الخرطوم 2/7/2012م (سونا) أعلن مولانا محمد بشارة دوسة عن تولي المدعى العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ومباشرة مهامه بالفاشر مؤكدا ان الدولة أعطت خصوصية لملف الجرائم التي حدثت في دارفور في فترة الحرب في الفترة من 2003 وحتى الآن .
وقال في تعقيبه على مداخلات أعضاء المجلس الوطني ان الخصوصية التي اولتها الدولة لقضية دارفور جعلت الدولة تعين مدعي عام خاص لدارفور عام واحد . وقال ان عدم استقرار المدعين العامين بهذا الملف يعود لأسباب منطقية مبينا ان المدعي العام الأول الذي كلف بهذه المهمة تم فصله من قبل الوزير لضعف ادائه في هذا الملف مؤكدا عدم حدوث أي عقبات اوعوائق من قبل الدولة فيما يختص بأداء مهامه بل ان القرار جاء تاكيدا لرغبة الدولة وحرصها للتقدم بهذا الملف الي الامام واضاف قائلا ان المدعي العام الثاني تم تعيينه بدرجة وكيل حتى يكون في اعلي مستوى ويستطيع تسخير كل الامكانيات المتاحة من اجل القيام بمهامه وبوصفه وكيل لوزارة العدل فهو مستشار قانوني استقال من وزاروة العدل فسقطت كل التكاليف التي كان يتولاها بصفته مستشارا قانونيا بما ذلك تكليفه كمدعي عام لدارفور مشيرا الي ان هنالك خلطاً بجهل واحيانا مقصود فبدلا من أن يقال ان الوكيل استقال من وزارة العدل يقال ان مدعي عام جرائم دارفور استقال مؤكدا انه تم تعيين وكيل وزارة العدل الذي خلفه مداعيا عام لقضايا دارفور والذي احدث اختراقا كبيرا وفي فترته تم تقسيم دارفور لقطاعات وتم انشاء مكاتب ووسكن وتوفير عربات للمستشارين مما يؤكد ورغبة الدولة في ان تمضي قدما بهذا الملف و هو الذي جعلها تعمل على توفير وتسهيل كل المعينات التي تحقق ذلك وتطرق الي ان عدم تقديم بعض القضايا للمحاكم لم يكن لقصور من قبل الدولة بل هنالك قضايا مرتبطة بظروف الحرب والاطراف المعنيين وان الوزارة الآن بصدد تأمين الشهود وحمايتهم حتى يكون ذلك دافعاً ومشجعا لهم للادلاء بشهادتهم .
وأشار الى أنه في ظل كل تلك الظروف المعقدة وبعد توقيع اتفاقية سلام دارفورالفصل الثاني في الاتفاقية نص على ان العدالة في دارفور تجرى بالآليات الوطنية القضاء السوداني ووزارة العدل وانشاء مفوضية للعدالة كما نصت الاتفاقية على اقامة محكمة خاصة لدارفور وبكون مقرها الفاشر ويكون هنالك مدعي عام في دارفور متفرغ ومستقر بالفاشر لذلك تم تغيره بمدعي عام خبرة وقاضي ولكنه لم تكن لديه رغبة لاستقرار بالفاشر ومتابعة القضايا وهذا قطعا سيؤثر على سير الاجراءات ونتائجها ومن خلال متابعة الملفات من ارض الواقع والتعاون مع الجهات المختصة والسلطة الاقليمية ومفوضية العدالة والمصالحات فانه لا يمكن ان يحقق سلام حقيقي سواء في مجال المصالحات والمحكمات لذلك هو استقال لظروف شخصية.