الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري الأسهم التي لم تتم تغطيتها بعد ممارسة حق الأفضلية

الأسهم التي لم تتم تغطيتها بعد ممارسة حق الأفضلية

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

ورد طلب إفادة بالرأي القانوني من قبل الفاضل القائم بأعمال مدير أول دائرة التراخيص والإصدارات حول الخيارات المتاحة لتغطية الإكتتاب إذا لم تتم تغطية كامل الأسهم المطروحة في حالة زيادة رأس المال.

تنص المادة (83) من قانون الشركات التجارية على أنه لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال في إكتتاب عام حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها. وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه إذا لم يتم الإكتتاب في هذه الأسهم أو بعضها من قبل المساهمين وجب عرضها للإكتتاب العام وفقا للقواعد الخاصة بالإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة قيد التأسيس.

 وعليه طالما لم يتم تخصيص أسهم الزيادة في رأس المال لمصلحة شخص معين أو أكثر فلمساهمي الشركة حق الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بنسبة عدد أسهمهم. وإذا قام مساهمي الشركة بممارسة حقهم في الإكتتاب بنسبة 100% فلا يوجد إشكال، فيتم في هذه الحالة تخصيص الأسهم للمكتتبين ويقفل الإكتتاب. غير أن المشكلة تثور عندما لا يرغب كل أو بعض المساهمين في ممارسة حقهم في الإكتتاب في الأسهم الجديدة كليا أو جزئيا.

وقبل معالجة المشكلة لا بد من التأكيد أن قواعد طرح الأسهم الجديدة للإكتتاب يحكمها مبدأ المساواة. وتتجلى تلك المساواة في تخصيص الأسهم للمكتتبين بنسبة الأسهم المكتتب فيها في حالة طرح أسهم الشركات حديثة التأسيس، وبنسبة عدد الأسهم المملوكة للمساهم في حالة الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

يعد قيام المساهمين بالإكتتاب في الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال ممارسة لحق لهم لذلك عرفه القانون بحق الأفضلية. وطالما كان الإكتتاب حقا للمساهمين جاز لهم ممارسته أو التنازل عنه. فالمساهم غير مجبر على الإكتتاب في الأسهم الجديدة. لذلك نص المشرع على أنه إذا لم يرغب المساهمين في ممارسة حق الأفضلية يجوز للشركة طرح تلك الأسهم على الجمهور.

إلا أنه إذا لم يرغب بعض المساهمين في ممارسة حق الأفضلية ورغب البعض الآخر في الإكتتاب بأكثر من حقهم لا يوجد أي مانع قانوني في قيام الشركة بعرض الأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها على المساهمين الذين يرغبون في الإكتتاب في الأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها قبل القيام بعرضها على الجمهور. وهذا يتماشى مع روح النص الذي منح أولوية للمساهمين في الإكتتاب في أسهم الشركة على الجمهور بإعتبارهم أصحاب حقوق في الشركة.

وفي سبيل تبسيط الإجراءات ليس هنالك ما يمنع من أن تحتوي وثيقة الإكتتاب على بند يتضمن رغبة المساهم في الإكتتاب بعدد من الأسهم يتجاوز النسبة الممنوحة له في الإكتتاب في الأسهم الجديدة.

لذا نري أنه لا مانع قانونا من قيام الشركة في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال في إعطاء الحق للمساهمين الذين يرغبون في الإكتتاب بأكثر من النسبة المخصصة لهم في الإكتتاب في الاسهم الجديدة في حالة عدم رغبة بعض المساهمين في الإكتتاب في الأسهم الجديدة كليا أو جزئيا، كما يجوز أن يتم تضمين ذلك في وثيقة الإكتتاب إختصارا للوقت والجهد.

24/7/2013

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع