الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور المحاكم الجنائية رقم (1)

الموضوع: سلوك الإجراء الإيجازي في التحقيقات القضائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: use of summary procedure magisterial inguiries.

Date of issue is: 15.6.1952

وفقا للتنبيه في بداية الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فان الإجراء الإيجازي تحت المادة 172 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب ألا يتبع إلا إذا كان:

أ/ الإجراء غير الإيجازي غير ضروري.

ب/ الإجراء الإيجازي لا يسبب ضررا للمتهم في دفاعه.

فإذا كان إتباع الإجراء الإيجازي لا يوفر أو يجنب مشقة كبيرة أو كان من المحتمل أن يقلل من فرص أعمال العدالة أو يضر بسيرها فيجب عدم إتباعه على انه لا يجوز أطلاق للقاضي من الدرجة الثالثة أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق القضائي.

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية