الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية الجهات العدلية السلطة القضائية المحاكم ـ السلطة القضائية.

المحاكم ـ السلطة القضائية.

المحكمة العليا:

هي أعلى درجات السلم القضائي وتحظى أحكامها بالنهائية وهى تضم 70 قاضيا وتعمل من خلال دوائر وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة يرأس أقدمهم الدائرة وذلك للنظر في الطعون ضد أحكام محاكم الاستئناف الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وتصدر قراراتها بالأغلبية . لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة ولكن يجوز لرئيس القضاء إذا رأى أن الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أن تكون دائرة من خمسة قضاة للمراجعة من بينهم قاضيان ممن اشتركوا في إصدار الحكم .

وللمحكمة العليا اختصاص ابتدائي من قاض فرد للنظر في الطعون الإدارية  ضد القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أو الولاة أو الوزراء الاتحاديين أو الإقليميين  وتنظرا لاستئناف لتلك الأحكام دائرة من ثلاث قضاة من المحكمة العليا . يتم  تعيين أعضاء المحكمة من بين قضاة الاستئناف أو غيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط بقرار يصدره رئيس الجمهورية بعد توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية  . وهنالكأربعة دوائر لهذه المحاكم تعمل خارج العاصمة في الولايات الغربية والوسطي والشرقية.

  محاكم الاستئناف:

 يبلغ عدد قضاة الاستئناف بالسودان 130 قاضيا وهى تعمل كذلك في شكل دوائر ، كل دائرة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحاكم العامة الابتدائية والاستئنافية والأحكام الابتدائية الصادرة من قضاة الدرجة الأولى في المسائل المدنية والجنائية و الأحوال الشخصية ، كما ينعقد لها الاختصاص في مراجعة إحكامها حسب ما رسمه لها القانون و لها اختصاص ابتدائي من قاضى فرد في كل ولاية للنظر في الطعون الإدارية النهائية الصادرة من اللجان و الإدارة .... الخ وهذه المحاكم موزعة على الولايات المختلفة البالغ عددها 28 ولاية .

 المحكمة العامة:

وهى محكمة قاض فرد يحدد القانون اختصاصها الابتدائي في نظر الدعاوى المدنية و الجنائية و الأحوال الشخصية ويبلغ عدد قضاتها بالسودان 133 قاضياً.

  المحاكم الجزئية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى:

هي محاكم ابتدائية منتشرة في كل بقاع السودان ويبلغ عددها 397 محكمة و تمارس صلاحياتها وفق اختصاصها المبين في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنــة 1991م ويحدد رئيس القضاء بقرار منه سلطاتها المالية في نظر  الدعاوى المدنية و كذلك سلطاتها في توقيع العقوبات الجنائية بالنسبة للغرامة إذا كانت تنظر في الدعوى إيجازيا أو بطريق غير إيجازي.

 محاكم المدن والأرياف:

وهى محاكم شعبية يتم تعيين قضاتها من بين المواطنين ذوى السمعة الطيبة و السلوك القويم ومن الشخصيات البارزة في المجتمع  . وفى المناطق الريفية تكون عضويتها ورئاستها من زعماء القبائل و العشائر و العمد و المشايخ و النظار واهم ما يميز هذه المحاكم أنها تطبق العرف الذي لا يتعارض مع القانون أو النظام العام وتمارس صلاحياتها في الصلح و التو فيق وفض النزاع حول الحدود ومناطق الرعي و المياه و الزراعة ويحدد رئيس القضاة اختصاصات هذه المحاكم و صلاحياتها بموجب أوامر تأسيس يصدرها لهذاالغرض  ، ويبلغ عدد محاكم المدن 98 محكمة وعدد المحاكم الوسطي 67 محكمة وعدد المحاكم الريفية 897 محكمة ومجموع كل هذه المحاكم بالسودان 1062 محكمة ، وهى منتشرة في مناطق الريف النائية وغالبا في تلك المناطق التي تخلو من المحاكم الجزئية. أما محاكم  المدن فانه يظهر من تسميتها إنها محاكم في المدن و ليست في الريف ، وهى تنظر في المنازعات ذات الطبيعة البسيطة التي يحولها لها القاضي المختص في المنطقة .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع