الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري العلاقات بين أطراف التأمين التكافلي(الإسلامي)

العلاقات بين أطراف التأمين التكافلي(الإسلامي)

 

 الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

مقدمة:

يقوم التأمين التكافلي في الاساس على التعاون والتكافل بين المؤمن لهم في مواجهة الأخطار التي تلحق بهم. ويلتزم حملة وثائق التأمين التكافلي بدفع إشتراكات محددة لمواجهة المخاطر المتوقعة، وإذا لم تف تلك الإشتراكات لتغطية التعويضات إلتزم هؤلاء بزيادة تلك الإشتراكات عن طريق دفع قسط تكميلي، وإذا زاد المبلغ المجمع بعد أداء التعويضات أعيدت المبالغ الزائدة إلى حملة الوثائق. ويعتبر كل واحد من حملة وثائق التأمين التكافلي مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت، حيث يقوم بدفع أقساط التأمين على سبيل التبرع. وبجانب حملة الوثائق هنالك أطرافا أخري في التأمين التكافلي وهم الشركاء في شركة التأمين التكافلي والممثلين من قبل الشركة.ولإلقاء الضوء على مختلف علاقات الأطراف في التأمين التكافلي ينبغي التعرض لعلاقات الشركاء في شركة التأمين التكافلي، والعلاقة بين حملة الوثائق، وأخيرا لعلاقة الشركة بالحملة.

 أولا: العلاقة فيما بين الشركاء في شركة التأمين التكافلي:

يرتبط الشركاء في شركة التأمين التكافلي بعلاقة مشاركة من خلال عقد تأسيس شركة التأمين التكافلي ونظامها الأساسي. ويبين قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة حقوق وإلتزامات الشركاء.

تكون للشركة ذمة مالية منفصلة ليس فقط عن الذمم المالية للشركاء بل أيضا عن الذمة المالية لصندوق التأمين التكافلي. فالهيكل المالي لشركات التأمين التكافلي يقوم على قسمين مختلفين من الحسابات هما: حسابات الشركاء وركيزتها الأساسية رأس مال الشركة المقدم من الشركاء، وحسابات حملة الوثائق الممثل في صندوق التأمين التكافلي.

تحقق شركة التأمين التكافلي أرباحا من الأموال التي تحصل عليها  مقابل إدارتها لصندوق التأمين التكافلي ومن حصتها في المضاربة على أموال الصندوق، كما قد تحقق أرباحا من إستثمارها لرأسمالها.

ثانيا: العلاقة بين حملة الوثائق فيما بينهم:

وهي علاقة تعاون وتكافل، فيعتبر حامل الوثيقة شريكا مع مجموع حملة الوثائق مشاركة تكافلية بهدف التعاون في جبر الأضرار الواقعة على أحد الحملة. تستند هذه المشاركة شرعيا على عقد التبرع الملزم في الفقه الإسلامي، فحامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع لمجموع الحملة الآخرين في صندوق التكافل، ولا يجوز لحامل الوثيقة إسترجاع الإشتراك بعد دفعه للصندوق.

ثالثا: علاقة شركة التأمين التكافلي بحملة وثائق التأمين التكافلي:

علاقة شركة التأمين التكافلي مع حملة الوثائق تعتبر علاقة مزدوجة، فهي علاقة ربحية من جهة وعلاقة تكافلية من جهة أخري. وتتمثل العلاقة الربحية في الأجور والأتعاب التي تتحصل عليها الشركة نتيجة قيامها بأعباء الإدارة التأمينية والإستثمارية لصندوق التأمين التكافلي. أما العلاقة التكافلية فتتمثل في القروض بلا فوائد والتي تقدمها الشركة لصندوق التأمين التكافلي. فتقوم الشركة بالإدارة التأمينية لصندوق التأمين التكافلي، وإدارة إستثمارات الصندوق، كما يجب عليها إقراض الصندوق في حالة الضرورة.

(1) إدارة الشركة لصندوق التأمين التكافلي:

وتلتزم شركة التأمين التكافلي بتأسيس وتشغيل وتنمية صندوق التأمين التكافلي وتلقي الإشتراكات من الأعضاء، وتنمية إستثمارات الصندوق، كما تلتزم بالحفاظ على أموال الصندوق. ولها وحدها الحق في تحديد أنواع المنتجات التأمينية وأسعارها وتحديد شروط العقود مع المشتركين. مقابل تلك الخدمات تحصل الشركة على أجرة معلومة من صندوق التأمين التكافلي.

 (2) إدارة الشركة لإستثمارات أموال الصندوق:

هنالك ثلاثة نماذج متبعة من قبل شركات التأمين التكافلي في إستثمارأموال الصندوق وهي: نموذج وكالة الإستثمار، ونموذج المضاربة، والنموذج المزدوج الذي يجمع بين النموذجين السابقين.

أ/ نموذج وكالة الإستثمار:

يمكن أن تكون علاقة شركة التأمين التكافلي مع المشتركين في التكافل علاقة وكالة طرفاها حملة الوثائق بإعتبارهم موكلين وشركة التأمين التكافلي بإعتبارها وكيل إستثمار. يحدد عقد تأسيس الشركة جميع شروط وأحكام عقد الوكالة الأساسية من سلطات الشركة بإعتبارها وكيل وواجباتها.

مقابل الخدمات التي تقدمها شركة التأمين التكافلي بإعتبارها وكيل إستثمار تحصل الشركة على مقابل يسمي (رسوم الوكالة)،يكون هذا الرسمإما مبلغ محدد سلفا أو نسبة من راس المال، غير أنه لا يجوز أن يكون نسبة من الربح وإلا أصبحت العلاقة مضاربة. مع ذلك أجاز الفقهاء للوكيل الحصول على نسبة من الأرباح إذا تجاوز الربح حدا معينا وذلك تشجيعا له لبذل مزيدا من الجهد والعناية بأموال التأمين التكافلي.

لا تتعرض شركة التأمين التكافلي للمخاطر التي تواجهها أموال التأمين التكافلي لأن الشركة ليست شريكا لحملة الوثائق، غير أن الشركة تسأل عن الخسائر الناتجة عن سوء تصرفها وإهمالها.

ب/ نموذج المضاربة:

يمكن أن تستند علاقة شركة التأمين التكافلي مع حملة الوثائق على عقد المضاربة، فيصبح حملة الوثائق أرباب مال والشركة مضارب حيث تقوم بإدارة أعمال التأمين التكافلي نيابة عن المشتركين وتتقاضي مقابل ذلك نسبة مئوية من أرباح إستثمارات أموال التأمين التكافلي.

يتحمل حملة الوثائق أية خسائر مالية في الإستثمار وفي الانشطة التأمينية،مع ذلك تتحمل شركة التأمين التكافلي الخسائر الناشئة عن سوء تصرفها وإهمالها في إدارة أموال التأمين التكافلي.

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة جميع شروط وأحكام عقد المضاربة الأساسية مثل نوع المضاربة من ناحية الإطلاق أو التقييد، وتكون المضاربة مطلقة إذا تم تفويض شركة التأمين التكافلي في إستثمار أموال التأمين التكافلي في كافة مجالات الإستثمار. كذلك يجب تحديد نسبة المشاركة في الأرباح الناتجة عن المضاربة بين الشركة وصندوق التأمين التكافلي، ولا يجوز للشركة ولا لحملة الوثائق تغيير النسبة المتفق عليها في نظام الشركة.

لا يحق لحملة الوثائق إدارة النشاط الإستثماري لأموال التأمين التكافلي لأن الإدارة تعتبر حقا خالصا لشركة التأمين التكافلي بإعتبارها مضاربأ.

ج/ النموذج المختلط : وكالة/مضاربة:

يجمع هذا النموذج بين الوكالة والمضاربة. فشركة التأمين التكافلي تكون وكيل إستثمار تتقاضى رسوم وكالة تمنح لها مقابل قيام الشركة بأنشطة التأمين التكافلي الفنية مثل تأسيس وتشغيل صندوق التأمين التكافلي وجمع الإشتراكات. وتكون الشركة مضارب وتتقاضى نسبة من الأرباح عند قيامها بإستثمار أموال صندوق التأمين التكافلي.

(3) إقراض الشركة لصندوق التأمين التكافلي:

قد تقوم شركة التأمين التكافلي بإقراض صندوق التأمين التكافلي قرضا حسنا (بدون فائدة) وذلك لتغطية مصروفات التأسيس والتشغيل وتعويض الأضرار المتحققة، وتسترد الشركة قرضها في فترات لاحقة، وذلك من الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة.

خاتمة:

إذا كان الهدف من التأمين التكافلي توفير حماية تأمينية لحملة الوثائق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، فإن العلاقة بين أطراف التأمين التكافلي تحكمها عقود تتباين فيها منطلقات وأهداف أصحابها. فالعلاقة بين حملة الوثائق تعتبر علاقة مشاركة تكافلية غير ربحية تستند على عقد الهبة في الفقه الإسلامي، وفي هذا تختلف عن العلاقة بين الشركاء في شركة التأمين التكافلي الذين يسعون لتحقيق الربح من خلال الإدارة التأمينية وإدارة إستثمارات صندوق التأمين التكافلي، سواء عن طريق عقد الوكالة أو المضاربة. من هنا تكتسي عملية وضع ضوابط واضحة لفصل حسابات المساهمين عن حسابات صندوق حملة الوثائق أهمية قصوي وذلك لحماية حقوق مختلف أطراف التأمين التكافلي خاصة وأن شركة التأمين التكافلي هي التي تدير الصندوق بمعزل عن حملة الوثائق.

الدكتور/ يحى الشاذلي.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع