الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري إصدار سندات تتجاوز قيمتها رأس المال

إصدار سندات تتجاوز قيمتها رأس المال


الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

تقدمت شركة ..... للتمويل بطلب للهيئة العامة لسوق المال للحصول على موافقتها بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم بمبلغ 10 مليون ريال. وقد رد مدير دائرة الإصدار في خطابه المؤرخ في 28 يونيو 2011م بتعارض ذلك مع نص المادة 88/ب من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أنه يجب أن لا تزيد قيمة السندات التي تم إصدارها والتي تعتزم الشركة إصدارها عن إجمالي راس المال، حيث أن للشركة سندات صادرة بمبلغ 7.714.000 ريال وتعتزم إصدار سندات بمبلغ 10 مليون ريال فيصبح إجمالي قيمة السندات الإسمية 17.714.000 ريال في حين أن رأسمالها 15.558.000 ريال، وعليه تصبح إجمالي قيمة سنداتها اكبر من قيمة راسمالها. تبرر الشركة مطالبتها بأن حقوق الملكية تتجاوز الثلاثين مليون ريال، وأن علاوة الإصدار بلغت 18 مليون ريال.

 غير ان السؤال المطروح هل يمكن السماح للشركة بإصدار سندات بمبلغ 10 مليون ريال إستنادا على أن راس المال يشمل جميع حقوق الملكية التي جاوزت ثلاثين مليون ريال وأن علاوة الإصدار وحدها بلغت 18 مليون ريال على الرغم من أن إجمالي قيمة السندات سوف يتعدي رأس المال؟

تنص المادة (56) من قانون الشركات التجارية على أن شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية..... فرأس مال الشركة المساهمة هو حصيلة قيمة الحصص المقدمة من المساهمين سواء كانت حصص نقدية أم عينية. فمقابل تلك الحصص تمنح الشركة أسهم للمساهمين.راس المال بهذه الصفة يمثل دين في ذمة الشركة تجاه المساهمين لذلك تلتزم الشركة برده لأصحابه عند حلها وذلك بعد سداد إلتزاماتها الأخري. من ناحية أخرى يمثل راس المال الضمان العام للدائنين حيث أن الشركة قد تسدد ديونها من هذا المبلغ. بل أن رأس المال في الشركات المساهمة يعتبر أقوي ضمان لدائني الشركة لأن مسئولية الشركاء محدودة بقيمة حصصهم، لذلك حرص المشرع على حمايته من التلاعب وقد بلغت تلك الحماية ذروتها بنص الفقرتين ج ، د من المادة (170) من قانون الشركات التجارية حيث عاقبت تلك المادة بالحبس من ثلاثة أيام إلى ثلاث سنين أو بغرامة من عشرة إلى خمسمائة ريال عماني أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بزيادة راس المال بطريقة وهمية عن طريق تقدير الحصة العينية بمبلغ يزيد عن 25% من قيمتها الحقيقية أو يقوم بتوزيع أرباح صورية على اساس ميزانية غير حقيقية ، أى توزيع أرباح من رأس المال.

أما أصول الشركة(Assets) او موجوداتها فتختلف عن رأس مالها. فأصول الشركة تمثل كل ما تمتلكه الشركة من قيم ويشمل ذلك راس المال والإحتياطي والممتلكات الأخري العقارية والمنقولة. وهى بهذه الصفة تزيد أو تنقص بحسبما حققت الشركة من نجاحات وما تعرضت له من إخفاقات.ويدخل ضمن أصول الشركة ما يسمي بحقوق الملكية (Equity) ويندرج تحتها: الأسهم العادية، وأسهم الأفضلية، والإحتياطي، وأسهم الخزانة، وغيرها. وبخلاف الأهمية الاقتصادية (المحاسبية) لأصول الشركة لا تحظي تلك الأصول بأي تنظيم قانوني منفصل ولا بحماية خاصة.

فإذا كان من الممكن للشركة بيع جزء من أصولها وتوزيعه أرباحا للمساهمين حظر عليها في نفس الوقت توزيع أرباح من راس المال، بل يشكل ذلك الفعل جريمة لتعلقه بحقوق الدائنين. لذلك كان الربط منطقيا في المادة (88) من قانون الشركات التجارية بين إجمالى مبلغ السندات المصدرة مع رأس المال وليس مع أصول الشركة. وعليه لا يجوز للشركة إصدار سندات بقيمة إجمالية تفوق رأسمالها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (88/ب) من قانون الشركات التجارية، حسب ما ورد في قرار الفاضل: مدير دائرة الإصدار.

تستفسر الشركة بإعتبارها شركة تمويل فيما إذا كان في إمكانها إصدار سندات بقيمة تجاوز رأسمالها إستنادا للإستثناء الوارد في المادة (88/ب) من قانون الشركات التجارية التي تسمح للمصارف بإصدار سندات تتجاوز قيمتها الإجمالية رأسمالها؟

تنص المادة (88/ب) من قانون الشركات التجارية بأنه لا يجوز أن تصدر الشركة المساهمة سندات تتجاوز قيمتها الإسمية رأس مال الشركة ولا يطبق هذا الشرط على القروض التي تجريها المصارف عن طريق إصدار سندات. يتضح من المادة السابقة أن الإستثناء يتعلق بالمصارف. وقد عرفت المادة (5) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 المصرف بأنه أي شخص رخص له البنك المركزي أو صرحت له جهات الإختصاص بممارسة العمليات المصرفية. فتعريف العمليات المصرفية وفق المادة (5) من القانون المصرفي ينطبق علي العمليات التي تقوم بها شركات التمويل حيث يعتبر أعمال مصرفية إقراض الأموال بضمان شخصى أو عقاري وهذا عين ما تقوم به تلك شركات. كما أنها مثلها مثل المصارف تخضع لرقابة مجلس محافظي البنك المركزي وفق المادة (8) من القانون المصرفي. وعلى الرغم من ذلك لا تعتبر شركات التمويل مصارف حيث أن المادة (50) من القانون المصرفي لا تخول إستعمال كلمة مصرف إلا للمصارف المرخصة ولا يشمل ذلك حتي الجهات المخول لها القيام ببعض العمليات المصرفية مثل شركات التمويل.

وعليه لا يمكن لشركة ......للتمويل إصدار سندات تتجاوز قيمتها الكلية قيمة راسمالها إستنادا للإستثناء الممنوح للمصارف لأنها لا تعتبر مصرف.

 

الدكتور/ يحي الشاذلي.

11/7/2011م

 

 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع