الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية آراء قانونية أنواع خطابات الاعتماد و اجراءات المصارف المتعلقة بها

أنواع خطابات الاعتماد و اجراءات المصارف المتعلقة بها

أنواع خطابات الاعتماد و اجراءات المصارف المتعلقة بها.

 د. عبد القادر ورسمه غالب

خطاب الاعتماد المستندي يعتبر من اهم وسائل السداد او الدفع في التجارة الخارجية. و هو تعهد مكتوب من البنك الذي يصدر خطاب الاعتماد المستندي بناءا على رغبة العميل (طالب فتح خطاب الاعتماد) بضمان دفع قيمة البضاعة الموصوفة بخطاب الاعتماد لطرف ثالث بالخارج (المستفيد) اذا ما تم شحن البضاعة في التاريخ المحدد و كان التقديم مستوفى للشروط المذكورة في خطاب الاعتماد و ايضا شريطة ان تكون المستندات مطابقة للشروط الموصوفة في الاعتماد.

 

أقسام الاعتمادات :

تستعمل خطابات الاعتماد بنفس الصورة والمواصفات فى مجال التصدير والإستيراد وتسمى الأولى بخطابات (الاعتماد الصادرة) والثانية بخطابات (الاعتماد الواردة) ، وتنقسم خطابات الاعتماد أو الاعتمادات المستندية إلى عدة أقسام أهمها :

 1. خطابات الاعتماد المعززة Confirmed LCs:

أن البنك فاتح الاعتماد يلتزم بدفع قيمة المستندات فى حالة خطاب الاعتماد . وفى حالة فتح الاعتماد المعزز يطلب البنك فاتح الاعتماد من البنك المراسل بالخارج إضافة إلتزامه بدفع قيمة المستندات للمستفيد حتى تقوى من مركز خطاب الاعتماد وتسمى إضافة الإلتزام بتعزيز خطاب الاعتماد .

2. إعتمادات مجددة تلقائياً ( دائرية ) Revolving L/C:

هذا النوع من الاعتمادات يسمح بإستعمال خطاب الاعتماد لعدة مرات محددة ويسمح بتكرار شحن البضاعة عدة مرات ودفع قيمتها حسب عدد المرات المحددة فى خطاب الاعتماد مع شمول بقية الشروط المطلوبة وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الاعتماد يستنفذ أغراضه بعد تقديم المستندات الخاصة بالشحن لكل البضاعة مطابقة لشروط الاعتماد ودفع قيمة البضاعة للمستفيد وخصم المبلغ من حساب البنك فاتح الاعتماد وإرسال المستندات له حسب التعليمات الواردة فى خطاب الاعتماد ويؤشر على ظهره بهذه البيانات ، و دائما ينبغى أخذ المبلغ الكلى فى الإعتبار .

3 . إعتمادات قابلة للتحويل  Transferable LC:

هذا النوع من الاعتمادات يمكن تحويله من مستفيد إلى آخر ويسمح بحرية التصرف إذا ما كان الصنف المطلوب متعذراً الحصول عليه من المستفيد الأول ، وهذا الصنف نادر فى مجال التطبيق العملى فى بعض البلدان بالرغم من انه يوفر فرصة عملية للاطراف .

4. الاعتمادات ذات الشرط الأحمر Red Clause L/C:

هذا النوع من الاعتمادات يتضمن فقرة مطبوعة بالحبر الأحمر لتلفت الإنتباه إلى التعليمات الواردة فيه ، وهي تقضى بوجوب دفع المبلغ مقدماً للمستفيد مع توضيح بقية الشروط المطلوبة وقد نجد أن الدفع المقدم يكون جزئياً فى معظم الاعتمادات ونادراً ما يكون كليا مقابل إيصال إستلام أو خطاب ضمان .

5. الاعتمادات المتعادلة Back To Back L/C :

وتسمى أيضاً (إعتمادات خلفية) أو (مساعدة) أو (مسندة بإعتمادات أخرى)  وهى عملية تتضمن إعتمادين بفتح الأول لصالح مستفيد لتوريد بضاعة حيث يعطى هذا المستفيد الأمر لمصرفه لفتح إعتماد ثان عن ذات البضاعة لصالح مستفيد آخر( المستورد)  وفق شروط الاعتماد الأول مع بعض الإستثناءات التى لا تتعارض مع تلك الشروط ( ...... مثلاً مبلغ الاعتماد ، سعر الوحدة ، تاريخ الشحن ، تاريخ صلاحية الاعتماد تكون عادة أقل ) وذلك لأن البضاعة قد تكون غير متوفره لدى المستفيد الأول .

6 . إعتمادات السحوبات الزمنية Time Draft / Usance Credits:

معظم الاعتمادات يتم الدفع فيها عند الإطلاع ، ولكن فى بعض الاعتمادات يتم دفع قيمة المستندات المقدمة وفق شروط إعتماد آجلاً مقابل تقديم المستفيد كمبيالة تستحق الدفع بعد فترة زمنية معينة ويكون البنك فاتح الاعتماد ملزماً بدفع قيمة السحب الزمنى فى تاريخ الإستحقاق . وفى حالة أن يكون الاعتماد غير معزز تكون الكمبيالة مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد مع إلتزامه بدفع القيمة حتى ولو عجز المشترى من الدفع ، أما إذا كان الاعتماد معززاً فتكون الكمبيالات مسحوبة على البنك المعزز وهذا النوع من الاعتمادات عبارة عن تسهيل يمنحه المستفيد إلى طالب فتح الاعتماد بموجب إتفاق مسبق والبنك فاتح الاعتماد يكون بمثابة كفيل يكفل بموجبه المشترى تسديد قيمة المشتريات بعد إستلام المستندات وتخليص البضاعة .

7. إعتمادات الدفع المقدم  Advance Payment L/C:

هذا النوع من الاعتمادات هو إعتماد غير قابل للنقض ويكون مشروطاً بدفع مبلغ معين للمستفيد ويقوم البنك المبلغ بدفع المبلغ للمستفيد مقابل سحبه فوراً على حساب البنك الفاتح الاعتماد والذى بدوره يقيد المبلغ على حساب التأمينات النقدية مقابل الاعتمادات المستندية .

8. الاعتمادات ذات الشرط الأخضر Green Clause L/C :

هذه الاعتمادات شبيهة إلى حد ما بإعتماد ذات الشرط الأحمر من حيث تقديم سلفة للمصدق قبل شحن البضاعة وتقديم المستندات شريطة أن يقوم المستفيد بإيداع البضاعة المنتجة بإسم مبلغ الاعتماد فى مخازنه إلى حين يتمكن المستفيد من شحن البضاعة وعندئذٍ يفرج البنك للمستفيد البضاعة المخزنة عنده مقابل تعهد كتابى أنه سيقدم للبنك المستندات المطلوبة قبل إنتهاء سريان مفعول الاعتماد وإذا لم يتمكن المستفيد من تمام الصفقة أو إنتاجها تكون البضاعة الموجودة فى مخزن البنك ضماناً للدفع المقدم وعادة يكون الدفع أقل من قيمة البضاعة المخزنة.

9. إعتماد الضمان (الجهوز) Standby Letter Of Credit  :

يحظر القانون الأمريكى على البنوك إصدار الكفالات المصرفية بأنواعها مما حدا بهذه البنوك الإمريكية إلى إبتكار نوع من الاعتمادات لتلبية إحتياجات عملائها من مصدرى السلع والخدمات وذلك كبديل لطلب هؤلاء العملاء إصدار الكفالات المصرفية المعروفة بأنواعها وخاصة كفالات حسن التنفيذ لصالح عملائها المستوردين وقد عالجت النشرة رقم (600) لعام 2007 من القواعد والأعراف الموحدة الدولية هذا النوع من الاعتمادات في المادة (1) ويعرف إعتماد الضمان على انه عبارة عن تعهد بنكى صادر من البنك المصدر يتعهد بموجبه قبول سحوبات المستفيد بمبالغ لاتزيد قيمتها عن حد معين وذلك ضمن مدة محددة مقابل تقديم المستفيد مستندات معينة يتحدد نوعها على أساس نوع الكفالة المطلوبة وأول هذه المستندات تفيد أن المكفول ( طالب فتح الاعتماد ) فشل فى تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه والمتعاقد عليها مثل تقديم كفالة حق تنفيذ أو توقيع إتفاقية العطاء ويصدر هذا النوع من الاعتمادات بناءً على طلب المقاول (Contractor)  أو البائع   ( Seller ) الذى يطلب من بنكه أن يصدر إعتماد لصالح المستفيد (رب المشروع ) أو المشترى بحيث يلجأ المستفيد من السحب إلى الاعتماد فى حالة إخفاق المقاول أو البائع بالقيام بإلتزامه بموجب العقد ويتم الدفع بموجب شروط الدفع .

والفرق بين إعتماد الضمان والاعتماد العادى أن إعتماد الضمان يصدر لتغطية حالات إخفاق فاتح الاعتماد فى تنفيذ شروط العقد بينما يصدر الاعتماد العادى من أجل أن يحصل المستفيد على إستحقاقه فى حالة وفائه بشروط الاعتماد وبذلك فإن إعتماد الضمان هو إعتماد خدمات وليس إعتماد إستيراد أو تصدير والمستندات المقدمة عليه هى مستندات الخدمات وليس مستندات شحن . وكذلك يمكن للبائع أو المقاول أن يطلب من المشترى أو رب المشروع  خطاب إعتماد ضمان لصالحه بحيث يلجأ البائع أو المقاول للسحب على الاعتماد فى حالة إخفاق المشترى أو رب المشروع .

مسئولية البنك فاتح الاعتماد و الاجراءات التي يقوم بها :

إذا قدمت المستندات المنصوص عليها في الإعتماد إلى البنك المعين أو إلى البنك فاتح الإعتماد وكانت طبقا للتقديم المستوفى فيجب على البنك فاتح الإعتماد أن يقوم بالوفاء إذا كان الإعتماد متاحا بالاتي :

  • الدفع عند الإطلاع ، الدفع المؤجل أو القبول مع البنك فاتح الإعتماد .
  • الدفع عند الإطلاع لدى بنك معين ولم يدفع ذلك البنك.
  • الدفع المؤجل لدى بنك معين ولم يلتزم ذلك البنك بالدفع المؤجل أو التزم بالدفع المؤجل ولم يدفع فى الإستحقاق .
  • القبول لدى بنك معين وذلك البنك المعين لم يقبل السند المسحوب عليه أو أنه كان قد قبل السند المسحوب عليه ولم يدفع في الإستحقاق
  • التداول مع بنك معين وذلك البنك المعين  لم  يتداول .

ان البنك فاتح الإعتماد ملتزم التزاما قطعيا غير قابل للنقض بالوفاء منذ وقت فتح الإعتماد.

و يتعهد البنك فاتح الإعتماد بأن يسدد للبنك المعين الذى أوفى أو تداول تقديما  مستوفيا   وأرسل المستندات إلى البنك فاتح الإعتماد و يتم سداد قيمة التقديم المستوفى بمقتضى إعتماد متاح بالقبول أو الدفع المؤجل مستحق الأداء في الإستحقاق ، سواء كان أم لم يكن البنك المعين قد دفع مسبقا أو إشترى قبل الإستحقاق . مع العلم ان تعهد البنك فاتح الإعتماد بالسداد للبنك المعين يعتبر مستقلا من تعهد البنك فاتح الإعتماد للمستفيد .     

مسئولية البنك المعزز و الاحراءات التي يقوم بها :

اذا قدمت المستندات المنصوص عليها في الإعتماد إلى البنك المعزز  أو إلى أى بنك معين آخر وكانت طبقا للتقديم المستوفى ، فيجب على البنك المعزز الوفاء إذا كان الإعتماد متاحا بالاتي:-

  • الدفع عند الإطلاع ، الدفع المؤجل ، أو القبول مع البنك المعزز .
  • الدفع عند الإطلاع لدى بنك آخر ولم يدفع ذلك البنك .
  • الدفع المؤجل لدى بنك معين آخر ولم يلتزم ذلك البنك المعين بالدفع المؤجل أو التزام بالدفع المؤجل ولم يدفع الاستحقاق .
  • القبول لدى بنك معين آخر وذلك البنك المعين لم يقبل السند المسحوب عليه أو أنه كان قد قبل السند المسحوب عليه ولم يدفع في الإستحقاق .
  • التداول مع بنك معين آخر وذلك البنك المعين الآخر لم يتداول .
  • يتداول بدون حق الرجوع إذا كان الإعتماد متاحا بالتداول مع البنك المعزز .
  • البنك المعززملتزم التزاما قطعيا غير قابل للنقض بالوفاء أوالتداول منذ وقت إضافة تعزيزه للإعتماد .
  • يتعهد البنك المعزز بأن يسدد للبنك المعين الآخر الذى أوفى أو تداول تقديما مستوفى وأرسل المستندات إلى البنك المعزز سداد مبلغ التقديم المستوفى بمقتضى إعتماد متاح بالقبول أو الدفع المؤجل مستحق الأداء في الإستحقاق سواء كان أم لم يكن البنك المعين قد دفع مسبقا أو إشترى قبل الإستحقاق .
  • عهد البنك المعززبالسداد للبنك  المعين الآخر مستقل عن تعهد البنك المعزز للمستفيد .
  • إذا فوض بنك أو طلب منه البنك فاتح الإعتماد أن يعزز إعتماد ولم يكن مستعدا لفعل ذلك وجب عليه إن يخطر البنك فاتح الإعتماد بدون تأخير . وله إن يبلغ الإعتماد دون تعزيز. 

اجراءات تبليغ الإعتمادات والتعديلات :

يجوز تبليغ الإعتماد و أى تعديل بواسطة بنك مبلغ و البنك المبلغ الذى ليس بنكا معززا يبلغ الإعتماد وأى تعديل دون أى تعهد بالوفاء أو التداول .

إذا بلغ إعتماد أو تعديل فإن البنك المبلغ بتبليغه الأعتماد أو التعديل بذلك يعلن أنه تأكد من ظاهر صحة إصدار الإعتماد أو التعديل وأن إشعار التبليغ يحتوى تماما شروط وآجال الإعتماد الصحيحة المستلمة .

يجوز للبنك المبلغ أن يلجأ إلى خدمة بنك آخر (البنك المبلغ الثاني ) لتبليغ إعتماد أو تعديل .

إذا بلغ البنك الثاني الإعتماد أو التعديل فإنه بذلك يعلن أنه تأكد من ظاهر صحة إصدار الإعتماد أو التعديل .  وأن إشعار التبليغ الذى إستلمه يحتوى تماما شروط وآجال الإعتماد أو التعديل الصحيحة المستلمة .

يجب علي البنك الذى لجأ إلى خدمات بنك مبلغ أو بنك مبلغ ثاني من أجل تبليغ إعتماد أن يلجأ إلى نفس البنك لتبليغ أى تعديل  عليه . و إذا طلب من بنك تبليغ إعتماد أو تعديل ولكن إختار أن لا يفعل ذلك فيجب عليه أن يعلم بذلك البنك الذى إستلم منه الإعتماد أو التعديل بدون تأخير.

و إذا طلب من بنك تبليغ إعتماد أو تعديل ولكنه لم يتمكن من التأكد من ظاهر صحة الإعتماد التعديل أوالإشعار فيجب عليه أن يعلم بذلك البنك الذى يبدو أن التعليمات وردت منه بدون تأخير. فإذا إختار البنك المبلغ أو البنك المبلغ الثاني مع ذلك أن يبلغ الإعتماد أو التعديل فيجب عليه إعلام المستفيد بأنه لم يتمكن من التأكد من صحة الإعتماد أو التعديل أو الإشعار.  

اجراءات تجديد الاعتمادات وتعديل الاعتمادات :

ربما يتعذر على المصدر بالخارج شحن البضاعة لأسباب بخلاف ضيق الوقت وتلك الأسباب نورد منها على سبيل المثال مايلى :

  • إرتفاع الأسعار.
  • نفاذ الصنف أو العينة المطلوبة .
  • عدم توفر الكمية المطلوبة .
  • الإختلاف فى طريقة التعبئة والتغليف .
  • اختلاف المقاسات أو الألوان .. إلخ .

وفى مثل هذه الحالات يطلب تعديل خطاب الاعتماد ليتمكن المصدر بالخارج من شحن البضاعة .

اجراءات التعديلات والتجديدات على الاعتماد :

كل التعديلات على الاعتمادات يجب أن تكون بخطاب من العميل وموقع منه و إذا كان التعديل فى المبلغ ( زيادة ) وبقيت المدة كما هى فيجب إحتساب الزيادة فى التأمين النقدى وكذلك الزيادة فى العمولة والزيادة فى الحسابات النظامية لتتناسب مع الوضع الجديد للإعتماد .

و يجب على الموظف الذى يجرى التعديلات أن يعى تماماً مردود هذه التعديلات على باقى شروط الاعتماد مثلاً لو فتح الاعتماد FOB   أو  FAS   و عدل إلى CFR  معنى ذلك :

  • يجب زيادة مبلغ الاعتماد بقيمة أجور الشحن ( النولون ) .
  • يجب تعديل شروط الاعتماد ليصبح CFR  بدلاً من  FOB .
  • يجب تعديل شروط بوليصة الشحن لتصبح أجور الشحن مدفوعة بدلاً من دفعها عند الوصول
  • يجب زيادة مبلغ بوليصة التأمين إذا كانت صادرة محلياً .

ان البنك فاتح الإعتماد ملزم بشكل غير قابل للنقض بالتعديل الصادر منه من وقت إصداره لهذا التعديل . و يجوز للبنك  معزز الاعتماد أن يمدد تعزيزه ليشمل التعديل ، وعندئذ يصبح ملزم بشكل غير قابل للنقض بالتعديل من وقت قيامه بتبليغ التعديل غير أن البنك المعزز قد يختار أن يبلغ التعديل دون أن يمدد تعزيزه له ، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يبلغ البنك فاتح الإعتماد بدون تأخير وأن يبلغ المستفيد بذلك في الإشعار المرسل منه .

كل شروط الإعتماد الأصلى ( أو الإعتماد الذى يتضمن تعديلات قبلت في السابق ) تبقي سارية المفعول بالنسبة للمستفيد الى أن يبلغ المستفيد البنك الذى أبلغه بالتعديل قبوله لهذا التعديل .

و ينبغي على المستفيد أن يعطى إشعارا بقبول أو رفض التعديل . و إذا تخلف المستفيد عن إرسال مثل هذا الإشعار فان التقديم المطابق لشزوط الإعتماد ومع شروط أى تعديل لم يقبل بعد سوف يعتبر أنه إشعارا بقبول المستفيد لذلك التعديل و منذ تلك اللحظة يتم تعديل الإعتماد .

يتعين على البنك مبلغ التعديل أن يخطر البنك الذى إستلم منه التعديل بأى إشعار بقبول أو رفض التعديل مع العلم ان القبول الجزئي للتعديلات غير مسموح به ، ويعتبر إشعارا برفض التعديل  و إذا اشترط في التعديل أن أثره يكون نافذا إلا إذا رفض المستفيد خلال زمن معين  فإن هذا الشرط سيهمل .

اجراءات فتح خطاب الاعتماد :

يقدم الزبون الفاتورة المبدئية لموظف قسم الاعتمادات ويملا طلب فتح خطاب اعتماد مستندي . (على الزبون المستقطب حديثا احضار السجل التجاري او حسب الضوابط السارية ) و يتم فحص الطلب بواسطة موظف الاعتمادات للتاكد من البيانات بصورة صحيحة وواضحة وموضوعية حسب الاصول المصرفية والتاكد من توقيع الزبون في جميع الاماكن والاقرارات المطلوب التوقيع عليها .

تتم مضاهاة التوقيعات بواسطة مراقب الحسابات ويرفع الطلب لرئيس القسم للمراجعة الاخيرة ومن ثم يملا طلب تصديق الاستيراد المعنون للمركز الرئيسي بغرض التصديق بفتح خطاب الاعتماد المستندي وتحديد المراسل والهامش النقدي المطلوب دفعه بواسطة طالب فتح خطاب الاعتماد المستندي . و عادة يتم التصديق على جميع عمليات النقد الاجنبي بالمركز الرئيسي ويجوز تفويض مدير الفرع بالتصدديق على بعض العمليات المحدودة وفق رؤية المركز الرئيسي .

بعد حصول الفرع على التصديق كتابة في المكان المخصص لذلك بنموذج طلب التصديق الذي تم رفعه لهذا الغرض يقوم القسم المختص بمراجعة شروط التصديق ويتم التاكد من استيفائها جميعها بواسطة الزبون مقدم الطلب . من ثم يقوم القسم المختص باعداد صيغة خطاب الاعتماد وفق الشروط والمستندات المطلوب تقديمها وفق الطلب المقدم من الزبون شريطة ملاءمتها للاصول المصرفية والاعراف الموحدة التي تحكم خطابات الاعتماد المستندية وفق النشرة السارية حينئذ .

يتم فتح خطاب الاعتماد المستندي بعدة وسائط اتصال بالبريد او التلغراف او التلكس واحدثها نظام ال (سويفت) . و يعد خطاب الاعتماد ويطبع ويعطي رقما مسلسلا وتتم مراجعته عدة مرات بواسطة رئيس القسم المختص ويوقع عليه توقيع ثانى ثم يرفعه الى مدير الفرع او نائبه للمراجعة الاخيرة والتوقيع عليه ايذانا بارساله لعمل الشفرة وارساله عبر وسائط الاتصالات . (في الفرع الكبيرة يجوز التوقيع من قبل موظفان من حملة التوقيعات على ان يكون احدهما توقيع (أ) على الاقل) .

تحفظ جميع المستندات الخاصة بخطاب الاعتماد المستندي والصور المكتبية الخاصة بالقيود المحاسبية في ملف لهذا الغرض . وتكتب البيانات المؤجزة على ظاهر الملف وبالداخل تثبت ورقة علها بيانات تاريخية عن خطاب الاعتماد المستندي والقيود التي انشئت وتاريخ تمريرها ، واى ملاحظات هامة .

خطاب الاعتماد يفتح لفترة ثلاثة شهور ويجوز تجديده لفترة ثلاثة شهور اخرى (مع اخذ العمولة كاملة للتجديد) اما التجديد لفترة ثالثة لا يتم الا بعرض الامر على مدير الفرع واخذ موافقته بعد اقتناعه بالمبررات .

يجب مراعاة حفظ سجلات وملفات خطابات الاعتمادات في مكان آمن ضد الحرق او التلف .    و جميع المكاتبات الخاصة بخطابات الاعتمادات المستندية لا بد ان تحمل اشارة مرجعية تحمل رقم خطاب الاعتماد المستندي وتميز الفرع .

استلام مستندات الشحن :

 

بمجرد وصول مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي تسلم لرئيس القسم المختص الذى يقوم بمراجعتها مع شروط وبنود خطاب الاعتماد المستندي ومن ثم يتم حفظها في مكان امن بعد فصل بوليصة الشحن وتسليمها لامناء الخزينة بواسطة حسب الاصول .

الاجراءات المكتبية الواجب اتباعها :

اولا : في حالة استلام مستندات صحيحة ومطابقة لشروط الاعتماد :

1- اخطار الزبون للحضور لتكملة ما عليه واستلام المستندات ان كانت صحيحة ومطابقة لشروط وبنود خطاب الاعتماد المستندي وذلك بوسائط الاتصال السريعة وتعزيز ذلك بخطاب .

2- و بالنسبة للمستندات يتم :

أ- مراجعة المستندات المستلمة مع خطاب الاعتماد المستندي .

ب- يجب ختم جميع المستندات في واجهتها وفي مكان لا يطمس فيه معلم اي بيانات بختم البنك وترقيمها برقم خطاب الاعتماد .

ج - خصم العمولة والدمغات والمصروفات بالعملة المحلية من حساب الزبون .

 الاجراءات الواجب اتباعها عند وجود مخالفات بالمستندات :

تنقسم المخالفات الى مخالفات جوهرية مثل اتمام الشحن بعد التاريخ المحدد او تقديم المستندات بعد انتهاء تاريخ صلاحية خطاب الاعتماد المستندي وهناك مخالفات بسيطة او غير جوهرية مثل الاخطاء المطبعية .

1- على القسم المختص بالفرع ابلاغ البنك فاتح الاعتماد فورا باستلام مستندات شحن بها مخالفات وتفند تلك المخالفات ويطلب منه اعطاء تعليمات بكيفية التصرف في المستندات المقدمة .

2- يخطر المصدر كتابة بالامر ويطلب منه معالجة الامر او الاتصال بالمشتري لكي يطلب من مصرفه قبول المستندات بمخالفاتها التى ذكرت .

3- عند وصول ما يفيد بالقبول يمكن بعد ذلك ارسال المستندات للبنك المخول بالدفع واعطائه اية تعليمات اضافية .

4- يجوز ارسال المستندات برسم التحصيل ولكن بعد استلام تعهد من الزبون يفيد قبول الطرف الاخر للمستندات ويكون ذلك تحت مسئولية الزبون .

5- عند وصول ما يفيد باضافة الحصيلة لحساب البنك لدي البنك المراسل بالخارج تعامل الحصيلة على النحو المذكور بالسابق.

 ذكرنا اعلاه الاجراءات التي يجب علي البنوك اتباعها بالنسبة للاعتمادات المستندية و يجب التقيد التام بهذه الاجراءات حتي تتم العملية بنجاح و يستفيد من هذا البنوك و العملاء و تتطور العمليات التجارية بما يعود بالنفع علي البلد و كل المجتمع .

 

د. عبد القادر ورسمه غالب

المستشار القانوني و مدير دائرة الشئون القانونية

ينك البحرين و الكويت

البحرين

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع