الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية رؤية قانونية بمناسبة اختطاف الطائرة السودانية التابعة لطيران الغرب

بمناسبة اختطاف الطائرة السودانية التابعة لطيران الغرب

بمناسبة اختطاف الطائرة السودانية التابعة لطيران الغرب

الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في المطارات لتفادي

الأخطار والأضرار الناجمة عن اختطاف الطائرات المدنية

بقلم الدكتور/ أسامة مصطفى إبراهيم – متخصص في جريمة اختطاف الطائرات – الدوحة

 

أولاً:  الإجراءات الوقائية :

إن السياسة العقابية بإصدار تشريعات تعاقب على جريمة اختطاف الطائرات المدنية سواء أكانت على  الصعيد الوطني أو الدولي ، ما هي إلا إجراء لاحق لوقوع الجريمة ، و يتعلق بردع الخاطف ، وقد لاحظنا مما تقدم ، ان هذه السياسة لم تكن ذات فعالية في منع أو على الأقل التقليل منها ، وذلك لعدم إصدار كثير من الدول تشريعات تتواءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، بالمعاقبة على هذه الجريمة صراحة ، كما أن الكثير من الدول تمتنع عن التسليم في حالة وقوع الجريمة لأسباب سياسية ، وان تمت محاكمة الخاطف في الدولة التي رفضت تسليمه فان الجزاء المتوقع لا يتناسب وخطورة الجريمة ، وبالإضافة إلى ذلك قد يفلت الخاطف من العقاب في حالة إنهاء عملية الاختطاف عن طريق تسوية بشأن إطلاق سراح الركاب المحتجزين كرهائن نظير ضمان إفراجهم

1 دون تقديمه إلى المحاكمة ، ولهذه الأسباب لجأت بعض هيئات وشركات الطيران والحكومات إلى اتخاذ إجراءات وقائية من شانها أن تساعد في منع  وتقليل وقع جريمة الاختطاف ، ويتمثل جوهر هذه الحماية في عدم تمكين أيا من الركاب من الصعود إلى الطائرة وبحوزتهم أي نوع من الأسلحة أو المتفجرات يمكن أن تستخدم داخل الطائرة في تهديد طاقم الطائرة والركاب من اجل إملاء شروطهم ، كما تهدف هذه الحماية في المرحلة التالية إلى منع من يشرع في جريمة الاختطاف أثناء الطيران2 ويمكن حصر أهم إجراءات الحماية الوقائية فيما يلي :

 

(1) تفتيش الركاب والحقائب قبل الصعود إلى الطائرة:

يعتبر إجراء التفتيش على الركاب وحقائبهم من أهم الوسائل الوقائية من جريمة اختطاف الطائرة ، ويتم هذا التفتيش في مطارات العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل على كشف الأسلحة والمتفجرات سواء أكانت بحوزة الركاب أوفي حقائبهم بإطلاق إشارة ضوئية أو صوتية دليلا على وجود قطعة معدنية ، ويتم التحقق منها بواسطة رجال الأمن ، وإذا اتضح إن ما يحمله غير ممنوع ، سمح للشخص بالمرور ،أما إذا رفضت الشخص الخضوع للتفتيش والتعاون مع السلطات المختصة ، فيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تفتيشه والقبض عليه إذا اتضح بحوزته أسلحة أو متفجرات3.

ونجد إن إجراءات التفتيش التي تتم في المطارات قد تعرضت للنقد من بعض ركاب الطائرات باعتبارها تمس خصوصية وحرية الإنسان ، والتفتيش وفقا لقوانين الإجراءات الجنائية يتم من اجل اكتشاف معالم الجريمة التي تم ارتكابها ، وليس إجراء سابق للحماية منها ، ولما كانت جريمة اختطاف الطائرات لا تتم إلا عن طريق استخدام الأسلحة التي تكون بحوزة الركاب ، كانت المصلحة العامة تقضى  السماح بهذا التفتيش ذو الطبيعة الوقـائية4من اجل تأمين سلامة الركاب والطائرة معا وضمان استقرار هذا المرفق الحيوي من أخطار هذا الجريمة.

وإذا أخذنا في الاعتبار إن الركاب يعلمون بهذا الإجراء سلفا بما يعتبر موافقة ضمنيا به 5، ويرى البعض إن إجراء التفتيش يعرقل حركة النقل الجوى وخصوصا في المطارات الدولية بسبب  ازدحامها بالمسافرين كما إن الأجهزة المستخدمة في التفتيش تعجز عن اكتشاف الأسلحة التي تخلو من الحديد ( الأسلحة البلاستيكية).

ومع ذلك فقد حققت هذا الإجراء من الواقع العملي نتائج إيجابية في تقليل جرائم اختطاف الطائرات المدنية ، وعلى سبيل المثال فقد أدى التفتيش في الولايات المتحدة إلى احتجاز  ( 6000) شخصاً خلال مدة تقل عن سنتين 6، كما تم احتجاز (1350 ) شخصا خلال الفترة من يوليو وسبتمبر 1972 م 7.

والجدير بالذكر هنا انه برغم من إجراءات التفتيش قد تصل إلى الخاطف أسلحة ومتفجرات ، ويتصور حدوث هذا عندما يحدث تنسيق مع بعض العاملين في المطارات وذلك بتمر يرها للخاطف بعد أن يتجاوز جهاز الكشف ، الأمر الذي يقتضي منع التقاء المسافرين  بأي شخص بعد التفتيش ، بالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة الركاب في صالة المغادرة حتى الوصول إلى الطائرة بواسطة الأجهزة الالكترونية 4. وكان عدم إتباع هذه الفقرة أحد أسباب اختطاف الطائرة التابعة لطيران الغرب.

(2) منع بعض الأشخاص من الصعود إلى الطائرة :

لقد سمح مكتب الطيران المدني في الولايات المحتدة في سبتمبر 1968م لشركات الطيران برفض نقل أي مسافر إذا ظهر من سلوكه الخارجي انه يحتمل أن يمثل تهديد على سلامة الطائرة أثناء الطيران8 ، وتم تحديد ملامح نفسية معينة تميز مختطفي الطائرات عن غيرهم من الركاب بواسطة خبراء علم النفس .

ونرى أن هذه السلطة التقديرية يمكن أن تؤدى إلى التعسف في استعمالها ، باعتبار إن المظهر الخارجي لا يدل دائما على الحقيقة ، ونضيف إلى ذلك إن الذين يقومون بأعمال الخطف في الغالب ينتمون إلى جهات منظمة يتدربون سلفا على التحكم في ضبط النفس ، ونرى انه إذا تم تفتيشهم  ووضعوا تحت المراقبة لا تكون هنا خطورة ، وربما أدت هذه السلطة التقديرية إلى حرمان المصابين بالأمراض العقلية من السفر ،فالخطر محتمل منهم ولكن لا يصل إلى درجة اختطاف الطائرة دون أسلحة وآلة تصلح   للتهديد ، كما يمكن استـخدام العقاقير الطبية خلال فترة الطيران.

(3) وضع حرس خاص داخل الطائرة :

يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الوقائية أثناء فترة الطيران ،درجت بعض شركات الطيران بتدريب حراس على إحباط أية محاولة اختطاف قد تتعرض لها الطائرة ، ولا يردى أية إشارة مميز ن بل يظهرون وكأنهم رجال أعمال ويتوزعون على مقاعد تمكنهم من الوثوب فورا للعمل متى ما اقتضى الأمر ،ويحمل هؤلاء الحراس بالإضافة إلى الأسلحة النارية الهراوات المكسوة بالجلد وصفد لتقييد اليدين ولقد لجأت دول كثيرة إلى هذا الإجراء منها ( الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وأثيوبيا والأردن والعراق وبولندا  وبلغاريا ) 9 إلا أن هذا الإجراء لم يسلم من النقد10 لان اللجوء إلى العنف على متن الطائرة قد يؤدي إلى تعريض سلامة الركاب للخطر ، كما قد ينتج عن أضرار جسيمة بالطائرة  ونذكر على سبيل المثال نجاح حراس طائرة أمريكية في 5/7/1972م من إحباط محاولة اختطافها فوق أجواء سان فرانسيسكو ، ولكن نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل المختطفين واحــد الركاب 11 .

(4) إغلاق الباب المؤدى إلى كابينة القيادة :

والهدف من أغلال الباب الذي يؤدى إلى كابينة القيادة توفير حماية خاصة لقائد الطائرة إلا أن هذا الأجراء يعتبر قليل الفائدة لان الخاطف قد يهدد بنسق الطائرة بأكملها دون توجيه هذا التهديد لقائدة الطائرة مباشرة ، وان عزل الكابينة عن ما يجرى في المكان الخاص بالركاب قد يؤدى إلى كارثة لان قائدة الطائرة ملزم باتخاذ الأجراء الذي يحفظ سلامة الركاب وقد يكون هذا في امتثال أوامر الخاطفين ولتفادى هذه المسألة تقوم بعض شركات الطيران بتجهيز طائراتها بأجهزة مكالمة في أماكن يسهل الوصول إليها حتى يستطيع ملاحو الطائرة من التحدث مع الخاطفين 12.

(5) تخفيض ضغط الهواء واستخدام غاز التنويم داخل الطائرة :

ويعد هذا من الاقتراحات التي تهدف إلى السيطرة على الجاني عن طريق فقدان وعيه بواسطة استخدام غازات خاصة تزود بها الطائرة وبما الجناة غير معزولين عن الركاب فان اثر هذه الغازات يصيبهم ، الأمر الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة لبعض الركاب ،وبالإضافة إلى ذلك فان مفعولها مهما كان سريعا فان هنالك فترة من الزمن قد تمكن الخاطف من تنفيذ تهديده قبل أن يفقد وعيه 13.

(6) أن يكون هنالك تفتيش نهائي عند باب الطائرة :

كخطوة أخيرة قبل صعود الركاب إلى الطائرة بأشراف طاقم الطائرة لتلافي أي تمرير للأسلحة أو المتفجرات يكون قد حدث في صالة المغادرة وبعد التفتيش داخل المطار.

(7) الإنارة الكافية وأجهزة المراقبة :

 تكثيف الإنارة الضوئية حول المطار وداخله ونشر أجهزة المراقبة ووضع حراسة  مستديمة حول المطار ووضع حراسة خاصة حول الطائرة بتأمين مدرج الإقلاع والهبوط .

 (8) التأكد من هوية العاملين في المطار  بصفة مستمرة:

  القيام بعمل تحرى مستمر عن العمال في ساحة المطار والتأكد من هويتهم ،وتمييز العمال والموظفين بإصدار بطاقات ذات ألوان مختلفة بحيث تحدد المكان المسموح به لكل  موظف و عامل حسب واجباتهم. وكان عدم إتباع هذه الفقرة سبب من أسباب اختطاف الطائرة التابعة لطيران الغرب  حيث تشير التحقيقات إلى ضلوع أحد العمال المفصولين من المطار ( حمال) في اختطافها . 

(2) الأخطار والأضرار الناجمة عن اختطاف   الطائرات المدنية

تنطوي جريمة اختطاف الطائرات المدني على مخاطر و أضرار عديدة وقد أخذت في التصاعد بسبب اتساع مجال النقل الجوى وتتمثل هذه المخاطر بصفة عامة في تهديد سلامة المواصلات الجوية بما تسببه من تأخير لحركة انتقال الأشخاص وتبادل السلع والخدمات ، كما أنها تؤدى إلى تعريض سلامة المسافرين وطاقم الطائرة لأخطار جسيمة ، وقد تبلغ درجة تحقق كوارث في  بعض الحالات ويمكن حصر أهم الأخطار والأضرار فيما يلي:

أولاً: الأضرار الإنسانية :

قد تعرض جريمة الاختطاف الطائرات أرواحا بشرية برئيه للموت ، وبذلك نجدها تمس أهم حقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة ، والذي تنص عليه الديانات السماوية والدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية والتي تلزم الدول بحماية تلك الحقوق وهذا الالتزام يتكامل مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة باختطاف الطائرات المدنية التي تلزم الدول الأطراف بتسليم الخاطف أو محاكمته ، وبتطور القانون الدولي أخيرا بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية أصبح بالإمكان ملاحقة الأفراد الذين يقومون بأفعال إرهابية بصفتهم   أفرادا14 ، قد أدت بعض حوادث اختطاف الطائرات إلى وقوع كوارث  نتج عنها عدد من الضحايا ، من الأمثلة على ذلك انه في 17 يناير 1973م 15 قام ثلاثة أشخاص باختطاف طائرة أمريكية تابعة لشركة ( بان أمريكان) من طراز بوينج (707) وكنتيجة لفعل الاختطاف تم تفجيرها مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا وجرح أربعين من الركاب وفي 27/11/1996م أدى اختطاف الطائرة الأثيوبية إلى التسبب في تحطمها شمال جزر القمر و أسفر هذا الحادث عن وفاة 217  راكبا 16.

وفي أبريل 1970م17قام أحد الأشخاص باختطاف طائرة بولندية ، و أثناء عملية الاختطاف سقطت القنبلة التي كان يستخدمها في التهديد بصورة غير مقصودة وأدت إلى إصابة عشرة ركاب.

وفي 11/ سبتمبر 2001 أدى اختطاف أربع طائرات أمريكية بواسطة تنظيم القاعدة إلى وفاة حوالي ثلاثة ألاف شخص.18وكما تنتهك هذه الجريمة حرية الشخص بسبب الاحتجاز غير المشروع والذي يتمثل في احتجاز الركاب كرهائن والمساومة بهم في قضية أو مطلب معين ، ومن القوانين الحديثة التي نصت على حماية هذه الحقوق من الجرائم الإرهابية بما في ذلك جريمة اختطاف الطائرات القانون المصري رقم (97) لسنة 1992م 19 ، والذي عمد إلى التشديد في عقوبة اختطاف الطائرات إذا اقترنت بالإرهاب حيث عرف الإرهاب بأنه (استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بكل ما من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ونلاحظ أن المشرع المصري لم يشترط لتحقق فعل الإرهاب سلباً كاملاً للحرية  الأشخاص بل يكفي لتحقيق الإرهاب مجرد تعريض هذه الحريات للخطر20 .

ثانياً: الأضرار المادية :

تتمثل الأضرار المادية فيما يصيب الطائرة من تلف وفى تكاليف الوقود ونفقات نقل الركاب بعد انتهاء عملية الاختطاف ، أن ثمن الطائرة باهظ يتجاوز ملايين الدولارات وتحطيم طائرة أو تعرضيها لأضرار جسيمة بسبب اختطافها يعنى ضياع تلك الأموال وقد أسفرت عدد من جرائم اختطاف الطائرات عن التسبب في تحطيم عدد غير قليل من تلك الطائرات ، وبذلك إلى إنها تعرض حق الملكية للخطر وينعكس هذا الخطر في تعرض الطائرة المختطفة ذاتها للأضرار المادية وآلتي قد تصل في بعض عمليات الاختطاف إلى تحطمها وتفجرها ، كما يعتبر الابتزاز من الخاطفين في بعض الحالات من الأفعال غير المشروعة التي تمس بحق الملكية ، ومن تلك الحوادث تحطم الطائرة الأثيوبية شمال جزر القمر ، ومن الأسباب التي تؤدى إلى حدوث ذلك إرغام خاطفي الطائرة إلى التوجه بها إلى مكان لا يكفي الوقود لوصولها إليه ، مما يؤدى إلى سقوطها بصورة اضطرارية في الماء أو في مطار لا يتسع لها نسبة لقصر مدرجه ، وهذا ما حدث عندما اختطف ثلاثة كوبيون طائرة كانت في رحلة من هافانا إلى ميامى واجبروها على الهبوط في مطار كان مدرجه غير مهيأ لاستقبالها وكانت المسافة قصيرة مما أدى إلى سقوطها في البحر ونتج عن ذلك وفاة سبعة عشر راكبا21. أن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة المختطفة هي التي تتكبد تكاليف الوقود الناتجة عن تغيير مسار الطائرة ، وقد تحتاج الطائرة المختطفة للتزود بالوقود عدة مرات حتى تصل إلى الجهة التي يريدها الخاطف ويمثل الوقود ربع نفقات الاستثمار للطائرة 22.  كما قد تضطر شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة المختطفة في كثير من الأحيان إلى أن ترسل أو تؤجر طائرة من اجل توصيل الركاب إلى الجهة التي يقصدونها ، ويحدث هذا في حالة  الإفراج عن بعض الركاب أو تعطل الطائرة ،بالإضافة إلى ذلك تتحمل شركة الطيران نفقات الإقامة للملاحين والمسافرين حتى يتيسر نقلهم ، وتختلف هذه الخسائر وفقا لظروف كل حالة، ونذكر على سبيل المثال أن نفقات الطائرة الأمريكية التابعة لشركة (TWA) التي تم اختطافها بواسطة شاب أمريكي من   أصل إيطالي إلى روما قد قدرت بحوالي   خمسة آلاف دولار أمريكي 23في ذلك الوقت. وقد أدت أحـداث 11/ سبتمبر 2001 في والولايات المتحدة الأمريكية إلى خسائر مادية فادحة أدت إلى إفلاس بعض شركات الطيران العالمية و أثرت سلبا على القطاع السياحي في أوربا والولايات المتحدة.

ونضيف إن توقف الطائرة لفترة طويلة بسبب تغيير مسارها أو احتجازها  يسبب خسائر كبيرة ، فقد تم احتجاز طائرة إسرائيلية لمدة ستة أسابيع في مطار بالجزائر ومن ثم غادرت إلى روما بواسطة ملاحين من الخطوط الجوية الفرنسية 24.

ثالثاً:  تهديد السلم والأمن :

أن الجرائم الإرهابية بصفة عامة قد اتخذت في السنوات الأخيرة أشكالا ذات أثار ضارة على العلاقات الدولية و أصبحت تهدد السلامة والأمن ويتصور حدوث هذا إذا ما قامت شبهات تجاه دولة ما  بأنها قامت بإيواء الخاطفين أو تدريبهم أو تحريضهم ، فان العلاقة بينها وبين الدولة صاحبة الطائرة تتأثر سلبا ، وربما امتدت إلى المقاطعة ويمكن القول أن جريمة اختطاف الطائرات المدنية لها الأثر الوخيم على العلاقات الثنائية ، وقد تزيد من التوترات وفقدان الثقة إذا اتضح إن لدولة ما دور في عملية الاختطاف أو إنها لم تقم بمسؤولياتها في حماية الطائرة الجاثمة على ارض مطارها أو إنها لم تقم بالإجراءات المعقولة بشأن الركاب  والخاطفين. وعلى سبيل المثال من الحوادث التي أدت إلى توتر في العلاقات الثنائية بل أدت إلى انتهاك لسيادة دولة الهبوط ، حادث اختطاف طائرة ايرفرانس رقم (139) في 24/6/1976م 25 ، أثناء رحلتها من تل أبيب إلى باريس من قبل ثلاثة أشخاص تابعيين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وتم توجيه الطائرة إلى مطار عنتبى وقد طالب الخاطفون بإطلاق سراح ثلاثة وخمسين من زملائهم المعتقلين في كل من إسرائيل وفرنسا وألمانيا ونتيجة لذلك قامت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية بهبوط مفاجئ في مطار عنتبى دون إذن مسبق من الحكومة الأوغندية التي اعتبرت هذا السلوك انتهاكاً لسيادتها الإقليمية ، و أسفر هذا التدخل عن قتل عشرين جنديا أوغنديا مع جميع الخاطفين وجرح عدد غير محدد من الأشخاص ، وتحطم عشر طائرات أوغندية.

كما نتج عن الاختطاف الذي تم بواسطة تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة  في 11/ سبتمبر 2001 إلى تدخل عسكري في أفغانستان لرفض تسليمها زعيم تنظيم القاعدة وجماعته.

وأخيراً  ينبغي أن تكون جريمة اختطاف الطائرات المدنية جريمة دولية  وإرهابية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ، قد تتسبب في وفاة عدد كبير من الأبرياء و يجب معاقبة الخاطف مهما كانت الدوافع وخصوصا الدوافع السياسية.

1 هذا ما حدث لمختطفي الطائرة الكويتية ( الجابرية) في15/4/1988م، حيث تعهدت حكومة الكويت بعدم محاكمتهم وتمكينهم من الهروب إلى إحدى الدول التي يرغبون التوجه إليها تمت هذه التسوية بواسطة الحكومة الجزائرية، راجع د. محمد عزيز شكري، الإرهاب   الدولي، مرجع سابق ، ص32 .

2 راجع هيثم احمد الناصري،خطف الطائرات، مرجع سابق ، ص375.

3  راجع هيثم احمد الناصري، خطف الطائرات، مرجع سابق ، ص381.

4 نص قرار الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية في 1970 في الفقرة(11) من الملحق (أ) على عدم حمل السلاح داخل الطائرة بصحبة الركاب. ونصت الفقرة (9) من الملحق (ب) على وجوب استخدام الفحص وأجهزة الكشف لغرض كشف الأسلحة عند الشخص المسافر أو في حقيبته اليدوية ، راجع الوثيقة(ICAO Doc. NO.  8895 ,  A17 - 10, pp.  25-26 )5 راجع د. محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية،الطبعة الثانية دار النهضة العربية 1988 ص 572 .

6 Evans A.E. Aircraft Hijacking: What is to be Done? op. Cit. P.666

7 راجع هيثم احمد الناصري ، خطف الطائرات ، مرجع سابق ص375 .

8 مقابلة مع الرائد (م) حسن محمد حسن ، مؤسس قسم أمن النقل الجوى بالسودان 7/1997.

9 Evans A.E. Aircraft Hijacking: its cause and cure, op. Cit. P.710.

10 راجع د. محمد المجذوب ،خطف الطائرات، مرجع سابق ، ص391.

11 Evans A.E. Aircraft Hijacking: its cause and cure, op. Cit. P.703.

12 راجع د.محمد المجذوب، المرجع السابق ، ص393. 

13 راجع د. محمد المجذوب ، خطف الطائرات ، مرجع سابق ، ص395.

14  راجع د. سمعان بطرس ، خطف الطائرات، مقال سابق ، ص82.

15  ونجد ان مبدأ المسؤولية الفردية عن الأفعال التي تعتبر بمقتضى القانون الدولي، قد نص عليه ميثاق نورمبرغ في المادة (6) منه على محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مخلة بالسلم أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية ، أكدت محكمة نورمبرغ سريان القانون الدولي مباشرة فيما يتعلق بمسؤولية الأفراد في الانتهاكات لهذا القانون ومعاقبتهم بقولها( ومن الدفوع المقدمة لهذه المحكمة أن القانون يختص بأعمال الدول ذات السيادة وبأنه لا ينص على معاقبة الأفراد ... وفي رأى المحكمة يتبقى رفض هذا الدفع فمن المسلم به منذ فترة طويلة إن القانون الدولي يفرض واجبات ومسؤوليات على الأفراد والدول)، الحكم الصادر عنها ص52، انظر حولية 1950 المجلد الثاني ص374.و أكدت على هذا المبدأ مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها في المادة(2/1) ، انظر الوثائق الرسمية الدورة الحادية والخمسون الملحق رقم 10(10/51/أ).

16  د.هيثم احمد الناصري، خطف الطائرات ،المرجع السابق ، ص31. 

17 راجع جريدة الوطن القطرية،العدد رقم (1375).

18 هيثم احمد الناصري ، اختطاف الطائرات ، مرجع سابق ، ص

19 راجع المادة(86) مكرر من القانون المصري رقم 97 لسنة 1992م.

20 راجع د. محمود صالح العادلى، الإرهاب والعقاب ، دار النهضة العربية-الطبعة الأولى 1993م ص72

21 قناة الجزيرة  الفضائية 10/11/2002 تم عرض شريط فيديو أقرت فية جماعة القاعدة بالاختطاف . 

22 راجع د.محمد المجذوب اختطاف الطائران،مرجع سابق ، ص72.

23 المرجع السابق، ص73.

24 المرجع السابق ، ص74.

25 راجع د. هيثم احمد الناصري ، خطف الطائرات ، مرجع ، سابق ، ص13.

3 راجع د. محمد عزيز شكري ، الإرهاب الدولي، مرجع سابق ، ص115. 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع