الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

تغيير إسم الشركة

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

ورد طلب رأى قانوني من المستشار القانوني لشركة ...... مؤداه أنه تم إتخاذ إجراءات قانونية بتغيير إسم الشركة وتم ذلك إلا أن بنك ..... بصفته ممول الشركة بقرض، طالب الشركة بدفع مستحقاته المالية. لذلك قررت الشركة الإبقاء على الإسم القديم حتى يتم حل المسألة مع البنك. تسأل الشركة حول ما إذا كان في إمكانها إستخدام الإسم القديم حتي حل الإشكال مع البنك.

تنص المادة (41) من قانون التجارة أن على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره. كما تنص المادة (46) من نفس القانون على أن يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وتنص المادة (57) من قانون الشركات التجارية على أن يتألف اسم الشركة المساهمة من أي كلمة شرط أن لا يكون مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوية أعضائها.

 فإذا قامت الشركة بتغيير اسمها من شركة ..... للمنتجات البحرية (ش.م.ع.ع) إلى شركة ...... للمواد الغذائية (ش.م.ع.ع) واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من تعديل السجل التجاري والنشر وإبلاغ الهيئة وغير ذلك فلا يجوز لها معاودة استخدام الاسم السابق لأن الشركة ملزمة بتوقيع معاملاتها باسمها الجديد كما عليها كتابة ذلك الاسم في مدخلها. وعمليا لا يمكن للشركة التوقيع على معاملاتها بالاسمين معا، كما لا يمكنها أيضا كتابة الاسمين في مدخلها. ومن ناحية أخرى يعتبر استخدام الاسم السابق مخالف صراحة لنص المادة (57) من قانون الشركات التجارية باعتباره مضللا لغايات الشركة. فالاسم السابق يدل على أن غرض الشركة يتركز في المنتجات البحرية، بينما الاسم المعدل يدل على أن الغرض يتعلق بالمواد الغذائية.

لا نود أن نخوض في خلاف البنك مع الشركة حيث أن الفيصل في ذلك يرجع لاتفاقية القرض المعقودة بين الطرفين وتسوية ذلك الخلاف مسألة تهم الطرفبن. وبما أن إجراءات تعديل الاسم قد تمت فما على الشركة إلا أن تستخدم الاسم المعدل حماية للمتعاملين معها بحسن نية. وإذا أرادت الشركة الرجوع للاسم السابق فما عليها إلا اتخاذ إجراءات جديدة بتعديل الاسم وتعديل غرضها بما يتفق مع اسمها.

وعليه لا يجوز لشركة ... للمواد الغذائية معاودة إستخدام إسمها السابق.

الدكتور/ يحيي الشاذلي.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع