الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري هل يجوز توزيع سندات مجانية للمساهمين

هل يجوز توزيع سندات مجانية للمساهمين

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

ورد سؤال من الفاضل/ مدير دائرة ...... حول جواز إصدار سندات مجانية من قبل شركة ........، حيث ترغب الشركة المذكورة أن تضمن في أحد بنود إعلان الدعوة إلى الجمعية العامة العادية المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحول إلى أسهم وذلك بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع على أن تدفع من حساب علاوة الإصدار بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 ديسمبر 2011.

تنص المادة (75) من قانون الشركات التجارية على أن جميع الأسهم في الشركات المساهمة تتمتع بحقوق قبض أنصبة الأرباح وحق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة والحق في موجودات الشركة عند التصفية والحق في التفرغ عن الأسهم. فالمادة السابقة حددت حقوق المساهم في الشركة إذ ليس من بينها أي حقوق أخرى أو مزايا عينية من أي نوع. فتوزيع الشركة لسندات مجانية للمساهمين لا يصح لأن السندات تعد قروض تعقدها الشركة عن طريق الإكتتاب العام. فالسندات هي أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة مقابل فائدة تمثل دين في ذمة الشركة مصدرتها وتستحق الوفاء في ميعاد محدد.

 وقد حددت المادة (88) من قانون الشركات التجارية شروط إصدار السندات. فالشركة لا يجوز لها قانونا أن تمنح المساهمين أي حقوق بخلاف الحقوق المنصوص عليها في المادة (75) من قانون الشركات التجارية، فحقوق المساهمين المنصوص عليها في هذه المادة معددة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. والقول بغير ذلك يفتح الباب أمام الشركات لمنح المساهمين حقوقا أخرى تتنافي مع غرض الشركة الذي يتمثل في تحقيق أرباح وتوزيعها على الشركاء وذلك وفق منطوق المادة الأولى من قانون الشركات التجارية، حيث أن هنالك إجماع من الفقهاء على أن المقصود بالربح الذي يتقاسمه الشركاء الوارد في المادة الأولى هو المبلغ النقدي الذي يوزع على الشركاء إذا حققت الشركة أرباحا.

أما القول بجواز توزيع سندات مجانية قياسا على جواز توزيع الشركة أسهم مجانية فلا يستقيم لأن المادة (75) من قانون الشركات منحت المساهم حق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة مهما كانت طريقة طرح الأسهم الجديدة سواء أكان عن طريق طرح أسهم جديدة مقابل مبالغ يدفعها المساهمين أو طرح أسهم جديدة عن طريق إدماج الأرباح أو الإحتياطي في رأس المال وتوزيع أسهم مجانية للمساهمين، ولا تجيز المادة توزيع حقوق دين على المساهمين.

وعليه لا يجوز قانونا لشركة ........ توزيع سندات مجانية على المساهمين بدلا عن توزيع أرباح نقدية وذلك لمخالفة هذا الإجراء لنصوص المادتين (1) و (75) من قانون الشركات التجارية كما سبق بيانه.

د. يحى الشاذلي.

24/2/2013م

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع