات القواعد والمبادئ التي تستنبط منها (سوابق قضائية) تكون ملزمة للعمل بها في القضاء . فصار يقيم منتديات قضائية وحلقات علمية يناقش قضايا قانونية ومسائل تثيرها التطبيقات العلمية منعاً لتضارب الأحكام وإثراءً للفقه الاجتهادي القضائي وصارت اختصاصاته :
(أ) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف فيما تصدره من أحكام .
(ب) إعداد ونشر وتوزيع مجلة الأحكام القضائية والبحوث العلمية وإصدار كتيبات في مختلف فروع القانون.
(ج) متابعة حركة التشريعات والتعديلات لمد المحاكم والقضاة بها للمواكبة, وتيسيراً للتقاضي .
(د) إعداد المنشورات التي يصدرها رئيس القضاء إداريةً أو قضائية .
(هـ) إعداد المذكرات والبحوث في الدراسات والموضوعات التي يحيلها إليه رئيس القضاء أو أحد نوابه .
(و) ترجمة الأحكام والمستندات القضائية وأية دراسات ومكاتبات وفقاً لتوجيهات رئيس القضاء .
(ز) الرد والتعليق ودراسة ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالشأن العدلي والسلطة القضائية .
(ح) إنشاء المكتبات بالأجهزة القضائية وتزويدها بالمراجع والإشراف علي المكتبة الاتحادية بالرئاسة والمكتبة الإلكترونية – وتحديث سبل الإطلاع والفهرسة .
(ط) إقامة الحلقات العلمية والسمنارات تنشيطاً للحركة التأصيلية وإثراء الاجتهاد القضائي .
كذلك تفرع المكتب الفني إلي أقسام خمسة علي كلٍ رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا .
المجلس الاستشاري للمكتب الفني:
تشكل المجلس الاستشاري وفقاً لقرار رئيس القضاء رقم 84/2005م الصادر بتاريخ 2/2/2004م علي النحو التالي :
1- السيد / نائب رئيس القضاء رئيساً
2- السيد / رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي عضواً ومقرراً .
3- السيد / رئيس إدارة التدريب عضواً
4- السيد / رئيس قسم البحث العلمي عضواً
5- السيد / رئيس قسم التأصيل عضواً
6- السيد / رئيس قسم الحاسوب عضواً
7- السيد / رئيس قسم الترجمة عضواً
يرأسه في حالة غياب رئيسه أقدم أعضائه ويجوز للمجلس الاستعانة بالقضاة السابقين والقانونيين .
يختص المجلس الاستشاري بالآتي :
1- إجازة الخطة السنوية لإدارة المكتب الفني والبحث العلمي .
2- المصادقة علي الأسس العامة لنشر الأحكام القضائية والبحوث والمقالات والنشرات السنوية والدورية والخاصة التي يصدرها المكتب الفني .
3- التداول في مشروع المنشورات القضائية والقواعد والتوصية لرئيس القضاء بشأنها .
4- القيام بأي عمل يكلف به من قبل رئيس القضاء .
مهام واختصاصات الأقسام:
تم تقسيم المكتب الفني إلي أقسام بموجب قرار تنظيم عمل المكتب الفني والبحث العلمي رقم 335/2004 م والصادر من رئيس القضاء بتاريخ 8/5/2004م وتكون اختصاصات كل قسم علي النحو التالي :
(أ) قسم المجلة القضائية :
رئيس القسم : رباب محمد مصطفي أبو قصيصة
تاريخ الميلاد : 1/4/1954م .
الشهادات الجامعية : بكلاريوس في الشريعة الإسلامية - جامعة الخرطوم .
الشهادات فوق الجامعية : ماجستير في الشريعة الإسلامية – جامعة الخرطوم 1986م .
الالتحاق بالسلطة القضائية : التحقت بالسلطة القضائية بتاريخ 2/3/1974م في وظيفة مساعد قضائي وتدرجت في وظائف السلك القضائي حتى وصلت إلي قاضي المحكمة عليا في 7/2/1995م وهي وظيفتها الحالية .
ويختص القسم بالآتي :
1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف فيما تصدره من أحكام .
2- إعداد ونشر وتوزيع مجلة الأحكام القضائية والنشرات الدورية .
3- فهرسة مصادر فقه القانون والمبادئ القانونية المستخلصة من أحاكم المحكمة العليا .
(ب) قسم البحث العلمي :
رئيس القسم : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
تاريخ الميلاد : 1/1/1948م .
الشهادات الجامعية : بكالوريوس الشريعة والقانون – جامعة أم درمان الإسلامية 1972م.
الشهادات فوق الجامعية : ماجستير في الشريعة الإسلامية ( الفقه المقارن ) .
الالتحاق بالسلطة القضائية : التحق بالسلطة القضائية بتاريخ 18/1/1973م في وظيفة مساعد قضائي وتدرج في وظائف السلك القضائي حتى وصل إلي قاضي محكمة عليا 24/4/1991م وهي وظيفته الحالية .
ويختص القسم بالآتي :
1- القيام بنشر البحوث القانونية والعلمية ذات الصلة من داخل وخارج الهيئة القضائية بعد فحصها .
2- إقامة الندوات والحلقات العلمية بالتعاون مع إدارة التدريب والمراكز العلمية والقانونية وكليات القانون داخل وخارج السودان بما يحقق تنشيط الحركة العلمية ويثري الاجتهادات القضائية .
3- صياغة المنشورات التي يقرر رئيس القضاء إصدارها وتنقيح المنشورات السارية وإعادة نشرها وتوزيعها .
4- إعداد أية دراسة في أية مسألة يراها رئيس القضاء أو أحد نوابه .
5- إصدار كتيبات دورية في مختلف فروع القانون وفقاً لحاجة العمل القضائي .
6- متابعة التشريعات والإصدارات القانونية والفقهية والعمل علي تزويد القضاة ومكتباتهم بها .
7- التعليق علي ما ينشر عن الهيئة القضائية في أي من وسائل الإعلام .
(ج) قسم التأصيل ومراجعة القوانين :
رئيس القسم : الطيب الفكي موسي .
تاريخ الميلاد : 1/1/1945م .
الشهادات الجامعية : بكلاريوس الشريعة – جامعة الخرطوم 1970م .
الالتحاق بالسلطة القضائية : التحق بالسلطة القضائية بتاريخ 25/3/1970م في وظيفة مساعد قضائي وتدرج في وظائف السلك القضائي حتى وصل إلي قاضي محكمة عليا 10/12/1996م وهي وظيفته الحالية .
ويختص القسم بالآتي :
القيام بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة الأخرى التشريعية والتنفيذية بتأصيل ومراجعة القوانين من وقت لآخر لتتماشي مع منهاج شرعنا الحنيف ولتواكب – أيضاً – بما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية – مع تطورات العصر والعولمة والانفتاح علي العالم الخارجي .
(د) قسم الترجمة :
رئيس القسم : بنجامين باك دينق .
تاريخ الميلاد : 1/1/1951م .
الشهادات الجامعية : بكلاريوس قانون – جامعة الخرطوم أبريل 1978م .
الشهادات فوق الجامعية : الدبلوم العالي في القانون – جامعة الخرطوم 2002م – ماجستير القانون جامعة الخرطوم 9/8/2004م .
الالتحاق بالسلطة القضائية : التحق بالسلطة القضائية بتاريخ 1/8/1979م في وظيفة مساعد قضائي وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلي قاضي محكمة عليا 5/11/2005م وهي وظيفته الحالية .
ويختص القسم بالآتي :
1- ترجمة الأحكام القضائية و المستندات الرسمية التي تصدرها الهيئة القضائية علي اللغات الأجنبية أو اللغة العربية بحسب الحال.
2- إعداد وترجمة الخطابات والمستندات الرسمية المتعلقة بالتعاون مع الجهات الأجنبية وعرضها علي جهة الاختصاص .
3- ترجمة كل ما يصدر به تكليف من رئيس القضاء أو أحد نوابه .
(هـ) قسم الحاسوب والمكتبات :
رئيس القسم : أميرة يوسف علي بلال
تاريخ الميلاد : 28/12/1947م .
الشهادات الجامعية : بكلاريوس قانون – جامعة الخرطوم 1972م .
الالتحاق بالسلطة القضائية : التحق بالسلطة القضائية بتاريخ 18/1/1973م في وظيفة مساعد قضائي وتدرج في وظائف السلك القضائي حتى وصل إلي قاضي محكمة عليا 10/12/1996م وهي وظيفته الحالية .
ويختص القسم بالآتي :
1- العمل علي إدخال التقنيات الحديثة والحاسوب في العمل القضائي والإداري .
2- الإشراف علي مكتبة المحكمة العليا والمكتبات الولائية ومكتبات المحاكم وتزويدها بالمراجع اللازمة ووضع الضوابط اللازمة لإدارتها .
3- أي أعمال أخري يصدر بها تكليف من رئيس القضاء .
إنجازات المكتب الفني:
ينتدب رئيس القضاء عن طريق النقل , قضاة من ( مختلف الدرجات ) ليتفرغوا للعمل بالمكتب الفني والبحث العلمي , ممن لهم مهارات وخبرة في العمل القضائي واللغات والترجمة والبحث العلمي , يرأسه قاضي محكمة عليا يكلّفه رئيس القضاء . وللمكتب الفني مجلس استشاري من رؤساء الأقسام ورئيس الإدارة . وقد نشط المكتب الفني في الآونة الأخيرة , في إصدار المجلات القضائية حتى صارت ولأول مرة في تاريخ المجلة منذ 1956م – صارت مواكبة سنوياً – تم توزيع مجلة الأحكام القضائية 2005م ( العدد رقم 50 ) في احتفال السلطة القضائية باليوبيل الذهبي في 18/2/2006م .. يمكن إجمال التحول في مهام المكتب الفني بأنه أصبح مؤسسة علمية استشارية فنية وقضائية بالنسبة للسلطة القضائية .
الأداء في مجال البحث العلمي لعام 2006م:
المناشط التي تدخل في مجال البحث العلم خلال عام 2006م تتمثل فيما يلي :
(1) خلال اليوبيل الذهبي لاستقلال القضاء , عقدت الندوات التالية :
(أ) القضاء السوداني في ظل اتفاقية السلام والدستور الانتقالي - . عقدت في 18/2/2006م - . المتحدثون : د.منصور خالد , مولانا بدرية سليمان . د. عبد الرحمن إبراهيم . – المعقبون : مولانا حسن إسماعيل البيلي , مولانا سر الختم صالح , والأستاذ هاشم أبو بكر – والتعقيب الختامي : مولانا الأستاذ / علي عثمان محمد طه . رئاسة الجلسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر.
(ب) القضاء الإداري في السودان – نشأته وتطوره – دراسة تقويمية - . تحث فيها مولانا محمد محمود أبو قصيصة , والمعقبون : د. وهبي محمد مختار , د. حيدر أحمد دفع الله , والأستاذ أدورد رياض سكلا. ورئاسة الجلسة مولانا : حافظ الشيخ الزاكى ( 19/2/2006م ).
(ج) استقلال القضاء في السودان – بين الواقع والمثال - . المتحدثان : مولانا دفع الله الحاج يوسف ومولانا عبيد حاج علي - . المعقب : الأستاذ فتحي خليل محمد - . رئاسة الجلسة خلف الله الرشيد – (20/2/2006م ) .
(د) تجربة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في السودان – بين الواقع والمثال - . المتحدثان : مولانا عبد الرحمن شرفي , د. أحمد علي عبد الله – المعقبان : مولانا عمر بخيت العوض , ود. إبراهيم أحمد عثمان - . رئاسة الجلسة مولانا عبيد حاج علي ( 21/12/2006م ).
(هـ) التحكيم وأثره في فض النزاعات - . المتحدث : مولانا دفع الله الرضي تغمده الله برحمته. المعقبون : أ.د . محمد الشيخ عمر , مولانا حسين عوض أبو القاسم , ومولانا تاج السر محمد حامد - . رئاسة الجلسة : مولانا علي محمد عثمان يس ( 22/2/2006م ) - .
عقدت جميع الندوات بدار قضاة السودان – واختتمت بليلة ثقافية ترفيهية في 23/2/2006م .
(2) طابع الندوات : كثافة الحضور وحسن التنظيم وغزارة المداخلات - .
(3) صاحب تلك الندوات , معارض الأجهزة الولائية بالسودان , وتجلي فيها إبداع قضاة السودان.
(4) تم تصوير تلك المعارض علي شرائط (DVD) وفي أقراص مدمجة – ( هنالك منجزات تتعلق بالأقراص المدمجة نوردها لاحقاً ) .
(5) تم استخراج تلك الندوات والتعقيبات والمداخلات , وطباعتها في خمسة كتب , تمهيداً لنشرها علي مرحلتين .
(6) عقد رئيس الإدارة اجتماعاً في مكتبه ( في 3/4/2006م ) لمناقشة وسائل تحقيق أهداف ( إدارة المكتب الفني والبحث العلمي ) , ومناقشة رؤى خطة عمل 2006م – وحضر الاجتماع كل رؤساء الأقسام وجميع قضاة المكتب الفني والبحث العلمي - .
(7) عقد رئيس الإدارة اجتماعاً في 13/4/2006م بحضرة جميع قضاة المكتب الفني والبحث العلمي – لمناقشة خطط الأقسام التابعة للإدارة .
(8) عقد (( المنتدى القضائي الشهري الأول )) بدار قضاة السودان في أمسية الخميس 15/6/2006م تحت عنوان ( قضايا العمل والعمال ) , - المتحدث : د. حيدر أحمد دفع الله – رئاسة الجلسة : د. عبد الله إدريس . المعقب : أ.د. محمد الشيخ عمر - , واتسم المنتدى بموضوعية العرض والمناقشة والمداخلات.
(9) عقد رئيس الإدارة اجتماعاً في 27/6/2006م لتقويم أداء الإدارة في تنظيم المنتدى القضائي الشهري الأول.
(10) عقدت اجتماعات متتالية لمناقشة التصور الأمثل بشأن ( جائزة قضاء السودان للإبداع الفقهي والقانوني الطبيعي ) ووضع مقترح الجائزة أمام سعادة رئيس القضاء تمهيداً للمناقشة ولإصدار قرار من سعادته بإعلان بدء العمل به.
(11) عقد اجتماع مشترك بين قضاة المكتب الفني والبحث العلمي وبين كبار خبراء الطب النفسي بالسودان بتوجيه من سعادة رئيس القضاء – وقد نوقشت موضوعات مختلفة تتعلق ببينة الخبرة الطبية – وتقارير الخبرة الفنية عموماً - , واستدعاء الأطباء أمام المحاكم لمناقشتهم في تقاريرهم – وضوابط ذلك – وقد أوصي الاجتماع المشترك بعقد منتدى قضائي مشترك بين لسلطة القضائية وبين الخبراء في مجالات الطب الشرعي والطب النفسي والقومسيون الطبي والمختبر الجنائي مع مشاركة النيابة والشرطة.
(12) عقدت ( حلقة عمل ) مصغرة بقاعة الإمام علي في 6/11/2006م عن ( قضايا العمل والعمال ) استئنافاً للمنتدى القضائي الشهري الأول - . ( المتحدث : مولانا أميرة يوسف علي بلال , رئاسة الجلسة د. وهبي محمد مختار – بحضرة المختصين من جامعة النيلين ومن اتحاد أصحاب العمل ومن ممثلي العمال ومكاتب العمل ووزارة العمل).
(13) عقدت حلقة عمل ختامية عن ( قضايا العمل والعمال ) بقاعة الإمام علي في 20/11/2006م , وخلصت إلي مقترحات ورؤى معينة لإدراجها في قانون العمل – الإطاري المزمع إصداره.
(14) دأب المكتب الفني علي متابعة حركة التشريعات والتعديلات وتزويد القضاة بما يطلبون – وهذا أقرب للعمل اليومي.
(15) صياغة منشور إداري بشأن ( قواعد سلوك القضاة ).
(16) إعداد إحدى وأربعين دراسة بشأن موضوعات أُحيلت من سعادة رئيس القضاء إلي المكتب الفني.
(17) متابعة (6987) صحيفة يومية , وإعداد (244) تعليقاً علي ما نشر في (1673) قصاصة صحفية.
(18) تمّ تصنيف أحكام المحكمة العليا في ( قضايا العمل والعمال ) لسنوات (2000م) (2001م) (2002) (2003م) (2004م) (2005م) بجملة (352) حكماً - , تمهيداً للفهرسة .
(19) الإشراف علي ندوة حرة – أقيمت بدار قضاة السودان تحدث فيها كل من المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا عن جملة موضوعات قضائية.
(20) تم تجميع بحوث القضاة ورسائلهم العلمية وتم إيداع أعداد منها بمكتبة المحكمة القومية الاتحادية.