الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري هل يجوز بيع أصول الشركة بغرض تصفيتها دون اللجوء لإجراءات التصفية؟

هل يجوز بيع أصول الشركة بغرض تصفيتها دون اللجوء لإجراءات التصفية؟

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

تقدم الأستاذ ...... وكيل عن شركة ...... بطلب إلى الهيئة يستفسر عن الرأي القانوني حول مدى جواز تصفية الشركة ببيع أصولها وعلامتها التجارية دون اللجوء لإجراءات التصفية بهدف توفير مصروفات التصفية. كما يسأل حول جواز سداد بعض ديون الشركة دون اللجوء لإجراءات التصفية مع وجود سبب يبرر إنقضاءها وتصفيتها.

الواقع أن بيع أصول الشركة المساهمة تحكمه المادة 102 من قانون الشركات التجارية رقم 4/74، فى حين أن تصفية الشركة المساهمة يخضع لأحكام المواد 14 ومابعدها من قانون الشركات، ويخضع كذلك لأحكام المادتين 129 و 130 من نفس القانون. فالمادة 102 من قانون الشركات التجارية تعرضت للإجراءات الواجب إتباعها إذا أراد مجلس الإدارة بيع موجودات الشركة أو قسم هام منها، إذ يفترض أن يوجد نص فى نظام الشركة يتيح له ذلك، وإذا لم يوجد نص فلا مناص من رجوع المجلس للجمعية العامة لأخذ موافقتها المسبقة. وعليه إذا أراد مجلس إدارة شركة ...... أن يبيع العلامة التجارية للشركة، بإعتبارها جزء هام من أصول الشركة، عليه إتباع أحكام المادة 102 من قانون الشركات وذلك بمراجعة نظام الشركة للتأكد من وجود نص يتيح له ذلك، وعند عدم وجود نص عليه الدعوة لجمعية عامة لأخذ موافقتها لعملية البيع.

 غير أن لجوء مجلس الإدارة لأحكام المادة 102 من قانون الشركات التجارية يجب أن لا يخفى عملية تصفية مسستترة للشركة. فتطبق أحكام المادة 102 من قانون الشركات فى حالة بيع أصول الشركة فى غير حالات التصفية، أى فى الأحوال العادية كما لو أرادت الشركة تغيير نشاطاتها (تعديل غرضها)، أو تجديد آلاتها، أو توفير سيولة نقدية فى حاجة ماسة إليها أو غير ذلك.

أما إذا أرادت الشركة أن تصفى نفسها فما عليها إلا إتباع إجراءات التصفية الواردة فى المادة 14 وما بعدها من قانون الشركات التجارية، وكذلك تطبق أحكام المادتين 129 و 130 من قانون الشركات التجارية. فقيام الشركة بالتحايل على أحكام التصفية وبيع أصولها بالتجزئة إستنادا لأحكام المادة 102 من قانون الشركات يعد مخالفة لأحكام القانون وتحايل يتضمن الكثير من التجاوزات والأضرار منها:

1/ إذا كنا بصدد تصفية يفترض تعيين مصفى أو أكثر يتم تسجيلهم فى السجل التجارى يوكل إليهم مهمة القيام بأعمال التصفية، ومنها أيضا دعوة الدائنين بواسطة النشر لتقديم إدعاءاتهم ضد الشركة. أما إذا تمت تصفية الشركة دون تعيين مصفى، كما يبدو من تصرف مجلس إدارة الشركة، يمكن أن تضيع حقوق الدائنين. ويشكل ذلك مخالفة صريحة لنصوص المواد 17، 19، 21 و25 من قانون الشركات التجارية.

2/ إذا كنا بصدد تصفية يجب أن يضع المصفون حساب أرباح وخسائر للشركاء للحصول على موافقتهم وذلك وفق المادة 27 من قانون الشركات، كما عليهم تقديم تقريرا ختاميا وكشفا حسابيا عن أعمالهم عند إنتهاء أعمال التصفية وذلك وفق المادة 27 من قانون الشركات، وفى هذا حماية للشركاء من تجاوزات المصفين. ولا مجال لتلك الحماية إذا تم بيع أصول الشركة بالتجزئة دون إعمال أحكام التصفية.

3/ تنص المادة 27 من قانون الشركات التجارية أن على المصفين أن يودعوا لدى الهيئة العامة لسوق المال باقى نتاج التصفية الذى لم يتسلمه أصحابه وفى هذا حماية أيضا للمساهمين.

وعليه لا يجوز لمجلس إدارة شركة ..... اللجوء لإجراءات بيع أصول الشركة بغرض التهرب من تطبيق أحكام التصفية لأن ذلك مخالف لنصوص قانون الشركات التجارية.

أما بخصوص الإستفسار الثانى الخاص بقيام الشركة بدفع ديونها عن طريق نشر إعلان دون التقيد بأحكام التصفية فنرى الآتى:

1/ قيام أى شركة بدفع ديونها يعتبر عملا مشروعا فى حد ذاته ولا يتطلب تعيين مصفى أو غيره. فالشركة تسدد ديونها وفق إتفاقها مع دائنيها. غير أن قيام الشركة بسداد ديونها دون التقيد بأحكام التصفية مع وجود سبب يبرر تصفيتها فلا يجوز قانونا لأنه يحمل مخاطر التحيز لبعض الدائنين على حساب دائنين آخرين. وعليه لا يجوز قيام شركة ..... بسداد ديونها بغرض تصفية أعمالها دون التقيد بأحكام التصفية المنصوص عليها قانونا لأن أحكام التصفية تتضمن أحكاما تهدف لحماية الدائنين والشركاء على حد سواء.

2/ إن ما ذكره الأستاذ وكيل الشركة من تبرير تجاوز أحكام التصفية المنصوص عليها قانونا بتوفير أتعاب المصفى لا يستقيم قانونا. فإذا أرادت الشركة أن توفر أتعاب المصفى فعليها التعاقد مع مصفى بأتعاب معقولة لا أن تقوم بإهدار القانون.

وعليه لا يجوز بيع أصول الشركة بغرض تصفيها دون اتخاذ إجراءات التصفية المنصوص عليها قانونا كما لا يجوز سداد الديون دون إتباع إجراءات التصفية في حالة وجود سبب يبرر التصفية لمخالفة ذلك لأحكام قانون الشركات.

 الدكتور/ يحى الشادلي.

    30/12/2009

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع