شرطة المحاكم ، منارة سامقة في سماء العدالة
هذا وقد بدأ أمر شرطة المحاكم داخل نطاق ولاية الخرطوم عند النشأة الأولي بقوة قوامها حوالي الخمسمائة من الصف والجنود وعدد من الضباط ، ثم تطور الأمر تدريجياً حتى شمل معظم ولايات السودان . وتم في عام 1993 م اعتماد أورنيك 23 إداري للقوة .
مؤخراً أصبحت شرطة المحاكم شرطة مرفقيه متخصصة بموجب القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2000 م (إجازة الهيكل الوظيفي لقوات الشرطة) حيث أن المادة 23/1 قضت بتكوين مرفق شرطة المحاكم .
ومع التطور الطبيعي الذي حدث لإدارات الشرطة المختلفة في مجال العمل الإداري والفني علي حد سواء ،وبالنظر إلي طبيعة عمل شرطة المحاكم مقارنة بانتشارها الواسع في كل أنحاء السودان كان لابد لشرطة المحاكم أن تواكب هذا التطور . وقد عكفت إدارة شرطة المحاكم منذ سنوات الإنشاء علي بناء هيكل تنظيمي مع تحديد الاختصاصات للارتقاء بالعمل وتجويده .
وقد كانت ثمرة ها الجهد أن أكتمل البناء التنظيمي لشرطة المحاكم .
ورغم اختلاف طبيعة عمل شرطة المرافق إضافة لبعض المعيقات الفنية إلا أن الجهد كان قد انصب علي أن يكون هذا الهيكل مستوعباً ومتماشياً مع روح القرار الوزاري رقم 258 لسنة2000 م القاضي بإجازة هياكل قوات الشرطة بكل إداراتها بما فيها المرفقية.
علي ضوء القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2000 م الصادر من وزير الداخلية والقاضي بتحديد الاختصاصات والواجبات بعد إجازة الهيكل التنظيمي فإن الوصف الوظيفي لشرطة المحاكم علي النحوالتالي :ـ
أ/ حفظ القضايا المحالة للنظر أمام المحاكم وتسجيلها وتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها .
ب/ حفظ المعروضات المتعلقة بالقضايا المحالة للنظر أمام المحاكم والتصرف فيها بالكيفية التي تحددها المحكمة المختصة .
ج/ القيام بإجراءات حبس المتهمين تحت المحاكمة .
د/ إعلان المتهمين والشهود وتنفيذ أوامر القبض والإحضار أمام المحاكم الجنائية المختصة .
هـ/ تنفيذ أوامر القبض والإحضار علي الخصوم والشهود في حالة إهمال أو رفض تنفيذ طلب الحضور أمام المحاكم المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
و/ تنظيم جلسات المحاكم وحفظ النظام أثنائها .
ز/ تنفيذ عقوبة الجلد الصادرة من المحاكم .
ح/ تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة المتعلقة بالقبض والتنفيذ الجبري بالتنسيق مع جهاتالاختصاص .
ط/ تسليم المحكوم عليهم للجهات المختصة .
ك/ تامين مباني المحكمة العليا والأجهزة القضائية والمرافق التابعة لها وجميع ممتلكاتها .
ص/ أي واجبات أخري يكلفها بها رئيس القضاء في نطاق اختصاصها .
الإنجازات :
قطاع الشرطة :
تمكنت الإدارة من خلق علاقات بينية مع جميع وحدات الشرطة خاصة شرطة الولايات تتمثل في مد الأقسام في دائرة اختصاص المحاكم برواجع المحاكمات لتسديد السجلات .
كما تتضمن تسليم المطلوبين في بلاغات أخري بعد انتهاء محاكمتهم أيضاً لديها علاقة وثيقة مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية تتمثل في مدها بالإحصائيات المتعلقة بكل أعمال شرطة المحاكم و التي تستخدم في التخطيط الجنائي وإعداد التقارير الجنائية الدورية .
قطاع السلطة القضائية :
ظلت الإدارة في مختلف الحقب وعلي مستوي مديريها وضباطها تولي اهتماما متعاظما من اجل التواصل مع مسئولي القضائية برئاسة السيد / رئيس القضاء ونوابه ورئيس ومدير عام إدارة المحاكم والقطاعات الأخرى بالسلطة القضائية تعاونا وتنسيقا من اجل تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين مع السلطة القضائية والمحاكم المختلفة .
وبصفة خاصة في مجال تلاقح الأفكار وتلاقي الرؤى حول تطوير العمل وتجويده وتوفير معينات العمل .
الشئون الفنية :
قامت شرطة المحاكم بحصر القضايا والمحاكمات المتعلقة برجال الشرطة والقوات النظامية الأخرى بصورة دورية وعكسها لوحدات لاتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنهم ، والقيام بإعمال الإعلانات والتنفيذات والإخلاءات ورعاية شئون المنتظرين تحقيقا للعدالة ، وتامين منشات السلطة القضائية والمحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام وتامين المنتظرين وحراستهم وتامين وصولهم من والي المحاكم .
ولما كانت شرطة المحاكم تعتبر من الكوادر المساعدة مثلها مثل (قلم الكتاب وقلم الوثائق والتسجيلات ) فقد نالت هي الأخرى دورات تدريبية عديدة وشارك في التدريب عدد من كبار القضاة والإداريين وضباط مركز تدريب الشرطة .
نلخص مما تقدم إن إدارة التدريب بالسلطة القضائية قد قامت بجهد مقدر في خلال الفترة التي اشرنا إليها وذلك لتنمية المهارات وصقل القدرات لكل العاملين في السلطة القضائية باعتبار أن كل الأنشطة في داخل السلطة القضائية يرتبط بعضها ببعض تعاونا وتكاملا .