الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مواضيع وأخبار في حقوق الإنسان

الموضـــــوع: شكوى جنائية ضد والي ولاية الخرطوم

لــدى وزارة العدل- النائب العام

الموضـــــوع: شكوى جنائية ضد والي ولاية الخرطوم

بمقتضى سلطات النائب العام وعلمه الشخصي بموضوع الشكوى

الشاكي: د. محمود شعراني

المواد المقترحة: 89ج-73ج-74ج-182ج-71ج-107ج-46ج-192ج-146 (1) (2) معاملات مدنية 1984م.

السيـــــد/ النائب العام

بمقتضى واجباتي الدستورية كمواطن وكمحامي أطالبكم بموجب اختصاصكم الأصيل في فتح وتحريك الدعوى الجنائية بل وبموجب علمكم الشخصي بالجرائم التي أرتكبها المشكو ضده أعلاه حيث أن النائب العام هو المسجل العام للشركات : أطالبكم بتحريك وفتح الدعوى الجنائية وذلك للآتي من أسباب:-

أولاً: المشكو ضده ممثلاً في هيئة مياه ولاية الخرطوم تعاقد مع شركة تحصيل وهمية أطلق عليها اسم (العوسج) ومنحها سلطات تحصيل قيمة فواتير المياه في منطقة المهدية والثورات وتضع اسمها الوهمي على فواتير هيئة مياه الخرطوم ومنحها سلطات قطع الإمداد ثم إعادة التوصيل مع الغرامة وفي هذا تعدي لا يخفى على المصلحة العامة والمال العام وقد أفاد مكتبكم (المسجل التجاري العام) بتاريخ 27/6/2011م بالنمرة و ع/م ت ع بأنه وبعد البحث في السجلات لم يوجد ما يشير إلى تسجيل اسم (العوسج) كشركة أو اسم عمل وقد وقع على  هذه الإفادة المستشار الطيب محمد عبد العزيز نيابة عن مكتبكم.

مة رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة بمناسبة الإحتفال بيوم حقوق الإنسان الأفريق

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة

بمناسبة الإحتفال بيوم حقوق الإنسان الأفريقي

و الذكرى الثلاثين لإغتيال الأستاذ/ محمود محمد طه

الحضور الكريم ،،،

            أرحب بكم بإسم المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة و أشكر لكم حضوركم و مشاركتكم ..

طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية

لدى المحكمة العليا

الموضوع: طعن في قرار محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية

بمحكمة الإستئناف أم درمان ط . أ/83/2014م

            فيما بين :

جورج حفيظ زخاري و آخرين :......................(طاعنون)

ضــــد

محلية أم درمان :......................................(مطعون ضده)

م ع/ط/             /2015م

السادة/ رئيس و أعضاء المحكمة العليا

                                                              الموقرين ،،،

            بكل الإحترام اللازم التمس قبول هذا الطعن المقدم في القيد الزمني نيابة عن الطاعن أعلاه و البت فيه و ذلك للأتي من أسباب :

أولاً : أنه لمن الغريب أن تصف المحكمة المطعون في قرارها القرار الإداري موضوع الطعن بأنه فعلاً قرار  إداري و مع ذلك تقرر المحكمة بأنها ليست مختصة بنظره و هي المحكمة المختصة بنظر الطعون الإدارية و توجه الطاعنين بالذهاب للمحكمة العامة فهل تصدر المحكمة العامة قرارات قضائية أم قرارات إدارية حتى يتم إستئناف القرار الإداري لديها ثم أن المصدرة للقرار القضائي هذه هي محكمة  إستئناف فهل تستأنف قراراتها  أمام المحكمة العامة  الأدنى درجة.

ملخص محاضرة : اليات حماية حقوق الانسان في النظرية والتطبيق

الدكتور/ محمود شعراني.

إنَّ الحديث عن اليات لحماية حقوق الانسان انما يشير بوضوح  لوجود انتهاكات  جسيمة  لحقوق الانسان في السودان  وهذه الانتهاكات  تعبر بدورها عن وجود ازمة ثقافية  يعاني منها المجتمع السوداني .. ولهذه الازمة ابعادها النظرية  كما لها اثارها السلبية في التطبيق .... اما البعد النظري فيقتضي  تحديد مفهوم الثقافة وهل هو مفهوم توصيفي (descriptive) بمعني انه يقسم الثقافة الي  مجموعات كالقول  بان هذه ثقافة هندية وتلك ثقافة افريقية كما يفعل الكثيرون من علماء الانثروبولوجيا ـ ام ان الثقافة مفهوم ديناميكي  له فعاليته  التي تمكنه  من احداث التغيير  الامثل في  البيئة البشرية متي  ما توفرت  شروط وعناصر  الثقافة الفعالة  من علم وعمل بمقتضي العلم واتقان للعمل  مع توفر الدافع الاخلاقي للعمل  وهذا يعني بالضرورة  ملامسة الفكر لارض الواقع  حتي يحدث التغيير  ولذلك كان لابد من  اقامة  مثل هذه المنابر الحرة لاحداث التوعية الجماهيرية  بالحقوق .

الدكتور/ محمود شعراني . . . دعـوى حمـايـة حقـوق دستوريـة

 

لـدى المحكمـة الدستوريـة

م  د/ ق  د/ 2015م

دعـوى حمـايـة حقـوق دستوريـة

بمقتضى المواد 15 (د) (ز) (ح) و 16 (أ) (ب) (د) – 25 – 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 78 – 122 ومواد وثيقة الحقوق المدرجة بدستور 2005م والمواد المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

فيما بين :

الدكتور/ إدريس عبد الله البنا  ......... (طاعن) نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق - أم درمان

ضـــــــد

حكومة السودان .... (مطعون ضده) وزارة المالية – ممثلة في وزراء المالية من (2005 – 2015م)

السـادة/ رئيس وأعضـاء المحكمـة الدستوريـة

                                              الموقرين ،،،

            بكل إحترام واجب ونيابة عن موكلي الطاعن أعلاه أتقدم برفع هذه الدعوى الدستورية المتعلقة بحماية حقوق دستورية وبالطعن في أعمال وزارية للتالي من أسباب :

أولاً : الطاعن أعلاه يسعى إلى حماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة حقوقه ومخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون . الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .

ثانياً : العمل المطعون فيه هو إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة .

3/ ثالثاً: المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع