الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة المحاماة . . . فن و ذوق مهنة المحاماة بين الواقع والقانون

مهنة المحاماة بين الواقع والقانون

 مهنة المحاماة بين الواقع والقانون

الاحد, 28 ربيع الأول, 1428

إعداد/ عصام عبد الواحد نعمان

المركز القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية

تعريف المحامي : المحامي في اللغة هو المدافع، مأخوذ من الفعل حامى فيقال: حامى الرجل عن ولده أي دافع عنه.

أما في الاصطلاح فهو شخص خوله النظام القانوني مساعدة العدالة عن طريق تقديم المشورة القانونية للأفراد والتمثيل الإجرائي للمتقاضين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء.

وقد عرفه قانون المحاماة اليمني بالآتي: المحام / الشخص المقيد اسمه في جداول المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام قانون المحاماة.

 

دور المحامي في تحقيق العدالة: للمحامي دور كبير جداً لكونه الوجه الثاني للعدالة، فالعدالة لها وجهان: الأول القاضي، والثاني المحامي، لأن المحامي هو من يظهر الحقيقة ويوضحها ويؤيدها بالحجج والبراهين فإذا اختل هذا الوجه للعدالة فلا عدالة لغموض الحقيقة حتى قيل بحق: (إن العدالة نتيجة حوار بين قاضٍ مستقل ونزيه وبين محام حر وأمين) لأن الحقيقة لا تدافع عن نفسها بنفسها إلا إذا اصطبغت النفوس بالصدق والأمانة والناس ليسوا بطبيعتهم أو تطبعهم أصفياء النفوس أنقياء الورح لذلك كانت بلاغة التعبير وقوة الحجة لازمتين لإظهار الحق وقد قرر القرآن الكريم أهمية الفصاحة في الإقناع فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: (قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون). والمحامي يعمل باتجاهات ثلاثة في سبيل تحقيق العدالة وذلك من خلال الآتي:

1- يقدم الاستشارات القانونية لمن يحتاج إليها ويطلبها.

2- تمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية (ليحقق مبدأ المساواة) (التوازن).

3- الدفاع عن المتقاضين (من أجل خدمة العدالة والإنسانية).

ومن هذا المنطلق سمي المحامي بأنه القاضي الواقف ويشبه البعض بأن النيابة والمحامي هما جناحا العدالة إذا اختل أحدهم اختلت العدالة لذا وجب على القاضي النزاهة والاستقامة والحكم بحكم الشرع والقانون وعلى المحامي قبل أن يبدأ بالدفاع عن موكله أن يكون قد نصحه النصيحة الصادقة وأوضح له موقفه ووضعه القانوني الذي يؤكده القانون وليس ما يميل لمصلحة المحامي نفسه مصلحة شخصية.

إن كل من يلتحق بمهنة المحاماة هذه المهنة التي هي من أهم المهن المرتبطة بالحق والعدل والمساواة يجب أن يكون متصفاً بأنبل الصفات ومتخلقاً بالأخلاق العظيمة وأن يكون فطناً مبدعاً وهذا ما أكد عليه الفقهاء بأنه من لم تتوفر لديه ملكة الإبداع والابتكار فلا داعي للخوض بدون سلاح فقد يكون الوضع عليه أكثر مما هو له. (ولذا فإن المحامي الذي يحمل أسمى وأشرف الرسالات ويدافع عنها ويعتاد في إثبات الحق ليس من يحمل إجازة في العلوم القانونية أو يحمل بطاقة عضوية في نقابة المحاماة، لكن هو ذلك الشخص الذي يحمل على كاهله أرقى وأسمى صرح قائم على أساس العلم والمعرفة والخلق واحترام الآخرين) وليس زرع الخصومة والعداء، والمقت ليس لزملائه فحسب بل يصل الأمر إلى مقت نفسه أحياناً. بهذا المعنى قال شيخ المحامين -المغفور له بإذن الله- شوكت التوني في مؤلفه (المحاماة فن رفيع(.

تطور مفهوم مهنة المحاماة: مفهوم المحاماة عرف منذ قدماء الفراعنة حين كان الكهنة يقومون بكتابة المذكرات نيابة عن الخصوم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة حين كانت المرافعة الشفوية ممنوعة وعرفها أيضاً السومريون في ذلك الحين وبعد ذلك عرفها الإغريق عن طريق ما أسموه بخطباء الدعوى. أما الرومان فقد عرفها سنة 450ق.م عند صدور القانون الروماني الذي أعطى الحق باختيار المحامي بعد أن تحققت المساواة بين الأشراف والعامة، ولكن في خلال فترة قانون جستيان كان تأسيس أول نقابة للمحامين عرفها التاريخ وحينما خاطب دستور الامبراطورين (ليون وانتوني) رئيس محكمة اليرى العليا (أن المحامين ينيرون سبيل العدالة ويعيدون الحقوق المعتدى عليها.. الخ. وعن طريق القانون الروماني عرف الفرنسيون مهنة المحاماة وتأسست أول نقابة للمحامين عام 1300م، التي ألغتها الثورة الفرنسية في عام 1790م، ليتم الاعتراف بحق المحامين بتأسيس نقابة لهم بعد صراع سياسي مرير دام أكثر من عشرين عاماً، وعنه عرفت النظم العربية مهنة المحاماة، وقد عرفت مصر أول تنظيم لمهنة المحاماة عام 1884م وتم لأول مرة استخدام مصطلح المحاماة ثم صدر القانون رقم (12) لسنة 1912م ثم (98) لسنة 1944م ثم القانون (96) لسنة 1957م ثم القانون (61) لسنة 1968م وأخيراً القانون رقم (109) لسنة 1982م، وأدى إلى صراع بين الدولة والمحامين و انتهى الأمر بصدور القانون رقم (17) لسنة 1983م.

وفي اليمن ظلت المحاماة تمارس استناداً على أحكام الشريعة التي أجازت الوكالة بالخصومة وكان القائمون بالمحاماة هم وكلاء الشريعة وأول تشريع نظم مهنة المحاماة هو القانون رقم (81) لسنة 1977م ثم تلاه القانون رقم (31) لسنة 1999م لاستيفاء النقص في القانون السابق.

تعريف مهنة المحاماة: إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فهي رسالة البحث عن الحقيقة والحقيقة المجردة من التدليس والخداع وتقمص الأدوار إن مهنة المحاماة تعتبر من أشق المهن المعروفة كونها لا تقتصر على إجادة فن من الفنون، أو التعامل مع آلة من الآلات وإنما ينطلق تعاملها مع كافة نواحي الحياة على مختلف أصعدتها وميادينها ولا بد لعاملها أن يكون جديراً بها قادراً عليها مدركاً لعظم قدرها ومسئوليتها متحاشياً الوقوع في الهفوات التي قد تعترض طريقه وأن يكون مالكاً لزمام نفسه وعصمتها حافظاً لقدرها. إن مهنة المحاماة تعد موضع الأمانة ومنبع الأخلاق، فالمحامي مؤتمن على كل مايصدر عنه وكل ما يرد إليه وقبل ذلك فهو مؤتمن على تطبيق شرع الله أينما كان موقعه وكيفما كان موكله وفوق هذا لا بد للمحامي أن يكون خلوقاً مخلقاً مع جميع من حوله سواء كانوا من العامة أو القضاة أو الخصوم أو الزملاء أو الشهود أو الموكلين فلابد أن يكون خلوقاً متزناً. حتى يكسب احترام الجميع له فمهما بلغت درجة غيرته على حقوق موكليه فيجب عليه أن لا ينسى أو يتجاوز حقوق الآخرين وواجباته تجاههم فلا يسب أو يكذب أو يفتري أو يحرف الأقوال بل يكون مسلكه مهذباً محافظاً على كرامته وتقديره ووقاره في عيون من حوله.

أخلاق مهنة المحاماة: إن أخلاق مهنة المحاماة هي أخلاق ديننا الحنيف. فعنوانها المروءة والكرم وأصلها الصدق وظاهرها النجدة والإقدام ومعناها نصرة المظلوم والضعيف ووسيلتها الصراحة وحديثها الحق. ولابد للعامل بها أن يكون متسلحاً بالعلم مطلعاً على الكثير من العلوم. متمكناً من اللغة وأساليبها وألفاظها فطناً وقوراً ورعاً. وأن يكون باحثاً عن الحقيقة محققاً للعدالة. وأن يكون متواضعاً متزناً حكيماً. وأن لا يكون متكلفاً في تعامله وكلامه، وأن يكون مستعملاً للألفاظ البسيطة مبتعداً عن الإطالة. وأن يكون لبقاً وكيساً صاحب فراسة تعينه على أداء مهنته. وأن يكون نزيها معتدلاً صادقاً رفيقاً بتعامله مع من حوله. وأن يكون مبتعداً عن الاشتغال بكل الأعمال التي لا تليق بكرامة وشر ف المهنة فأخلاق المحامي وواجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدة تكاد تجرده من كل ما يصدر عن النفس البشرية بل وعن كل ما يدور في خلدها. إن أخلاق المحامي وواجباته أكبر من أن يكون ممثلاً للخصم فقط وإلا لما كلف باليمين التي يؤديها بأن ينفذ رسالته ومهنته بالصدق والنزاهة وبهذا تتميز مهنة المحاماة عن باقي المهن الأخرى، فهي ليست مهنة من لا مهنة له، وهي ليست مهنة عادية، يتسلم فيها مقابل أتعابه فقط. إنها مهنة أسمى من ذلك بكثير فهي مهنة إنسانية قبل كل شيء ولذا ليس كل شخص يمكن أن يكون محامياً حقيقياً.

أسلوب المحامي ودوره في تحقيق العدالة:حدد قانون المحاماة النافذ رقم (31) لسنة 1999م في المادة رقم (4) منه الأهداف الرئيسية لمهنة المحاماة وقبل أن نتناول أهم تلك الأهداف بقليل من الشرح والتعليق، لابد من ذكر بعض السمات التي يجب أن يتحلى بها المحامي إزاء ذلك. إذ لا بد أن يتمتع المحامي وهو يدافع عن الحق، ويصارع من أجل العدالة، برزانة اللفظ الجميل الرقيق والأدب الساحر والروح الخفيفة. وضبط النفس والسيطرة على أعصابه، ومحاولة جذب السامعين واكتساب الأعداء إلى جانبه، إن صح أن النيابة من أعدائه وأن جزءاً كبيراً من نجاح المحامي يعود إلى حسن علاقة المحامي بالقضاة ووكلاء النيابة.. علاقة العمل لا علاقة التودد إليهم والتقرب منهم والزلفى إليهم فإن هؤلاء القضاة بشر والإنسان دائماً يعجب بالأدب المصون بالكرامة. ويحتقر والوقاحة والصفافة كما يحتقر بالمساواة التامة الأدب المصنوع المبتذل بالملق والتزلف والهوان. إلى غير ذلك من الصفات الحميدة المطلوبة في المحامي أثناء أدائه لعمله وتعامله مع الناس ولعل أهم الأهداف المنوطة بالمحامي هي التي ذكرتها المادة المشارة إليها آنفاً وهي:-

1- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سير العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين ولعل ذلك لا يأتي إلا من خلال التفاعل الجاد والصادق مع كل العاملين في محراب العدالة من خلال تحوير المشاكل ومناقشتها ووضع حلول جادة لاستئصالها عن طريق لقاءات دورية وندوات خاصة يتم عقدها بصفة منظمة بين المحامين وأعضاء النيابة والقضاة وأعوانهم، ينبغي على المحامي أن يعمل على تطبيق النصوص القانونية الإجرائية والحفاظ على تطبيقها.

2- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة وهذا الهدف يتعلق بشكل أساسي بالدور الذي يجب أن تقوم به نقابة المحامين في ترسيخ وتعميق نصوص قانون المحاماة النافذ سواءً فيما يتعلق بالنقابة كصرح مهني مقدس أو ما هو مرتبط بدور جميع أعضاء النقابة بالقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في قانون المحاماة النافذ، أو ما يتعلق بجميع المحامين بدون استثناء بالإلتفاف حول قانون المحاماة والسعي إلى وضعه موضع التطبيق إذ غير ذلك لن يكون دور المحامي سوى وبال على العمل القضائي. وهكذا ماهو قائم لأن الكيان غائب أو مغيب بسبب قيادة هذا الكيان.

3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع: ولعل هذا الهدف هو أهم الأهداف وأعلاها التي ينبغي على المحامي القيام به، وهذا الدور قائم على اعتبار أن المحامي يحتل أعلى قمة في هرم المعرفة النظرية والعملية في علم القانون. ومراد هذا الهدف أن من واجبات المحامي إلى جانب عمله في تقديم العرائض القانونية الصحيحة والاستشارات القانونية وتوثيق العقود، أن يعمل على تلافي القصور، وسد الثغرات الكامنة في التشريعات من خلال إصدار نشرات قانونية وإعداد مشاريع قانونية والمشاركة بالمقالات والآراء في الصحف القانونية، ومناشدة الوسائل الحديثة في سبيل الرقي والتحديث لوسائل التقاضي وغير ذلك.

 4- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سيبل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام وفي هذه الفقرة يكون المحامي مندوباً سامياً نائباً عن المجتمع الذي يعيش فيه ككل على وجه الخصوص وعن العدل المنشود في العالم عموماً فمشاركة المحامي في قضايا الحرية والعدالة والسلام عن طريق الحضور في المؤتمرات العالمية وتبادل الخبرات والاستفادة مما توصل إليه الآخرون من الوسائل الميسرة والأساليب الحديثة التي تكفل وصول العدالة بأقل وقت وأيسر جهد، ولا شك أن عملاً كهذا يعبر عن مقدار الوعي والتطور الذي وصل إليه المجتمع فضلاً عن أهميته في تطوير العمل القضائي.

5- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بمايتفق والقوانين النافذة الأولى بالمحامي قبل قيامه بالدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم أن يبدأ بنفسه فيعمل على تنظيم حقوقه والدفاع عن حريته بما يتوافق والقوانين النافذة وذلك عن طريق العمل المشترك بالعناية بتدريب وتأهيل المحامي والمتدرب والعمل على إيجاد وسائل لمسألة التأمين وغير ذلك مما هو خاص بحقوق المحامي وتوفير المناخ المناسب للارتقاء بالمهنة وبأعضائها. كل هذه الأهداف وغيرها من الأهداف التي ازدهرت بها مهنة المحاماة منذ القدم بفضل جهاد نضال العديد من المحامين الذين احترموا المهنة وأعطوها مكانتها وهيبتها من خلال كيان قوي متماسك ملتزم بالقانون والنظام قبل غيره.

مهام المحامي «الوظائف»: إن المحامي يقوم بثلاث وظائف قانونية تضمن للخصم حماية قانونية ذات فاعلية، كما أن الاستعانة به تمكن الخصم من الدفاع عن مصالحه بفاعلية أكبر وتلك الوظائف هي:

1- تقديم المشورة القانونية: إن المحامي عندما يقدم المشورة القانونية للمتقاضي إنما ينير له الطريق وخاصة عند وجود مشاكل قانونية، حيث يقدم له وصفاً موضوعياً لحقوقه والتزاماته، ويرشده إلى الوسائل التي يزوده القانون بها للمحافظة على حقوقه وإعلامه بوضعه القانوني السليم والأقرب إلى الصحة.

2-تمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية (الوكالة بالخصومة): يحل المحامي محل الخصوم في تحريك الدعوى القضائية والإشراف على الإجراءات القضائية وهذا أمر له أهميته في الناحية الفنية، حيث لا يمكن للفرد مزاولة هذا النشاط القانوني الدقيق الذي لا يجيده إلا من حصل على قدر عال من الثقافة القانونية الخبرة العملية.

3-يجب أن يكون المحامي مثلاً حياً للتعاون مع زملائه خلال القضية وهذا يقتضي منه ما يلي:

5- ‌أ- أن يسهل لزملائه الإطلاع على المستندات قبل الجلسة بوقت كاف وإذا كان قد أودعها قلم الكتاب فيجب إخطاره ويجب على زميله الإخطار بأنه قد اطلع عليها.

ب- ليس له أن يمتنع عن استلام الإعلان أو المذكرة التي قام بها زميله الموكل لخصمه.

‌ج- ينبغي على المحامي إبلاغ زميله بطلب تأجيل الجلسة خلال وقت كاف.

‌د- يجب عليه أن يسلك في ممارسة المهنة وسائل المنافسة الشريفة، فلا يجوز له ممارسة الدعاية لمكتبه ولا يجوز استخدام الألقاب والوظائف باستثناء الألقاب العملية. هذه هي المهام التقليدية والعادية ولكن هناك من المهام والمسئوليات التي تعرضها أدبيات وسلوكيات المهنة نفسها. فمثل هذه المهنة لا تحكمها القوانين فحسب بل يحكمها الصفات والمبادئ السابق ذكرها وعرضها. وليس الهيمنة وحب الظهور والتضليل والخروج عن كل ما هو سديد وقيم.

المعونة القضائية **: قد يقع الإنسان في محنة من محن الحياة وقد يؤول به الأمر إلى القضاء فلا يجد من يدافع عنه، إما لفقر مدقع لا يستطيع دفع أتعاب المحاماة- في هذه الحالة يكون التوكل باب من أبواب الخير والإحسان. وإما لظرف سياسي يضع المحامين في التوكل عنه موضع الحراجة، وفي هذه الحالة يكون التوكل لوناً من ألوان الشجاعة والإنسانية. إذاً فالمعونة القضائية ليست بالمبدأ المستحدث، فقد عُرف في القضاء الإسلامي- حيث كان الخصم الذي لا يحسن الترافع أمام القاضي، يستعين بمن يملك نجدته في عرض قضيته ودعم حقه. وبعد أن توسع مفهوم هذا المبدأ من مجرد فكرة إلى مجال التطبيق، تحول مدلوله أيضاً من مرحلة الإحسان إلى مرتبة الواجب.. فقد أصبحت المعونة القضائية واجباً من واجبات المحاماة يتعين على المحامي أن ينهض به- مجانا- فإن تخلف عنه يكون قد تخلف عن أداء واجب من واجبات المحاماة.. بهذا أخذ قانون المحاماة في لبنان ومصر والأردن والمغرب وتونس وليبيا وقانون المحاماة اليمني.

معوقات تطبيق قانون المحاماة **:متفق عليه بأن القاعدة القانونية لا يمكن تطبيقها إلا إذا اعترفت الدولة بها ومنحتها من حمايتها ما يكفل تنفيذها في الهيئة الاجتماعية. لذا نجد أن المشرع اليمني قد أصدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة99م وقد أعطى مهلة كافية لمن يزاول هذه المهنة وفقاً للقوانين السابقة، وكما أعطى المتقاضين الحماية ببطلان إجراءات التقاضي لمن يتعدى لهذه المهنة، بل إن قانون العقوبات جرم كل من ينتحل صفة غير صحيحة. بالرجوع إلى قانون المحاماة وقانون المرافعات فيما يخص الصفة القانونية للتقاضي نجد الحماية القانونية للمتقاضين، ولكن للأسف الشديد هناك خللاً كبيراً من قبل حماة القانون- القضاة والمحامين- بتطبيق القانون، فالقاضي نجده يتجاهل - الصفة القانونية- إما بقبول الدخلاء على هذه المهنة الجليلة ، وإما بقبول المحامين خلافاً لمزاولة مهنتهم كل بحسب درجته. وهناك بعض المحامين الذين لم يحافظوا على قداسة المهنة بل بالخساسة بمنح مذكرات إنابة لطلاب مازالوا في الجامعات القانونية والشرعية - أي لم يحصلوا على الليسانس- يزاولون هذه المهنة والبعض الآخر من المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية يقومون بقبول خريجي الجامعات- الليسانس في الشريعة والقانون والحقوق - كمتدربين لديهم. وهنا يـأتي دور النقابة بدرجة أساسية ولكن إذا كانت النقابة غائبة أما نقابتنا -نقابة المحامين- لا نرى لها أي دور في الواقع العملي لا من قريب ولا من بعيد فهي فعلاً غائبة وخاصة في الحديدة، فعلى القاضي أن يتقمص هذا الدور، وهو دور متعلق بتحقيق العدالة أصلاً. فبرغم السلبيات التي نتعرض لها في حياتنا المهنية وعلم النقابة علماً يقينياً بها لا نجد منها الحلول أو الوقوف تجاه تلك السلبيات ومن تلك السلبيات هي:

‌أ- عدم موافاة المحاكم بأسماء المحامين المقبولين بالترافع بحسب درجاتهم.

‌ب- فتح مكاتب محاماة بدون تراخيص مزاولة المهنة وفقاً للقانون.

ج- فتح مكاتب محاماة من قبل محامين تحت التمرين.

د- شكاوى ودعاوى بين المحامين وموكليهم وبين المحامين أنفسهم دون اللجوء لنقابتهم. أي تهميش دور المجلس التأديبي للنقابة الغائبة- إن تلك الأساليب المتخذة سواءً من القاضي أو عضو النيابة أو المحامي هي إخلال بمبدأ التقاضي التي كفلها القانون وهي قبل أن تكون إجراءاً باطلاً فهي خيانة للأمانة التي ألقيت على عاتقهم لحماية حقوق المواطنين.

 ملحوظة: ورقة عمل مقدمة في المؤتمر القضائي الأول م/ الحديدة ، بعنوان " مهنة المحاماة بين الواقع والقانون".

(هذا المقال منشور في مدونة المركز العربي للخدمات القانونية ـ اليمن ) ، على العنوان التالي:

http://ac1.arabblogs.com/123/archive/2007/4/200742.html

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية