الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري هل يثبت حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية التي أقرت الزيادة؟

هل يثبت حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية التي أقرت الزيادة؟

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تقدم بنك ............... بطلب إفادة بالراي القانوني حول جواز تحديد تاريخ إكتساب حق الأفضلية في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أجازت الزيادة. الذي حدث أن البنك قام بزيادة رأسماله بطرح 100 مليون سهم ومنح حق الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أجازت الزيادة.

تنص المادة (83) من قانون الشركات التجارية على أن لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال في إكتتاب عام حق الأفضلية في الإكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها.وقد بين القرار الوزاري رقم 156/2002م إجراءات وأحكام التنازل عن حق الافضلية.

 وقد جاء في المادة (1) من القرار المذكور في تعريف تاريخ اكتساب الحق أن تاريخ اكتساب حق الأفضلية هو التاريخ الذي يتم تحديده من قبل "التشكيل المختص" بزيادة رأس المال بالشركة وفيه يتحدد أصحاب حق الأفضلية. يفهم من ذلك أن أصحاب حق الأفضلية هم المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة التي ترغب في زيادة رأسمالها لدي شركة مسقط للمقاصة والإيداع بالتاريخ الذي حددته الشركة كتاريخ لإكتساب حق الأفضلية.

تنص المادة (3) من القرار على أن تقوم الشركة بعد إعتماد نشرة الإصدار وقبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ اكتساب حق الأفضلية بإعلام المساهمين بإصدار أسهم الزيادة، وتاريخ إكتساب حق الأفضلية وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في المادة. فإعلام المساهمين وفق هذه المادة يجب أن يتم بعد إعتماد نشرة الإصدار وقبل تاريخ إكتساب حق الأفضلية. فإذا كان تاريخ إكتساب حق الأفضلية هو نفسه تاريخ إنعقاد الجمعية العامة (القاضي بزيادة رأس المال)، معني ذلك أن نشرة الإصدار تم إعتمادها قبل موافقة الجمعية الغير عادية على زيادة رأس المال، وهذا لا يجوز قانونا ولا منطقا.

فإذا قرر بنك .....أن تاريخ إكتساب حق الأفضلية هو تاريخ .............. وهو نفسه تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال يعني ذلك :

أولا: أن نشرة الإصدار قد تم إعتمادها قبل ذلك التاريخ أي قبل تاريخ قرار زيادة رأس المال. وهذا لا يجوز قانونا.

ثانيا: أنه قبل التاريخ المحدد قامت الشركة بإعلام المساهمين بإصدار أسهم الزيادة. فهل يعقل أن يعلم بنك ..... المساهمين بإصدار أسهم الزيادة قبل الموافقة على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية؟

وعليه نري عدم صحة قرار بنك .......... بإعتبار تاريخ الجمعية هو تاريخ اكتساب حق الأفضلية.

1/9/2012م

You have no rights to post comments

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع