الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة أخبار قانونية وزارة العدل تتخذ جملة من التدابير لتفعيل العمل في النيابات دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها

وزارة العدل تتخذ جملة من التدابير لتفعيل العمل في النيابات دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها

الخرطوم في 9-7-2012م(سونا):

 خلص الاجتماع الموسع الذي عقده مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل اليوم بمكتبه بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بحضور كل رؤساء النيابات الخاصة بمكافحة الإعتداء على المال العام ووكيل الوزارة والمدعي العام ورئيس المكتب التنفيذي والمستشار القانوني للأمن الإقتصادي ، خلص الى جملة من التوصيات والتدابير لتفعيل العمل في كل النيابات دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها ومعرفة المعوقات التي تواجه عمال هذه النيابات وكيفية معالجتها وتفاديها مستقبلاً . وتضمنت التدابير والتوصيات رفع ايقاع وتيرة العمل في كل النيابات في السودان وبروح معنوية جديدة وفعالة ، استمرار الجهود الإيجابية الساعية لحماية الأموال العامة ، ضرورة جمع المعلومات اللازمة حول التعثر الحاصل في بعض المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً من صغار الممولين ، تفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب في السلع ومحاربة الإحتكار والتهريب والمغالاة في الأسعار والغش في جودة السلع ، تحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الاموال المسددة بموجب شيكات لصالح كافة اجهزة الدولة مع التنبيه لهذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير. عقد اجتماع دوري لرؤساء النيابات توثيقاً للجهود وتكامل الأدوار وإحكام وتوثيق الجهود مع الأجهزة القانونية التي تنفذ القانون ، مراعاة الإهداف الكلية للقيام بمهام وتحقيق العدالة ورد المظالم ومعاقبة المعتدين وعدم اخذ الناس بالشهبات ،أن تراعي سرعة تنفيذ المهام ولأعمال الملقاة على عاتق النيابات وفي مقدمتها اكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الأتهام امام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام ، مراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة في تحديد اجور ومرتبات ومخصصات العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم حتى لا تحدث مغالاة ومفارقات في تلك النظم والضوابط ومد إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة لجمع المعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان اكمال الحرام والمشبوه. وكان الاجتماع قد ناقش عدداً من المسائل المتعلقة بطبيعة عمل كل نيابة بعد أن استمع الى تقارير وافية عن عمل هذه النيابات . وحضر الاجتماع كل من رئيس إدارة مكافحة الثراء والحرام والمشبوه ، رئيس نيابة الأموال العامة ، رئيس نيابة المخالفات في المصارف ، رئيس نيابة حماية المستهلك ورئيس نيابة الجمارك ورئيس نيابة الضرائب ورئيس نيابة الأراضي والمستشار القانوني للأمن الإقتصادي.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية