الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري التعويض عن خسارة لحقت بسيارة جرفها الوادي

التعويض عن خسارة لحقت بسيارة جرفها الوادي

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. )

 

ورد طلب إفادة بالرأي القانوني من الفاضل/ مدير دائرة حماية حملة الوثائق حول الشكوي المقدمة من مشاريع ....... للتجارة ضد شركة ...... للتأمين. وقائع النزاع تتلخص في أن أحد مركبات مشاريع .... للتجارة تعرضت للضرر نتيجة جرفها من قبل أحد الأودية بولاية القابل وقد ورد في شهادة قيادة الشرطة بالمنطقة أن الشاحنة التابعة لمشاريع ..... للتجارة  تعرضت (لطمر بمياه الأودية من جراء نزول الوادي بالشارع العام ....)

رفضت شركة .... للتأمين  تعويض مالك المركبة عن الأضرار التي لحقت بمركبته مستندة على البندين (2) و (5) من الفصل الخامس من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار ( خ / 8 / 2008).

ينص البند (2) من الفصل الخامس على أنه يجب على المؤمن أن يتخذ جميع الإجراءات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد والتلف وإبقائها فى حالة صالحة للإستعمال، وأجاز البند السابق للمؤمن إجراء المعاينة للمركبة فى أى وقت. لم تقدم شركة التأمين أى دليل على أن المؤمن أهمل المركبة أو أنها كانت في حالة غير صالحة للإستعمال. كما لا يوجد في الأوراق المقدمة ما يدل على سائق المركبة تعمد دخول الوادي أثناء جريانه وبالتالي تعمد الإضرار بالمركبة بل أن تقرير الشرطة أوضح بجلاء أن طمر المركبة نتج عن "نزول الوادي بالشارع العام"، وعليه ليس هنالك أي دليل مقدم من الشركة يدل على أن السائق لم يتخذ الإجراءات المعقولة للمحافظة على المركبة.

كذلك إستندت الشركة في رفضها تغطية الضرر إلي البند (10) من الفصل الخامس والذي ينص على أنه (يعتبرشرطا أساسيا لإلتزام المؤمن بدفع أي مبلغ مستحق عليه بموجب هذه الوثيقة أن يوفي المؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط الوثيقة من القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ويعتبر كذلك شرطا أساسيا لإلتزام المؤمن بصحة البيانات والإقرارات الصادرة عن المؤمن له في طلب التأمين المقدم منه وإستيفاء الإخطار بالحادث طبقا للبند (4) من هذا الفصل. لم توضح شركة التأمين أوجه إخلال المؤمن بشروط الوثيقة التي تجيز لها حرمانه من التعويض. فلا توجد أي وقائع منسوبة للمؤمن له تمثل إخلالا بالوثيقة وبالتالي يصبح إدعاء شركة التأمين بإخلال المؤمن له بإلتزاماته إدعاء ينقصه الدليل ولا يعتد به.

وعليه لا يوجد مبرر قانوني يتيح لشركة ....... للتأمين التنصل من إلتزاماتها بتعويض المؤمن عن الشاحنة التي تم طمرها نتيجة نزول أحد الأودية للشارع العام بولاية القابل.

 

يحيي الشاذلي

7/8/ 2012

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع