الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية آراء قانونية المتطلبات التشريعية لأسواق المال.

المتطلبات التشريعية لأسواق المال.

المتطلبات التشريعية لأسواق المال

في مملكة البحرين مقارنة مع دول الخليج العربية

 في ضوء التطورات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي لجأت أعداد متزايدة من الدول النامية، بما فيها مملكة البحرين و عدد من دول الخليج العربية إلى تبني برامج وسياسات تهدف إلى تحرير وتطوير قطاعاتها وإعادة هيكلة اقتصادياتها. اتجهت مملكة البحرين و دول الخليج العربية الاخري إلى تعزيز أسواقها المالية بما يمكنها من جذب المدخرات المحلية المستثمرة في الخارج واستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما يسعى البعض منها ضمن هذه الجهود للتحول إلى مراكز مالية ومصرفية إقليمية و ما يحدث الآن في مملكة البحرين و إمارة دبي و دولة قطر خير مثال لهذه التوجهات. و لتنفيذ هذه التوجهات فان الأمر يتطلب وجود البنية القانونية و التشريعية الملائمة. 

 

لتحقيق الطفرة الاستثمارية و الاقتصادية في أي مكان فلا بد أن تلعب عناصر أساسية في وجود نظام مالي يتميز بالكفاءة والفعالية، أولها القدرة علي خلق وتكوين المدخرات، و وجود مؤسسات مصرفية واستثمارية وأسواق مالية،  وأيضا لا بد من قدرة هذه المؤسسات والأسواق على القيام بدور الوساطة المالية بكفاءة عالية لإدارة هذه المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات والأنشطة المنتجة و في جميع الأحوال، كما ذكرنا، لا بد من وجود التشريعات المساندة.

 اختلفت تجارب أسواق الأوراق المالية الدولية فيما يتعلق بالإطار الهيكلي المؤسسي the institutional structureللسوق. ففي بعض هذه الأسواق يسمح لإدارة السوق بتولي دور البورصة (Stock Exchange)، أي الجمع بين الإدارة التنفيذية لعمليات التداول ودور التشريع والرقابة والإشراف (Securities and Exchange Commission) معاً في نفس الوقت كالكويت و قطر مثلا.(1)

 وأما في البعض الآخر من الأسواق، فقد تم الفصل بين الدورين في إطار مؤسستين أو جهتين مختلفتين تقوم إحداهما يدور البورصة (السوق) وتقوم الأخرى بدور هيئة الرقابة كدولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان مثلا.(2)

 ومن الجدير بالذكر أن إعداداً متزايدة من الأسواق المالية الناشئة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى الفصل بين هاتين المهمتين – الإدارة التنفيذية و الإدارة التشريعية- ونذكر هنا سلطنة عمان و دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ( التي تمثل اقدم واكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج ). و في مملكة البحرين فهناك فصل بين هاتين المهمتين و لكن من نوع آخر حيث يقوم بنك البحرين المركزي بالدور الإشرافي و التشريعي علي سوق المال البحريني و تقوم إدارة السوق بالأعباء الإدارية التنفيذية، و في هذا يقوم بنك البحرين المركزي ووفقا لقانون إنشائه بدور مماثل تماما لبنك انجلترا المركزي الذي يشرف علي كل القطاع المالي   (Financial Services Authority FSA)من بنوك و تامين و أسواق المال. و أما في دولة الكويت و دولة قطر بدا الحديث جادا في الآونة الأخيرة حول ضرورة و أهمية قيام و إنشاء هيئة سوق المال.

و بالنسبة لتحديد مدى تدخل الحكومة أو مؤسساتها في إدارة السوق والرقابة عليه،  فيمكن الإشارة في هذا الصدد إلى مفهوم رئيسي ارتكزت عليه تجارب أسواق الأوراق المالية الدولية ( و أيضا مملكة البحرين و الدول الخليجية ) و ينطوي على هذا قيام الحكومة بإدارة السوق والإشراف عليه وسن التشريعات والأحكام الخاصة به بشكل مباشر.  أو تفوض الحكومة جهة أو عدة جهات حكومية بمهام وضع القوانين والأنظمة والتعليمات للسوق والإشراف عليه وإدارته سواء كانت هذه الجهات مستقلة أو تابعة لإحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية وهذا كما عليه الوضع في مملكة البحرين مثلا حيث يشرف بنك البحرين المركزي علي سوق الأوراق المالية في البحرين.(3)

ولهذه الأوضاع المتعددة نقاطا إيجابية وأخرى سلبية فمن جانب، تعتبر الإدارة والإشراف المباشر للسوق من قبل الحكومة أمراً جيداً إذا توفرت الصلاحيات القانونية والإمكانيات المالية والخبرات الفنية والإدارية المناسبة.  كما يتميز الإشراف المباشر من قبل الحكومة بقدرة أكبر على توفير الحماية للمستثمرين.  ولكن في المقابل، فان القيام بالإدارة والإشراف من قبل المتعاملين في السوق أنفسهم يوفر القدرة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين المتغيرة بصورة سريعة كما يساعد على خلق وابتكار الأساليب والأدوات وتطويرها للأفضل. 

ويلاحظ في هذا الصدد تزايد التوجه العام لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على القيام بدور أكبر و فعال في النشاط الاقتصادي وتخفيض دور الحكومة فيه، وفي هذا الصدد فقد أخذت بعض الحكومات في خصخصة بورصاتها (Privatization) وتحويلها إلى شركات خاصة و إمارة دبي يمكن أن تعتبر خير مثال للسير في هذا الاتجاه، مع العلم أن البورصات الهامة في دول العالم تعمل كشركات و كمثال نذكر "بورصة لندن". 

إدارة السوق (سوق الأوراق المالية):

يمكن تقسيم أسواق الأوراق المالية في مملكة البحرين و بقية الدول الخليجية إلى ثلاث مجموعات من ناحية المهام المناطة بالسوق وفقأ للتشريعات السارية والدور الذي تضطلع به الحكومة في تنفيذ تلك المهام.

 تشمل المجموعة الأولى أسواق الأوراق المالية التي تقوم بدور البورصة ودور هيئة الرقابة في آن واحد مع وجود مكثف للحكومة في الإدارة. ويقع ضمن هذه المجموعة أسواق الأوراق المالية في مملكة البحرين – إلي حد ما - و دولة قطر. وتتميز هذه الأسواق بأن غالبية أعضاء مجالس إدارتها من الحكومة وتقوم هذه الأسواق بدور البورصة التقليدية (Stock Exchange) من حيث توفير الخدمات بما في ذلك تحديد إجراءات التداول ونشر المعلومات والأسعار بصورة مستمرة، كما تقوم إدارات هذه الأسواق أيضاً بمراقبة وتنظيم وتسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ومتابعة مدى تطبيق الوسطاء لإجراءات التداول و الإشراف التام علي كل عمليات التداول و إصدار التعليمات الضرورية و التدخل في سير العمليات عند الضرورة أو عند مخالفة القوانين و الأنظمة المتبعة و هذا قد يصل إلي وقف التداول لأي وقت علي حسب المعطيات و غير هذا من الصلاحيات الفنية التي تباشرها إدارة أسواق المال وفقا لأحكام القانون.  و كذلك تقوم هذه الإدارات بتدقيق العقود المبرمة وتسجيلها وإرسالها إلى الشركات المساهمة.

أما الدور الثاني الذي تقوم به إدارة هذه الأسواق فهو الدور الرقابي (Regulatory)، حيث تؤدي هذه الأسواق وظيفة هيئة الرقابة على تداول الأوراق المالية (and Exchange Commission Securities )، إذ تقوم بالأشراف والرقابة على عمليات التداول والتأكد من إن المتعاملين يحصلون على أفضل الأسعار.  كما تقوم بتلقي الشكاوى من المتعاملين والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كذلك تقوم هذه الإدارات بمراقبة الوسطاء والتأكد من ملاءتهم المالية والتزامهم بالقوانين والتعليمات المعمول بها. كما تقوم بعض من هذه الأسواق بالرقابة على الشركات المساهمة العامة من أجل التأكد من إنها تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين التي يتم فيها تدوين أسمائهم وتحويلات الأسهم وأي معلومات يراها السوق ضرورية.

 تشمل المجموعة الثانية أسواق الأوراق المالية الخليجية التي تقوم بدور البورصة ودور هيئة الرقابة، مع تدخل أقل من الحكومة ( كما عليه الوضع في دولة الكويت ) .  حيث لا يتم الفصل بين الدور التنفيذي والدور الرقابي إلا أنها تختلف عن الأسواق في المجموعة الأولى فيما يتعلق بدرجة تدخل الحكومة. ولذلك فانه ومع قيام السوق بالدورين معاً، إلا أن مشاركة الحكومة في إدارة السوق تقل عن حالة الأسواق في المجموعة الأولى حيث يتم في المقابل فسح المجال أمام الخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص والمتعاملين في السوق للقيام بدور أكبر في الإدارة. 

و المجموعة الثالثة تشمل أسواق الأوراق المالية التي يتم فيها الفصل بين الدور الرقابي ودور البورصة التقليدية، حيث تقوم هيئة الأوراق المالية بدور التشريع والرقابة والإشراف وتعمل على حماية حقوق المستثمرين (4)، بينما يقوم مجلس إدارة مكون من الوسطاء والمتعاملين في السوق بإدارة البورصة كشخصية اعتبارية تتمتع باستقلال إداري ومالي.

متطلبات الهيكل التنظيمي :

 والمقصود هنا هو الهياكل الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأسواق من حيث إدارة شؤون السوق والصلاحيات المخولة لكل جهة من الجهات التنظيمية.  وللتعرف على طبيعة المتطلبات التنظيمية لهذه الأسواق. 

في مملكة البحرين مثلا، يتمتع مجلس إدارة السوق بصلاحيات ومسؤوليات واسعة تشمل التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة. ومن أهم هذه الصلاحيات رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق، ووضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتداول، وتحديد الإجراءات والنظم الخاصة بإصدار وادارة الأوراق المالية، واتخاذ القرارات بشان تسجيل الوسطاء وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد إيرادات السوق وإقرار الميزانية الختامية، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالسوق وأهدافه، وتحديد نسب العمولات وشروطها، وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين ووقف العمل في تداول أوراق مالية لشركة أو أكثر مؤقتاً أو نهائياً حسب المقتضيات، وتشكيل اللجان الاستشارية وخاصة في مجالات بحث سبل تطوير السوق وتحديد الأنظمة والإجراءات لمكافحة المخاطر الناجمة عن التلاعب والغش وتحديد المعايير المناسب للمحاسبة والتدقيق والإفصاح. و يتمتع مدير السوق بالصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة وللقيام بمهام الإدارة والإشراف وفق قرارات المجلس كما يحق له تعيين الكوادر المختلفة على أن يخضع ذلك لموافقة المجلس. ويتبع المجلس أجهزة فنية إدارية متخصصة يقوم المجلس بإنشائها تحت إشراف مدير السوق وهي كآلاتي:

  • جهاز العمليات، ويتولى ثلاثة مهام هي تطبيق الأنظمة الخاصة بالتداول والمقاصة والتسوية، ومتابعة حركة التعامل ورصد اتجاهات الأسعار، ومتابعة حركة البيع بالآجل.
  • جهاز البحوث والدراسات والتطوير، ويتولى جميع الأمور المتعلقة بالدراسات والبحوث والتحاليل المالية للشركات ونشر المعلومات والتقارير، وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الأنظمة المطبقة في السوق على اختلاف أنواعها ومجالاتها.
  • جهاز المراقبة والتحقيقات، ويتولى إعداد مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المتصلة بالسوق ومتابعة تنفيذ الأحكام.  كما يتولى مهمة التفتيش على الأعضاء (شركات ووسطاء) والتأكد من صحة المعلومات والبيانات الصادرة، والتحقيق في المنازعات المعروضة على كل من لجنة التحكيم ومجلس التأديب.
  • أما لجنة التحكيم، فهي لجنة تنشأ بقرار من مجلس الإدارة برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين أحدهما عضو في المجلس، وتكون مهمتها الفصل واتخاذ القرارات بشأن المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. أما مجلس التأديب فيختص بالفصل فيما يقع من مخالفات لإحكام قانون السوق ولائحته التنفيذية وبقية اللوائح والتعليمات المرتبطة به، ويتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير السوق وتتراوح صلاحياته بين التنبيه والإنذار إلى التغريم المادي والوقف والشطب للأعضاء من شركات ووسطاء ودلالين وصانعي السوق (5).

ويتضح من القوانين السارية في مملكة البحرين و بقية دول الخليج، وجود تفاوت نسبي في التنظيم الإداري والمؤسسي لأسواق الأوراق المالية في هذه الدول.  ومع ذلك فانه وبالنظر إلى مراحل التطوير التي مرت بها هذه الأسواق يمكن استخلاص أمرين الأول هو التوجه نحو فصل مهام الإدارة عن الرقابة،  أما الأمر الثاني فهو التوجه نحو تقليص دور الحكومة وحصره في الإطار التشريعي والرقابي وترك أمور الإدارة للقطاع الخاص.

المتطلبات القانونية و التشريعية :

يعتبر توفر بيئة تشريعية وقانونية مناسبة من الشروط الأساسية الهامة جدا لقيام سوق أوراق مالية فاعلة وناجحة ويمكن تعريف الإطار التشريعي والقانوني لسوق الأوراق المالية بأنه مجموعة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة التي ترتبط أو تؤثر أو تتحكم بنشاط إصدار وتداول الأوراق المالية القابلة للتداول بجميع أنواعها من أسهم و سندات و خلافه.

ويأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون الشركات وقانون سوق الأوراق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى قوانين وأنظمة تنظيم الاستثمار والضريبة المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وأيضا القوانين العامة الأخرى ذات الصلة والتأثير غير المباشر على السوق كقانون مدققي الحسابات وقوانين المصارف والمؤسسات المالية و قوانين الاستثمار........... وتشكل كل هذه القوانين والأنظمة البنية التحتية التشريعية والقانونية  legal & legislative infrastructureالتي يقوم عليها السوق (6)، تضاف إليها التعليمات والقرارات التي تصدر عن الجهات المخولة بالإشراف والرقابة على السوق وإدارته.

ولهذه التشريعات والقوانين دوران رئيسيان ومكملان لبعضهما البعض، وهما دور تأديبي (Disciplinary Role) ودور تنموي (Developmentary Role) ولقد أظهرت التجارب أن من الأهمية أن يراعي عند صياغة القوانين والتشريعات لسوق الأوراق المالية إلا يطغي أحد هذين الدورين على الآخر، وأن يكون الهدف إيجاد نوع من التوازن بينهما انطلاقاً من أن الغاية من التشريعات والقوانين هي تطوير السوق مع تمكينه من تحقيق المصداقية والعدالة والكفاءة والفعالية.

وبصفة عامة، تنقسم هذه التشريعات والقوانين إلى ثلاثة أنواع وهي التشريعات التعريفية والتشريعات التحفيزية والتشريعات الرقابية. فالتشريعات التعريفية، تعرف وتحدد العناصر والأنشطة المكونة للنظام المالي بشكل عام ولسوق الأوراق المالية بشكل خاص، من أشخاص اعتباريين أو طبيعيين أو أدوات وأساليب ومفاهيم مستخدمة وتحدد هذه التشريعات وظائف ومسؤوليات كل جهة والإجراءات التي تحكم عمل وحركة هذه العناصر والأنشطة.

وأما التشريعات التحفيزية فتهدف إلى تحفيز وتشجيع المشاركين في السوق على ممارسة نشاطهم وأعمالهم وفق سلوك مهني بناء يساهم في تطوير السوق وأنشطته.

وتهدف التشريعات الرقابية لتعزيز الرقابة الفعالة على السوق وتأمين الحماية للمتعاملين والمشاركين، كما تحدد النشاطات المخالفة التي تضر بالسوق والعقوبات لمنع المتعاملين من ممارسة هذه الأنشطة.

 تتطرق قوانين أسواق الأوراق المالية إلى موضوع الإفصاح ومتطلباته وشروطه (7)، وذلك على الرغم من تغطية هذا الجانب في قانون الشركات لدى أغلب الدول. ويعتبر توفر الإفصاح التام Full Disclosure أحد أهم الشروط لتنشيط التداول في سوق الأوراق المالية، إذ يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المدرجة في السوق، والإشراف على البيانات والمعلومات التي توفرها والتدخل لإزالة التلاعب ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين، وتزويد المستثمر ببيانات ومعلومات كافية وملائمة وفي الوقت المناسب عن الشركات المدرجة أو قيد الإدراج، وبيان أسعار أوراقها المالية، وتوفير تحليلات سعريه لهذه الأوراق. وبما أن القوائم المالية هي المصدر الرئيسي للمعلومات المتاحة أمام المتعاملين والمستثمرين من خارج الشركة فإن من الضروري احتواء هذه القوائم على المعلومات الرئيسية التي تهم جميع المهتمين خارج إدارة الشركة لتساعدهم على اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة، وهذا هو صلب مفهوم الإفصاح الذي يرتكز على المعلومات و توفرها بصورة واضحة ودقيقة وصحيحة.

وترتبط دقة الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بالأساليب المحاسبية وأساليب التدقيق المتبعة. وتبرز في هذا الصدد أهمية اتباع المبادئ المحاسبية العامة والمقبولة عالميا وكذلك معايير تدقيق عامة مقبولة عالميا, لان استخدام معايير تدقيق غير مناسبة يؤدي إلى ظهور قوائم وبيانات مالية لا تعكس واقع حقوق المساهمين، كما أن استخدام مبادئ محاسبية غير موحدة وغير مناسبة للشركات قد يؤثر على واقع الوضع المالي علاوة على عدم إمكانية المقارنة بين الشركات،  وبصفة عامة فهناك مصدران أساسيان للإفصاح هما "السوق" و "الشركات المدرجة" في هذا السوق.

وفيما يخص أسواق الأوراق المالية في مملكة البحرين و بقية الدول الخليجية، فإن معظم قوانين هذه الأسواق وقوانين الشركات المعمول بها تشترط حدوداً معينة تلتزم بموجبها الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية بما في ذلك الميزانيات والمعلومات الأخرى التي تؤثر على أسعار الأسهم وأداء الشركات الأعضاء في السوق، وبالرغم من ذلك فإن من الملاحظ وجود اختلافات فيما بين هذه الأسواق من حيث طبيعة المعلومات ودوريتها ودرجة إلزاميتها والعقوبات المفروضة على المخالفين.

وفي هذا الصدد، فإنه وبناءاً على ما تضمنته قوانين أسواق الأوراق المالية في مملكة البحرين و دول الخليج بشأن الإفصاح يمكن الإشارة بوجه خاص إلى أهمية المتطلبات التالية لضمان درجة مقبولة من الإفصاح.

أ‌.  بالنسبة للشركات :

  • إلزام جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق بتزويد إدارة السوق بتقارير عن نشاطاتها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن مراكزها المالية بصورة صحيحة، والتزامها بنشر هذه التقارير والبيانات بالصحف اليومية.  وتختلف طبيعة هذه التقارير والبيانات بين أسواق الأوراق المالية من دولة لاخري في الخليج، إلا أنها تتضمن على الأقل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر فيما تشترط بعض هذه الأسواق تضمين قائمة بيانات التدفق النقدي (Cash Flow) وتتراوح دورية هذه التقارير الإلزامية بين مرة واحدة في السنة في بعض الأسواق ومرتين أو أربع مرات في أسواق أخرى.
  • إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق و التي تواجه ظروف استثنائية أو جديدة تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية بإبلاغ السوق عن هذه التطورات في الوقت المناسب وتجدر الإشارة إلى أن القوانين في بعض الدول تشترط أن تقوم الشركة المعنية بإعداد تقرير ملخص عن هذه التطورات ونشره في الصحف اليومية كذلك يجب على الشركات إبلاغ السوق بأي تعديل في إدارتها.
  • إلزام الشركات المدرجة و عند إصدارها لأوراق مالية جديدة (الاكتتاب العام)   General Subscriptionبتوفير بيانات ومعلومات خاصة وفق نشرة لهذا الغرض (نشرة الإصدارProspectus )، كوصف للمشروع وطبيعة عمله والتعريف بالأشخاص القائمين عليه وكبار المساهمين فيه ووصف للأوراق المالية المصدرة من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار وشرح لمشاريع الاستثمار إضافة إلى القوائم المالية للشركة.
  • يحق للسوق أن يطلب من الشركات المدرجة فيه تزويده بأي معلومات أو بيانات أو بيانات تفصيلية أو إيضاحية إضافية وعلى الشركات الالتزام الدائم بذلك.
  • يجب أن تكون جميع القوائم المالية وفق صيغة معينة ومعتمدة من قبل السوق وان تكون مصدقة ومعتمدة من مدقق حسابات ومعتمدة من قبل السوق.
  • يجب ألا يقتصر الإفصاح على الشركات المدرجة، بل يجب أن يشمل شركات الوساطة Brokerage companies والخدمات المالية التي تتعامل بالأوراق المالية.
  • يجب أن يتضمن القانون عقوبات وجزاءات على من يخالف أحكام الإفصاح وخاصة بشأن تزويد معلومات وهمية fictitious information or misleading   أو خاطئة أو ناقصة وكذلك بشأن تداول الأوراق المالية من قبل أشخاص أو جهات مستفيدة من معلومات داخلية خاصة غير منشورة للعموم (Insider trading information)

ب‌.)) بالنسبة للسوق :

على السوق القيام بنشر المعلومات والبيانات والمؤشرات والتحليلات المختلفة بشكل دوري ومستمر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية و معظم أسواق الأوراق المالية في دول الخليج تقوم بنشر البيانات المتعلقة بأنشطة التداول وتغيرات الأسعار اليومية، وأثرها على حركة اتجاه مؤشرات أداء الأسواق، وأداء القطاعات الاقتصادية في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الاخري. ويقوم بعض من الأسواق بتزويد شبكة رويتر(Reuters)  للمعلومات وبعض وسائل الأعلام المرئية بالبيانات الخاصة بالتداول وتغيرات الأسعار، كما بدأ بعضها بعرض هذه البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت.

 وكذلك تقوم جميع الأسواق بنشر تقارير ونشرات دورية شهرية وفصلية وسنوية عن أنشطة أسواقها كما يقوم بعض منها بتحليل الميزانيات والقوائم المالية الأخرى للشركات المدرجة وتوزيعها على المتعاملين في السوق مباشرة ونشرها في وسائل الأعلام المختلفة.

ولا تكمن أهمية الإفصاح في توفير البيانات والمعلومات والقوائم المالية فحسب، ولكن أيضاً في جودة ودقة هذه البيانات والمعلومات وشموليتها وتوقيتها ويرتبط هذا الأمر بمدى توفر الخبراء و financial analysts المحللين الماليين المختصين، وبالقوانين وأنظمة المحاسبة والتدقيق المستخدمة ومن جهة أخرى يساعد تواجد شركات تقييم الملاءة الائتمانية rating agenciesعلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق.

متطلبات إضافية :

 1- متطلبات الإدراج Listing Requirements:

تعتبر شروط متطلبات الإدراج   Listing of companiesمن أهم العوامل المؤثرة على حجم العرض المتوفر من الأوراق المالية. كما تمثل هذه الشروط أحد المرتكزات الأساسية الهامة جدا لقانون السوق المالي ولوائحه الداخلية.

ومن خلال استعراض شروط ومتطلبات الإدارج المنصوص عليها في قانون سوق البحرين للأوراق المالية و قوانين بعض الأسواق المالية في دول الخليج، يتضح أن معظم هذه الأسواق تشترك في الكثير من الشروط المنظمة لإدراج الشركات، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة فيما بينها. و من الناحية القانونية فلابد من استيفاء متطلبات الإدراج قبل أن تبدأ الشركة في عرض أوراقها في السوق وذلك حماية للمستثمرين.

2- الوعي الاستثماري :

إن توفر درجة عالية من الوعي لدى الشركات والإفراد بالفرص والمزايا الادخارية والاستثمارية التي يوفرها سوق الأوراق المالية يشكل عاملا مهما في تعزيز دور السوق ودفعه نحو الاتجاه الصحيح للقيام بالدور المنشود منه كقناة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو الأنشطة والقطاعات المنتجة. ويتطلب خلق الوعي الاستثماري بذل الجهود بصورة مستمرة ولفترة طويلة على عكس السياسات والإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لدفع قوى العرض والطلب في المدى القصير.  فخلق الوعي يتطلب توفر شركات الخدمات المالية ووسائل إعلام متخصصة وإصدار النشرات والدوريات الخاصة بالسوق وغيرها من الوسائل لتنمية دور وآلية السوق وتشير تجارب العديد من الأسواق الناشئة إلى نجاح الحملات الترويجية التي قامت بها للتعريف بدور وأهمية أسواقها المالية مما كان له أثر إيجابي في تعزيز نشاطات هذه الأسواق.

3- الوسطاء (السماسرة) Brokers:

يضطلع الوسطاء بدور حيوي في نشاط سوق الأوراق المالية وتنميته، ولا يمكن تعزيز نشاط السوق وتطويره بدون وجود وساطة مالية كفوءة وقادرة على المنافسة والابتكار. ولذلك فإن وجود مؤسسات وساطة متنوعة في إطار تنافسي يساعد على تحسين مستوى الخدمات المالية وتخفيض تكاليف الوساطة مما ينعكس بصورة إيجابية على نشاط السوق. وتبرز الحاجة لذلك إلى تهيئة الأطر التشريعية والقانونية لتأسيس هذه الشركات وتحفيزها ويعتبر إنشاء جمعية للوسطاء من الأمور الإيجابية لتطوير الوساطة المالية، إذ يساعد على وضع قواعد للسلوك المهني وتنظيم العلاقات وتبادل الخبرات فيما بينهم. ووجود شركات وساطة مؤهلة و مقتدرة يوفر الحماية المطلوبة للمستثمرين و هذا من القواعد الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل القوانين و التشريعات المنظمة لأسواق المال.

4- الاستثمار المؤسسيInstitutional Investment :

يعتبر وجود المستثمرين المؤسسين قي السوق كشركات الاستثمار المشترك والتأمين وصناديق الاستثمار وغيرها من مؤسسات وشركات تجميع المدخرات واستثمارها من العوامل الرئيسية في دفع عوامل العرض والطلب وارتقاء السوق. فمن ناحية تشكل هذه المؤسسات قناة لتجميع مدخرات المستثمرين الصغار الذين لا تتوفر لديهم الإمكانية والمقدرة على متابعة وتحليل تطورات السوق. ومن ناحية أخرى تساعد الأحجام الكبيرة لاستثمارات هذه المؤسسات في استقرار السوق نظراً لأن توجهات أغلب هذه الاستثمارات طويلة الآجل long-term investmentذات طبيعة غير مضاربة كذلك يمكن أن تساهم هذه المؤسسات في تعزيز العرض من الأدوات المالية إذا ارتأت إدراج أوراقها في السوق، كما هو الحال في مملكة البحرين و بعض الأسواق المالية الخليجية حيث يتم تداول وحدات صناديق الاستثمار Investment & mutual funds.

وتكمن محاور العمل في هذا الصدد في تعديل أحكام قانون الشركات بالشكل الذي يسمح بتأسيس وإنشاء هذه المؤسسات ووضع القواعد والضوابط لعمل هذه المؤسسات بما يكفل الحماية للمستثمرين مع تقديم التسهيلات الضرورية للقيام بنشاطها والسماح لصناديق التقاعد و صناديق المعاشات وغيرها من المؤسسات التأمينية التي تقوم باستثمار نسبة من مدخراتها في السوق المالي، وأخيراً تشجيع البنوك على تأسيس الشركات والصناديق التابعة وتقديم خدمات بنوك الاستثمار.

5- البنوك:

تختلف البلدان فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به البنوك في أسواق الأوراق المالية. وبصورة عامة، فإنه ونظراً لانعدام أو قله المؤسسات المالية والاستثمارية المتخصصة التي يمكن لها القيام بدور الوساطة المالية في الدول النامية، تبرز أهمية الدور الذي يمكن للبنوك المحلية الاضطلاع به في هذا المجال وخاصة في المراحل الأولى من مراحل نمو أسواق الأوراق المالية في هذه الدول. ومن العوامل التي تمكن البنوك من القيام بهذا الدور الثقة التي اكتسبتها من التعامل مع عملائها، وتملكها لفروع كثيرة موزعة يسهل التعامل والاتصال معها وتوفر الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة لديها نسبياً وخضوعها لرقابة السلطات النقدية وفق أحكام وأطر تشريعية وقانونية ضابطة مما يعزز الثقة والحماية للمستثمر، إضافة إلى استحواذ هذه البنوك على الجزء الأكبر من المدخرات المحلية مما يعزز قدرتها من القيام بدور الوساطة.

وتعدد الأدوار التي يمكن للبنوك ممارستها لتساهم في تطوير وتنشيط أسواق الأوراق المالية و يتضمن دور البنوك المساهمة في زيادة حجم وأنواع الأوراق المالية المتداولة وذلك من خلال طرح وترويج أدوات مالية واستثمارية جديدة للتداول و تشمل الأوراق المالية التي تصدرها البنوك نفسها لتمويل عملياتها الائتمانية وتنويع مواردها، بالإضافة إلى الأوراق المالية التي تقوم البنوك بإدارة إصدارها لصالح عملائها.   

وكذلك دور البنوك في توفير خدمات الاستثمار المختلفة في الأوراق المالية لعملائها من جهة وتوعية وتثقيف جمهور المستثمرين حول جدوى استثمار مدخراتهم في الأوراق المالية من جهة أخرى.

وتشمل أبرز المتطلبات التي يمكن للبنوك القيام بها على صعيد تعزيز ودفع وتطوير السوق المالي بشكل عام ما يلي:

  • ضمان تغطية الاكتتاب وتسويق الإصدارات الجديدة (Underwriting) وهي خدمة تقدمها البنوك للشركات المصدرة للأوراق المالية، تلتزم بموجبها بتسديد ثمن الأوراق المالية المصدرة وتسوقها على حساب ومخاطرة البنوك. كما يندرج في هذا الإطار تسويق أسهم الشركات المخصصة.
  • تقديم الخدمات الاستشارية ( – New Issues Advise) وتتضمن تقديم الاستشارات للشركات المصدرة للأوراق المالية في اختيار الأدوات المناسبة لاحتياجاتهم التمويلية ومقارنتها بالبدائل الأخرى من حيث التكاليف والمخاطر وفترة السداد وغير ذلك، والتحقق من قدرة السوق على استيعاب هذه الأوراق.
  • تأسيس شركات رأس المال المخاطر (Venture Capital Companies) ، حيث تقوم البنوك بتوفير جزء من رأس المال اللازم لإقامة مشروع معين وتساعد على توفير التمويل لهذه الشركات في السوق، طرح أسهم هذه الشركات وفق الظروف القائمة في السوق المالي واستعادة مساهمتها مع الأرباح مما يساهم في زيادة عرض الأوراق المالية.
  • توريق أو تسنيد القروض (Securitization)، حيث تساهم البنوك في زيادة المعروض من الأوراق المالية إضافة إلى تعزيز مواردها المالية عن طريق تحويل القروض المصرفية القائمة إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
  • القيام بدور أمناء الاستثمار (Trustee & Trust)، حيث تقوم البنوك مستفيدة من خبراتها ومواكبتها لتطويرات السوق المالي ووفق الاحتياجات الاستثمارية لبعض عملاءها بشراء وبيع الأوراق المالية لحساب هؤلاء العملاء ضمن محفظة استثمارية منفصلة عن المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها هذه البنوك.
  • توفير خدمات إدارة المحافظ وإنشاء صناديق الاستثمار حيث تستطيع البنوك، عن طريق توفير خدمات إدارة المحافظ وإنشاء صناديق الاستثمار المشترك   (Mutual Investment Fund) لتوفير قنوات إضافية لاستثمار مدخرات المؤسسات والأفراد في أسواق الأوراق المالية معتمدة على خبرات الكوادر المتخصصة لديها ذات الاطلاع على خصوصيات الأسواق.

 6- الخصخصة  Privatization:

          تشكل عمليات الخصخصة أحد أهم المتطلبات التي يمكن من خلالها تعزيز العرض والتداول في الأوراق المالية في البلدان النامية, وذلك للحجم النسبي الكبير لشركات ومؤسسات القطاع العام في الاقتصاد المحلي في أغلب هذه الدول, ويمثل سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذ عمليات البيع لهذه الشركات والمؤسسات ( البيع عبر الاكتتاب العام ) إضافة للبيع المباشر لمستثمرين إستراتيجيين أو لشركات وصناديق استثمار أو عن طريق البيع بالمزاد العلني. وعلى الرغم من تباين درجات المنافع بين الآليات المختلفة, إلا أن معظم الحكومات عمدت إلى طرح جزء معين من أسهم هذه الشركات على الاكتتاب العام لتعزيز المعروض من الأوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية.  وتشير تجارب الدول الخليجية بهذا الشأن إلى التأثير الإيجابي الملحوظ لنشاط الخصخصة على نشاط تداول الأوراق المالية.  ومن الأهمية ذكره, أن نجاح هذه العلميات يرتكز بشكل رئيسي على العناية التي تتم بها دراسة عدد من الأمور التي تصاحب طرح الأسهم المخصخصة في السوق وأهمها تسعير الأسهم وتوقيت طرحها والتحقق من قدرة السوق على الاستيعاب. 

- الشفافية Transparency:

 

يعتبر توفر الشفافية في السوق من المتطلبات والعوامل المؤثرة في تشجيع التعامل والتداول بالأوراق المالية. ويرتبط الأمر بتوفير إجراءات محاسبية موجودة ترقى إلى المعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ، وضمان دقة الإفصاح عن المعلومات لذلك تبرز أهمية العمل على تطوير وتقوية مهنة المحاسبة والتدقيق وإكسابها دوراً استقلالياً ووضع الأنظمة والتعليمات والأحكام المتعلقة بها. كما يرتبط الأمر بتوسيع نطاق وشروط الإفصاح الملائمة للشركات وإصدار الدوريات والنشرات المختلفة واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في نشر المعلومات.

8- الرقابة على السوق:

يستحوذ هذا الجانب على أهمية خاصة في المراحل الأولى للبدء في نشاط التداول و تختلف الرقابة المعتمدة من سوق لأخر تبعاً لدرجة تطور السوق المالي في البلد ومدى توفر الخدمات والخبرات والقدرات المالية والفنية، ومن الأمور الهامة في هذا المجال تدفق المعلومات بانتظام وسلامة المعاملات والتقليل من أنشطة المضاربة.

الخلاصة:

تهتم مملكة البحرين و بقية دول الخليج بتطوير أسواق المال في هذه الدول لقناعتهم بأهميتها في تطوير الاقتصاد و توسيع مواعين الاستثمار في هذه الدول، و كل هذا قطعا يعود بالخير الوفير علي هذه الدول وشعوبها. إن هذه الطفرة الاقتصادية و الاستثمارية في أسواق المال ما كانت لتحدث لولا وجود التشريعات و القوانين المنظمة لأعمال هذه الأسواق و أيضا التطبيق الملائم و الصحيح لهذه التشريعات من قبل كل الجهات المختصة، و لا بد أن نشير إلي انه تمت الاستفادة من كل التجارب العالمية عند وضع هذه التشريعات والقوانين و تمت موائمة هذه التشريعات العالمية و تطبيقها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

لقد كانت مملكة البحرين رائدة في مجال التشريعات المنظمة لكل القطاعات الاقتصادية و المالية و خاصة قطاع أسواق المال لأهميته لدفع الاستثمار و توسيع المشاركة في تحقيق النهضة التنموية، و طبعا من الملاحظ أن بقية دول الخليج سارت في نفس هذا الاتجاه الحميد و كل هذه سيعود بالفائدة لتحقيق الطموحات التي تتطلع إليها هذه الدول و شعوبها.

 

د. عبد القادر ورسمه غالب

المستشار القانوني و مدير دائرة الشئون القانونية

بنك البحرين و الكويت – البحرين

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الهوامش:

(1)  المرسوم الأميري بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983  ، والقانون رقم 14 لسنة 1995 بتأسيس سوق الدوحة لأوراق المالية

(2)  قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم 53-88 وتعديلاته ، و الرسوم السلطاني رقم 80-98 باصدارقانون سوق راس المال

(3) القانون رقم 4-1987 بإنشاء سوق البحرين للأوراق المالية و تعديلاته

(4)  السعودية - المرسوم الملكي رقم (م-30) بتاريخ 1424 هجري

(5)  كما ورد في 3 أعلاه.

(6)  القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شان هيئة و سوق الإمارات  

للأوراق المالية.

(7) كما ورد في 2 و 3 و 6 أعلاه

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع