الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)

(سيرة ذاتية)

 

الإسم : د. يحيي الشاذلي الشيخ الريح السنهوري.

تاريخ الميلاد : 1960

محل الإقامة: دولة قطر (الدوحة).

هاتف : / 66688564 / 33069825 /

بريد إلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

موجز مختصر:

  • أكثر من إحدى وعشرين عاما خبرة في جميع مجالات القانون التجاري والتي تتضمن ولا تقتصر على العقود التجارية وقانون الشركات التجارية والعمليات المصرفية والتحكيم التجاري والأوراق التجارية وقانون سوق رأس المال والملكية الفكرية وقوانين النقل والتأمين.
  • صياغة القوانين واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والشركات التجارية والتمويل الإسلامي من صكوك وتأمين إسلامي.
  • الرد على الإستفسارات المقدمة من شركات المساهمة تطبيق قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية والتأمين.
  • تقديم الإستشارات القانونية في جميع مجالات القانون التجاري بما فيها الشركات التجارية والعقود والمصارف والأوراق التجارية وحوكمة الشركات والتأمين والتمويل الإسلامي.
  • تأليف كتب وبحوث قانونية في مجال القانون التجاري وتدريس القانون التجاري في عدة جامعات.
  • محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المؤهلات العلمية:

  • دكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون تجاري –شركات تجارية- بتقدير مشرف جدا من كلية القانون والعلوم الإقتصادية والإدارة بجامعة نانسي (2) بفرنسا في نوفمبر 1992.
  • ماجستير(DEA) في القانون الخاص من كلية القانون والعلوم الإقتصادية والإدارة بجامعة نانسي (2) بفرنسا عام 1989.
  • دروس في اللغة الفرنسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نانسي (2) بفرنسا من 1985 إلي عام 1987.
  • إجازة (ليسانس) في الحقوق تخصص قانون خاص بتقدير جيد من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش بالمملكة المغربي عام 1985.

الخبرات العملية:

  • مستشار قانوني بشركة قطر للفينيل بالدوحة / دولة قطر منذ أبريل 2014م وحتى تاريخه.
  • خبير قانوني بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان منذ يوليو 2009م وحتي يناير 2014م.
  • أستاذ زائر للقانون التجاري بكلية القانون بجامعة السلطان قابوس من يناير وحتي يونيو 2009م.
  • باحث زائر (Visiting Scholar) بكلية القانون بجامعة كنساس من اغسطس 2005م إلي أغسطس 2006م.
  • أستاذ مساعد للقانون التجاري بكلية القانون بجامعة السلطان قابوس (كلية الشريعة والقانون –قسم القانون سابقا) بسلطنة عمان من أكتوبر 1999م وإلى أغسطس 2005م.
  •  أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة جرش بالمملكة الأردنية من أكتوبر 1996م وإلى أغسطس 1999م.
  • أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة النيلين بالخرطوم من يناير 1994م وإلى أكتوبر 1996م.
  • خبير قانوني بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان من يوليو 2009م وإلى يناير 2014م.

قدرات:

  • معرفة بالقانون التجاري المطبق في دول الخليج والقوانين التي تحكم أسواق المال.
  • معرفة معمقة نظرية وعملية بقوانين الشركات التجارية والعمليات المصرفية.
  • تدريس التحكيم التجاري لعدة سنوات.

خبرات في التحكيم:

  • تدريس مادة التحكيم التجاري لعدة سنوات.
  • محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خبرات أكاديمية:

  • تدريس مواد القانون التجاري والإشراف على البحوث والرسائل الجامعية.
  • تقييم كتب دراسية في مجال القانون التجاري.
  • المشاركة في إعداد برامج تدريس القانون باللغة الإنجليزية بسلطنة عمان.
  • المشاركة بالتدريس في برامج تدريب القضاة بسلطنة عمان.

خبرات مهنية:

  • مستشار قانوني متعاون مع عدة مكاتب محاماة في سلطنة عمان.
  • المشاركة في عدة ورش عمل قانونية.
  • تقديم إستشارات قانونية للشركات التجارية.
  • المشاركة بأوراق علمية في ندوات وحلقات دراسية في السودان والأردن وسلطنة عمان.

اللغات:

  • العربية.
  • الفرنسية.
  • الإنجليزية.

مهارات:

  • تطبيقات الحاسب الألي (Word, Excel, PowerPoint. and Internet).

المؤلفات: كتب، بحوث، دراسات، أوراق عمل، ورش عمل:

  • جرائم الأوراق المالية وفق قانون سوق رأس المال، ورقة قدمت في إطار ندوة مكافحة الإحتيال في المؤسسات المالية، مسقط سلطنة عمان أبريل 2012م.
  • العلاقة بين أطراف التأمين التكافلي، ورقة منشورة بمجلة سوق المال الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، العدد رقم (51) يناير 2012م.
  • الصكوك، ورقة منشورة بمجلة سوق المال الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال عدد رقم (50) أكتوبر 2011م.
  • دور المستشار القانوني في الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة، ورشة عمل للمحامين والمستشارين القانونيين بالشركات المساهمة العامة ، الهيئة العامة لسوق المال مسقط سلطنة عمان فبراير 2011م.
  • الإستحواذ ورقة منشورة بمجلة سوق رأس المال الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ، عدد رقم (46) أكتوبر 2010م.
  • المبادئ التي تحكم التشريعات المنظمة لهيئىت الرقابة على اسواق الأوراق المالية وفق متطلبات الأياسكو(IOASCO)، ورقة قدمت في ورشة عمل منظمة من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية، الخرطوم السودان أغسطس 2010م.
  • الأحكام المنظمة لصناديق الإستثمار وفق قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية، بحث مقدم للهيئة العامة لسوق المال، مسقط يونيو 2010م.
  • المستشار القانوني للشركات المساهمة العامة: المهام والمسؤوليات، ورقة قدمت في ورشة عمل نظتها الهيئة العامة لسوق المال للمحامين والمستشارين القانونيين للشركات المساهمة العامة، فبراير 2010م.
  • متطلبات إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية، بحث مقدم للهيئة العامة لسوق المال، مسقط عمان نوفمبر 2009م.
  • إصدار الأوراق المالية وفق قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بحث قدم في ندوة أقيمت بالهيئة العامة لسوق المال مسقط سلطنة عمان أكتوبر 2009م
  • شرح أحكام القانون التجاري العماني ، المبادئ العامة والعقود التجارية، كتاب، مسقط 2005، دار الأجيال، (يدرس حاليا بكلية القانون بسلطنة عمان).
  • الشيك كورقة تجارية ، بحث منشور، قدم في ندوة المشكلات القانونية للشيك بدون رصيد التي أقيمت بكلية الحقوق بمسقط سلطنة عمان 2001م.
  • إختراعات العمال بحث مقدم في ندوة قانون العمل العماني التي أقيمت بكلية الحقوق فبراير 2004م.
  • عمليات البورصة الدولية وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ، كتاب، الخرطوم 1996.
  • محاضرات في قانون الشركات التجارية، الخرطوم 1995 (تم تدريسه لطلبة القانون بجامعة النيلين بالسودان لمدة أكثر من خمس سنوات من عام 1995 إلي عام 2000).

نموذج لإمتحان القانون الجنائي

امتحان تنظيم مهنة القانون

دورة أغسطس 2007

مادة القانون الجنائي

 

أجب على خمسة أسئلة مما يلي:

السؤال الأول:

عرَّف جريمة التجسس على البلاد ، ووضح عقوبتها، وهل هناك فرق بينها وبين التعامل مع دولة معادية؟

 

السؤال الثاني:

(أ‌) متى يكون الامتناع عن المساعدة الضرورية جريمة، وضح ذلك مع ضرب الأمثلة التوضيحية ؟

(ب‌) عرف جريمة الردة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م ؟ ووضح عقوبتها ؟ ومتى تسقط تلك العقوبة ؟

 

السؤال الثالث:

أغوى (زيد) الطفل (عبيد) البالغ من العمر 7 سنوات للسفر معه لخارج السودان ليرتكب معه جريمة اللواط وعندما علم أهل الطفل بذلك ابلغوا السلطات وتم القبض على (زيد) ومعه ( عبيد ) بداخل الطائرة عندما كانا يهمان مغادرة البلاد . ماهي الجريمة ـ إن وجدت ـ التي ارتكبها (زيد) ؟ وماهي عقوبتها ؟ وماهي العقوبة إن تم له ما أراد ؟ وهل هناك فرق بين أن يرتكب مثل هذا الفعل داخل أو خارج السودان ؟

 

السؤال الرابع:

جريمة الحرابة تعتبر من الجرائم التي وضع لها المشرع عقوبات رادعة في القانون الجنائي لسنة 1991 عرفها؟

ومتى يكون القطع من خلاف عقوبة لمرتكبها ؟ ومتى تسقط عقوبة الحرابة ؟ وهل يجوز حال سقوط عقوبتها الحكم على الجاني بالسجن ؟ وما مدته إن كانت إجابتك بالإيجاب؟

 

السؤال الخامس:

أوقف ( نزيه ) سيارته على شاطئ النيل ليلاً وأخذ يتمشى مع خطيبته (العازة) وعندما عادا و أرادا أن يستقلا السيارة وجدا بداخلها شخص لا يعرفانه وذكر كذباً انه رجل شرطة ويريد اقتيادهما لمركز الشرطة إن لم يدفعا له مبلغاً من المال إذ انه شاهدهما يتبادلان القبل . فما كان من ( العازة) إلا أن استغاثت بالمارة الذي تجمهروا والقوا القبض على رجل الشرطة المزعوم وسلموه لمركز الشرطة.

إن كنت وكيل النيابة المختص فماهي التهمة التي توجهها ـ إن وجدت ـ لذلك الشخص ؟ وماهي العقوبة التي تطالب بتوقيعها عليه جراء فعله؟

 

السؤال السادس :

إشرح التعاريف الآتية مع ضرب الأمثلة ما أمكن:

(أ‌) استفزاز شديد

(ب‌) بالغ

(ج ) رضا

(د) سوء قصد .

 

السؤال السابع:

(أ‌) عرف الشروع ؟ ومتى تكون عقوبته السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات ؟

(ب‌) ما مدى مسؤولية من يحرض على ارتكاب فعل ويقع فعل غير الذي حرض عليه ؟ هات أمثلة لإجابتك؟

 

وبالله التوفيق....

نموذج لإمتحان في مادة الإثبات

امتحان تنظيم مهنة القانون

دورة أغسطس 2003

مادة الإثبات

 

أجب على خمسة أسئلة فقط من الأسئلة التالية:

 

السؤال الأول:

 بين معاني الكلمات والعبارات الآتية :

(أ) البين.

(ب) المعاملات.

(ج) الواقعة.

) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع