قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال
د. عبد القادر ورسمه غالب
سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من الأوقات يلعب دور المستشار الاقتصادي والتجاري للعميل ويقدم له النصح والتوجيهات التي تساعده في تطوير أعماله وازدهارها و هذا الوضع الخاص يتطلب توفر الثقة المتبادلة بين الطرفين وبالتالي الحرص علي السرية التامة, لأن إفشاء الأسرار وخاصة بالنسبة للعمل التجاري يفسده بل ربما يقود إلى خسارته.
وانطلاقا من هذا المبدأ حرصت الأعراف والتقاليد المصرفية و القوانين ومنذ بداية الأعمال المصرفية, على مبدأ السرية المصرفية, وصار هذا المبدأ الذهبي حجر الزاوية في العمل المصرفي وإحدى الركائز والأعمدة الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي. وتاريخاً بدأ العمل المصرفي مع بداية تطور الأعمال التجارية, ولقد كانت أوروبا الرائدة في هذا المجال وبمرور الزمن تطورت الأعراف و التقاليد المصرفية حتى أصبحت مبادئ ثابتة ومعروفة في العمل المصرفي, ففي إنجلترا يتم التمسك و التقيد التام بالأعراف المصرفية, وإضافة إلى ذلك لعب القضاء الإنجليزي دورا كبيرا في تطوير البيئة القانونية و ذلك عن طريق الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم المختصة حيث يتم تنفيذ هذه الأحكام (السوابق) وإتباعها و تصبح جزءا من التراث القانوني للبلد.
ونلاحظ أن مبدأ السرية المصرفية تم وضعه في قضية شهيرة عُرضت أمام المحكمة العليا في إنجلترا, وهي قضية توينر ضد بنك الاتحاد الوطني البريطاني (1924). حيث قضت المحكمة العليا أن الالتزام بالسرية المصرفية التزام قانوني نتيجة للعقد الذي ينظم العلاقة بين البنك والعميل, وبموجب هذا العقد هناك شرط حتمي و أساسي يلزم البنك و يحتم عليه الحفاظ على السرية المصرفية وكتمانها بل, إن المحكمة قالت صراحة أن التزام البنك التزام قانوني وتعاقدي وليس مجرد التزام أخلاقي أو أدبي, وعليه فأن إخلال البنك بهذا الالتزام القانوني التعاقدي يمنح العميل الحق في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به.
ولقد ذهبت المحكمة الانجليزية العليا إلي أكثر من هذا, وذلك بتحديدها للحالات التي يجوز فيها للبنك الإفصاح عن بعض المعلومات المصرفية كحالات استثنائية من القاعدة العامة. والحالات هي: الإفصاح وفقا للقانون, والإفصاح بموافقة العميل, والإفصاح عند الضرورة لمصلحة المصرف, والإفصاح عندما يكون هناك خطرعام على الدولة أوالمجتمع و بما تقتضيه المصلحة العامة.
ووفقا للحالة الأولى, واستثناءا من القاعدة العامة, يتم الإفصاح عند استلام تعليمات أو أوامر من المحكمة المختصة استنادا إلي القانون وفي العادة تقوم المحكمة بطلب المعلومات من البنك المعني عن طريق البنك المركزي وليس مباشرة وهذا يدل علي الحصانة القانونية التي تحمي أسرار العملاء. وفي الحالة الثانية يتم الإفصاح عند وجود موافقة من العميل و هذه الموافقة قد تكون صراحة أو ضمنا ودائمة أو مؤقتة. وفى الحالة الثالثة يتم الإفصاح عندما تقتضي الضرورة الإفصاح لمصلحة البنك و ذلك مثلا عندما يحدث نزاع قانوني بين البنك وعميله وبموجبه يحصل البنك على أمر قضائي يطالب فيه العميل بدفع المستحقات الناجمة على حسابه المكشوف أو غير ذلك من الالتزامات الأخرى. وفى الحالة الرابعة يتم الإفصاح عندما يكون هناك خطر عام أو ضرورة اجتماعية تحتم ترجيع المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, وذلك عندما يقوم البنك مثلا بتقديم المعلومات لسلطات الضرائب وذلك عند تهرب الشخص من سداد الضرائب المفروضة عليه والإفصاح في مثل هذه الحالات يتم وفقا لقانون الضرائب..الخ.
وبالنسبة للولايات المتحدة نلاحظ أنها سارت على النهج الإنجليزي, حيث صدرت أحكاما قضائية عديدة تبين إن هناك التزاما قانونيا و تعاقديا على البنك, وبموجب هذا الالتزام التعاقدي لا يجوز الإفصاح عن المعلومات المصرفية الخاصة بالعملاء إلا بموجب القانون أو بموافقة العميل نفسه. ووفقا للتركيبة القضائية والإدارية في الولايات المتحدة نلاحظ أن الأمر يختلف في بعض التفاصيل من ولاية إلى أخرى, ولكنه في مجمله يتفق مع ما سبق ذكره.
وإمعانا في تأكيد مبدأ السرية المصرفية فإن العديد من الدول وعلى الرغم من إتباعها للتقاليد وللأعراف المصرفية السائدة, إلا أن هذه الدول ولمزيد من الحرص عملت على إصدار تشريعات خاصة تنظم وتقنن مبدأ السرية المصرفية وهذه الدول نظرا لأنها تتبع النظام المدني قامت بإصدار التشريعات ولم تترك هذا الأمر للمحاكم وذلك عكس الوضع في الدول التي تنتهج القانون العام (مثل إنجلترا وأمريكا).
ومن الصعوبة بمكان التحدث عن كل الدول التي لها تشريعات خاصة تتناول تنظيم السرية المصرفية, ولكن لإلقاء بعض الضوء سنتحدث عن بعض الدول الرائدة في مجال العمل المصرفي. والمثال البارز نجده في سويسرا هذا البلد الصغير المعروف للجميع بالسرية المصرفية, ولقد أصبحت هذه الصفة علامة مميزة لسويسرا وكما يقولون إن هناك ثلاثة أشياء لا توجد إلا في سويسرا: ساعات رولكس وجبال الألب والسرية المصرفية ! بل إن مبدأ السرية المصرفية أصبح صناعة قومية في سويسرا يعمل الجميع على ازدهارها ويحرص عليها كل فرد, نظرا لأن هذه الصناعة أصبحت من مصادر الدخل الأساسية للدولة.
وعلى الرغم من إن سويسرا تحترم السرية المصرفية وفقا للأعراف والتقاليد المصرفية, إلا أنها نصت على ذلك في القانون المدني السويسري, حيث تم النص على أن السرية المصرفية من الحقوق الفردية الشخصية التي يجب حمايتها ويجب المحافظة عليها, وكل من ينتهك هذه الحقوق يعاقب جزائيا إضافة إلى حق العميل في المطالبة بالتعويض علي كل الأضرار التي لحقت به. ونلاحظ التشدد في النص على العقوبات الجزائية, وهذا ما تنفرد به سويسرا دون غيرها من الدول الأوروبية التي تعطي الحق في المطالبة بالتعويض فقط دون العقوبة الجزائية والقضايا التي رفعها اليهود ضد البنوك السويسرية و موظفيها ليست بعيدة عن البال.
و في ألمانيا مثلا نلاحظ أن هذا المبدأ الهام اي مبدأ السرية المصرفية ينص عليه الدستور الألماني, حيث يجب المحافظة علي مبدا السرية المصرفية لأنه يتعلق بالحقوق الفردية للمواطن. هذا ولقد قررت المحاكم الألمانية أن المحافظة علي هذه السرية غير ملزمة عندما يكون هناك إخلال بالدستور وذلك ترجيحا لمبدأ المصلحة العامة علي الخاصة, وكل من ينتهك الدستور يفقد الحصانة التي يمنحها له الدستور.
ونلاحظ أن هناك بعض الدول الأوربية, وإمعانا منها في السرية المصرفية, تسمح بفتح الحساب المرقم (رقم أو كود أو ليدجر) دون ذكر اسم العميل أو أية معلومات متعلقة به, وتبقى هذه الحسابات هكذا وتتم الإشارة لها بالرقم أو الكود أو الرمز فقط مادامت هذه رغبة العميل ولا يتعامل مع هذا الحساب إلا موظف معين و بمواصفات خاصة ولديه خزائن خاصة. وهذا النوع من الحسابات موجود في العديد من الدول, بما فيها بعض دول الخليج العربية, إلا أن هناك ضغوطا كبيرة في الوقت الحاضر لوقفه لأنه علي حسب زعم جهات الضغط يستخدم في غسيل الأموال والجرائم المشابهة والتهرب من الضرائب وغير ذلك و بالفعل تم إغلاق العديد من هذه الحسابات كرها و إجبارا.
وإذا أخذنا أمثلة من الدول العربية بالنسبة للسرية المصرفية ففي دولة الإمارات مثلا نلاحظ وجود بعض النصوص التشريعية التي تتناول السرية المصرفية في القانون الاتحادي المنظم للعمل المصرفي, وتنص على أن جميع المعلومات التي تُقدم للمصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة تعتبر سرية وذلك عدا ما تعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع. وهذا يعني أن المعلومات التي يحصل عليها المصرف المركزي, بحكم وضعه كسلطة إشرافية على البنوك العاملة في الدولة, تعتبر سرية, وهذا يشمل كل المعلومات المتعلقة بالعملاء. ولا يجوز نشر هذه المعلومات ويجب أن تظل سرية وفي طي الكتمان, وذلك عدا المعلومات الخاصة بالإحصاءات المجمعة دون الإشارة لحساب خاص أو معلومات شخصية عن العملاء, وهذا نص قانوني ملزم يجب علي الجميع التقيد التام به و تنفيذ مضمونه.
وإضافة لهذا فإن القانون نفسه يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالبنوك إفشاء أية معلومات تتعلق بالبنك وجميع الجهات التي يرخص لها المصرف المركزي, وذلك ما لم يكن الإفضاء بهذه المعلومات تنفيذا للقانون. وكل من يخالف هذا يعاقب بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة في جميع الأحوال. وبهذا يتضح أن السرية المصرفية مُصانة في دولة الإمارات, وهذا نهج سليم لابد من التمسك به في ظل سياسة الاقتصاد الحر والطفرة الاقتصادية التي تشدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سلطنة عمان أيضا يوجد تشريع يلزم كل الجهات عدم طلب أية معلومات تتعلق بالعملاء إلا عن طريق البنك المركزي العماني, وبعد تقديم الطلب يقوم البنك المركزي العماني بدراسته وتقييمه وفي العادة لا تتم الموافقة للإفصاح بالمعلومات إلا إذا كان هناك مبرر قانوني يبيح ذلك, وعليه لا يجوز الإفصاح عن المعلومات في السلطنة إلا بموجب القانون وبموافقة البنك المركزي العماني أو بموافقة العميل شخصيا. و أيضا كل الدول الخليجية و العربية الاخري قامت بوضع القوانين و التشريعات الضرورية لحماية السرية المصرفية من كل أنواع التغول الجائر والغير قانوني.
أوضحنا أعلاه مدى أهمية و ضرورة المحافظة على السرية المصرفية لكن لا شك أن هناك انتقادات كثيرة في الوقت الحاضر موجهة إلى مبدأ السرية المصرفية, وترتكز هذه الانتقادات علي أن السرية المصرفية تعطي الفرصة للتحايل علي القانون وتجاوزه, وأن هناك أموالا طائلة يتم وضعها في الحسابات المصرفية الُمغلقة وأصل هذه الأموال مرتبط بجرائم تهريب ومخدرات و رشاوى, وان وضع هذه الأموال (القذرة) في الحسابات يتيح غسيلها بالطرق القانونية وبالتالي يستفيد واضعي هذه الأموال من مبدأ السرية. وبالطبع فإننا نتفق مع جزئية الرأي التي تقول إن هناك أموالا( قذرة) تدخل في البنوك, ولكن ما نسبة هذه الأموال( القذرة) إلى الأموال النظيفة التي تدخل يوميا في البنوك؟ وما نسبة أصحاب النفوس الضعيفة مقارنة مع نسبة الشرفاء الذين يتعاملون مع البنوك يوميا؟ لاشك - فيما أرى واعلم بحكم عملي في البنوك – أن نسبة الأموال (القذرة) إلى الأموال النظيفة ضئيلة بل إن النسبة لا تذكر لضآلتها, وكذلك أيضا فان نسبة غير الشرفاء إلى الشرفاء ضئيلة جدا. فهل ننصاع لهذا الوضع أم نسيطر عليه؟
مما لا شك فيه إن العمل المصرفي يقوم على عدة مبادئ أساسية من ضمنها مبدأ السرية المصرفية الذي نعتبره بالفعل ( مبدأ ذهبيا) ويجب أن نحرص على هذا المبدأ الذهبي وأن نتمسك به حتى يكون العمل المصرفي مفيدا للأفراد بصفة خاصة وللنشاط الاقتصادي بصفة عامة. ونقول إن التمسك بمبدأ السرية المصرفية أمر مهم في نظرنا ويجب الحفاظ عليه لزرع الثقة في النفوس وحتى لا نعود إلي حفظ الأموال تحت البلاطة و في الحفر, علي أن تتم المحافظة علي السرية آخذين في الاعتبار التمسك بالاستثناءات القانونية المشار إليها أعلاه, وذلك حتى يتطور العمل المصرفي ويرتفع إلى أبعد الآفاق. وعلينا في الوقت نفسه أن نتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية مما يحول دون استفادة الجريمة وأصحاب النفوس الضعيفة من هذا المنفذ الحضاري والذي يمثل في نظرنا حماية للحقوق الدستورية الشخصية والفردية.
كما نعلم فلقد كان لأحداث سبتمبر الهجومية على أمريكا انعكاسات كبيرة على مجمل الأحداث و السياسات في العالم و مبدا السرية المصرفية لم يكن بعيدا عن هذا نظرا لان البعض وعلي رأسهم أمريكا و من معها يدعى أن السرية المصرفية ساعدت أو قد تساعد البنوك في تمويل بعض العمليات الإجرامية (والإرهابية) و في هذا الخصوص تم مطالبة جميع الدول, بل و الضغط عليها وإرهابها (والعهدة علي الراوي) في بعض الحالات, بتخفيف القيود المفروضة على السرية المصرفية بل و إزالتها تماما و لقد تناسوا, نظير الفوبيا التي يعانون منها, المبادئ الدستورية التي ينادون بها كل صباح و تناسوا ثقافة الو ست منسترالتي يدعون أنها تميزهم عن بقية العالم.
ونظير الملاحقات وتحت الضغوط و الأوامر بل و خوفا منها و حرصا علي المناصب و الكراسي, قامت معظم بل كل الدول بإصدار قوا نين أو تعليمات تحد من السرية المصرفية بل و كشف المستور للقاصي و الداني ونعلم أن هناك كشوفات بأسماء تأتي من جهات معينة تأمر القائمين علي أمر البنوك بتقديم معلومات عن حسابات معينة و ملاحقة حركة هذه الحسابات بأثر رجعي, بل إن هذه الكشوفات تذكر الأسماء فقط و لا تذكر رقم الحساب أو الفرع ومن المضحك في بعض الحالات ذكر الاسم الأول فقط (وهذا قد يقود إلي كشف أو تجميد حسابات مئات العملاء ممن يحملون هذا الاسم الأول و لك أن تتخيل كم شخص يحملون اسم محمد لديهم حساب في البنك الوطني أو البنك الأهلي مثلا .....) مع التركيز علي أسماء معينة لها قدسيتها في الدول الإسلامية و العربية, وأيضا الجمعيات التطوعية و الإنسانية و أعمال الخير و أعمال البر و التكافل ......... لم تسلم من الملاحقات و المضايقات وهذا الامراستشري لدرجة أننا يمكن أن نقول بان كل فرد أو جهة لها حساب في البنك يعتبر متهم أو متهمة بغسيل الأموال مالم يثبت العكس, فأين العدالة و القانون من هذا ؟ بل إن تقديم هذه الكشوفات الجاهزة من جهات سياسية أو أمنية أجنبية يهدم أهم مبدأ في قوانين مكافحة غسيل الأموال التي اعدوا نماذجها و قدموها ( وجبة جاهزة) للجميع و هو مبدأ ( اعرف عميلك) الذي ينادي البنوك بضرورة المعرفة اللصيقة بالعملاء مما يمكنهم من معرفة أحوالهم و مصادرهم المالية و تقييمها بل و التأكد منها جيدا قبل مرحلة الشك في مصدر الأموال ثم التبليغ عنها إذا دعت الضرورة, فأين يقع مبدأ (اعرف عميلك) وكيف يتم تطبيقه مع القوائم الجاهزة والمعدة من جهات لا تعرف شيئا عن العميل, بل إن اسمه مكتوب خطا و البيانات المقدمة عنه غير مكتملة. و لقد تمت اجتماعات عديدة في المنظمات الدولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و غيرهم من المنظمات الإقليمية و كل هذا يتم بتوجيهات و بضغوط أمريكية تنادي بالتوسع في كشف الحسابات و ملاحقة التحويلات المالية و التبليغ عنها وتم التهديد بان من لا ينفذ هذه الأوامر سيوضع فيما يسمي بالقائمة السوداء و تتم محاربته اقتصاديا كمرحلة أولي تتبعها حروب ادهي و أعظم, وكل هذا يتم تحت طائلة ما يسمي بمكافحة غسيل الأموال و الإرهاب. و في نظرنا المتواضع نري أن هناك خلطا للأوراق و الادواروعدم تحديد واضح لرؤية المشرع, و مما لا شك فيه فانه يجب مكافحة و ملاحقة و معاقبة و قطع دابرغسيل الأموال و كل العمليات الإجرامية المرتبطة به و لكن يجب إلا يتم هذا علي حساب مبدأ السرية المصرفية الذي يجب مراعاة الحصانة القانونية الممنوحة له و التعامل معه بحرص و حذر شديدين. أن التعامل في جميع الأحوال يجب ألا يتم بتعليمات فوقية ولأسباب تخدم مصالح سياسية و يجب أن يتم الإجراء وفق كل حالة علي حدة و دون تعميم مع ضرورة التطبيق و التفسير الصحيح للقوانين السارية و خاصة القوانين التي تم إصدارها حديثا لمكافحة و محاربة غسيل الأموال و العمليات الإجرامية المرتبطة بها.
و نقول انه لا بد من استخدام هذه القوانين و تطبيقها وفق الإطار المحدد الذي شرعت من اجله و يجب عدم تجاوز هذا الإطار و إلا وقعنا في المحظور و هدمنا أعرافا قانونية ثابتة و مبادئ دستورية تم النضال طويلا من اجل تحقيقها للشعوب و تم وضعها عبر كفاح طويل و عمل دوؤب متواصل أدي بدوره إلي تجذرهذه الأعراف و التقاليد في وجداننا حتى صارت حقوقا شخصية دستورية أساسية.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المستشار القانوني و مدير دائرة الشئون القانونية
بنك البحرين و الكويت
البحرين
بريد إلكتروني: awghalib@hotmail.com