الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري إسترداد أموال العملاء من شركة وساطة

إسترداد أموال العملاء من شركة وساطة

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تقدم أحد عملاء شركة وساطة، تم إلغاء نشاطاتها من قبل الهيئة، بطلب إسترداد أمواله المودعة لدى الشركة من مبلغ الكفالة المودع لدى الهيئة العامة لسوق المال. تنص المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال على أنه يجب فصل أموال العميل في حساب مصرفي منفصل عن حسابات الشركة وتستخدم الأموال المودعة في حساب العميل في تسوية الالتزامات المستحقة لهذا العميل. وعليه إذا اصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإلغاء ترخيص أحد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وجب علي تلك الشركة ان توجه فورا نداء لعملائها بإسترداد أموالهم حتي ولو كان في نيتها التظلم من قرار الإلغاء.

 فقرار الهيئة العامة بإلغاء ترخيص الشركة العاملة لا يعني باي حال المس بشخصية الشركة المعنوية أو منعها من رد ودائع عملائها، غير أن الرد يصبح حتميا لإستحالة الشركة القيام بتنفيذ إلتزاماتها تجاه عملائها والمتثل في إستثمار أموالهم، لا يهم أن تكون هذه الإستحالة إستحالة مؤقتة تنتهي بصدور قرار من جهات الإستئناف بإلغاء قرار الهيئة، أو إستحالة دائمة تتجلي في صدور قرار نهائي غير قابل للإستئناف أو التظلم بالتأكيد على قرار الهيئة.

إذا صدر قرار الإلغاء، للعميل إن أراد إسترداد أمواله، الرجوع على الشركة ومطالبتها برد ودائعه. ولا يعني صدور قرار إلغاء الترخيص تنصل الشركة عن إلتزاماتها أو حوالة الإلتزام إلي الهيئة. فقيام الهيئة بإلغاء الترخيص يمنع الشركة من إستثمار أموال العملاء ولكنه لا يمنعها من رد ودايعهم. بل أن رد الودائع يصبح إلتزام واجب يقع على عاتق الشركة.

من ناحية أخري إن مطالبة العملاء بإسترداد أموالهم من الكفالة المصرفية لدي الهيئة لا يمكن أن تتم إلا بعد مطالبة الشركة العاملة بالدفع مطالبة صحيحة وعجزها عن السداد، ولم يثبت من الوقائع الماثلة أن هنالك مطالبة تمت أو أن الشركة عاجزة عن الدفع.

وعليه نرى أن يوجه العميل مطالبته لشركة أموال مباشرة لإسترداد أمواله وأن تقوم الهيئة وفي إطار مهامها المتمثلة في حماية المستثمرين بإستدعاء القائمين على الشركة وحثهم على رد ودائع المستثمرين في أقرب وقت.

الدكتور/ يحيي الشاذلي

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع