الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة أخبار قانونية نص خطاب المندوب الدائم للسودان أمام مجلس الأمن رداً على إدّعاءات أوكامبو

نص خطاب المندوب الدائم للسودان أمام مجلس الأمن رداً على إدّعاءات أوكامبو

6 يونيو 2012 | صحيفة السودان

نيويورك – سونا – أكد السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ان السودان يدين ويستنكر بأقوي العبارات ما جاء في توصيات تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية من مطالبة لمجلس الأمن بالنظر في القيام بعمليات وإجراءات قانونية أخري لتنفيذ ما أسماه بأوامر الإعتقال لرئيس منتخب من قبل الشعب السوداني بانتخابات شهدت بنزاهتها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتحريضه لمجلس الأمن علي مطالبة الدول في هذه المنظمة والمنظمات الإقليمية في هذا الصدد .

وطالب في بيانه أمام مجلس الأمن حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية ، طالب المجلس بإهمال الدعاوي التي تحرض لإجراءات لا تخدم تحقيق الأمن والسلم وهو الهم والهدف الأساسي للمجلس .

وفيما يلي تورد نص بيان مندوب السودان :

 

السيد الرئيس ،،،

في المستهل أو أن أسجل في مضابط هذا الإجتماع أن مشاركتنا لا تعني بأيَّة حال الإعتراف والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فالسودانُ ليس طرفاً في هذه المحكمة .. ونؤكد أن مشاركتنا أملتها علينا ضرورة تصويب المعلومات المغلوطة التي تضمنها التقرير الخامس عشر للمدعي العام والتي كررها في تقارير سابقة .

السيد الرئيس ،،،

إن إنشاء علاقة بين كيان قضائي وكيان سياسي كما هو الحال بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية هو أمر لا يكفل تحقيق العدالة . كما أن العلاقة التعاقدية القائمة بين المجلس والمحكمة يجب أن تكون قاصرة فقط علي الدول الأطراف في ميثاق روما .

السيد الرئيس ،،،

نود أن نضيف أن إحالة النزاع في دارفور من قبل المجلس للمحكمة باعتبار أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين لم يستند إلي أي منطق حيث أن النزاع ، نزاع داخلي لم يخرج عن حدود السودان وبالتالي فهو لم يهدد الأمن والسلم الإقليمي أو الدولي . وعليه فإن كل الموضوع قام علي دوافع سياسية محضــة .

السيد الرئيس ،،،

المحكمة ليست جهازاً ضمن الأجهزة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي هي ليست ذراعاً قضائياً للأمم المتحدة بل هي محكمة خاصة بالدول الأطراف فيها والسودان كما أسلفنا ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس لها . شأنه شأن ثمانية أعضاء موقرين في هذا المجلس ليسوا أطرافاً في ميثاق روما .

وهنا أود أن القي الضوء علي عدم وجود معايير لمحاسبة المدعي العام للمحكمة السبب الذي جعل دولاً هامةً لم تنضم لميثاق روما وأقتبس ما قالته السيدة كونداليزا رايس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في هذا الخصوص :

“(We) opposed the ICC on the grounds, among others, that its prosecutor is not accountable to any Government. For us this was an issue of sovereignty and a step that looks a bit too much like ‘world government’.”

السيد الرئيس ،،،

إذا أخضعنا ما ذكرته السيد كونداليزا رايس بشأن المدعي العام للتقييم نجد أن ما قالته صحيحاً إذ أن الممارسة أثبتت أن عدم وجود نظام محاسبة للمدعي العام جعله ينأي عن المصداقية وينحرف عن المهنية القانونية ، وما حشده من إدعاءات من منطلق سياسي بأن ما حدث في دارفور كان تطهيراً عرقياً دحضته شهادات أدلت بها شخصيات دولية معتبرة عندما نفت وقوع جريمة التطهير العرقي في دارفور ، سبق وأن تطرقت لتلك الشهادات بتفصيل في آخر جلسة للمجلس حول الموضوع وللتوثيق ثانية أذكر بهم وهم القاضي كاسيسي رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور والدكتور مرسيدس تاتي والدكتور برادول من منظمة أطباء بلا حدود والسيد جون دانفورث المبعوث الأمريكي الخاص بدارفور والمتحدث الرسمي للجنة تقصي الحقائق التابعة للإتحاد الأوروبي في دارفور والرئيس النيجيري الأسبق أوبسانغو والسيدة أسماء جهانقير المقرر الخاص للأمم المتحدة للإعدامات خارج النطاق القضائي والذين شهد جميعهم بعدم وقوع جريمة تطهير عرقي في دارفور .

السيد الرئيس ،،،

دليل آخر علي عدم المصداقية وهو أن المطلع علي تقرير المدعي العام يشعر وكأن المدعي العام يتحدث عن دارفور أخري غير دارفور التي تنعم الآن بالإستقرار والأمن وبعد أن قطع السودان شوطاً بعيداً في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وبعد أن تولت سلطة دارفور الإقليمية المنشأة بموجب تلك الإتفاقية مهامها .

السيد الرئيس ،،،

إن التقرير المعروض عليكم أعاد سرد معلومات خاطئة تجاوزتها الأحداث علي الأرض في دارفور ، ونشير هنا علي سبيل المثال لا الحصر إلي ما أسماه التقرير بغياب الإجراءات القضائية الوطنية ، فهذا غير صحيح إذ أن وثيقة الدوحة للسلام والتي اشتملت علي بنود واضحة في محور العدالة والمصالحات هي خير شاهد علي التزام حكومة السودان بتنفيذ إجراءات قضائية وطنية بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور ، بل إن وثيقة الدوحة قد نصَّت في الفقرة (295) وأقتبس ” يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضي وضعهم الرسمي أو وظيفتهم ، تحقيق العدالة الناجزة ولا يحول دون مكافحة الإفلات من العقاب ” إنتهي الإقتباس . هذا علاوة علي ما اشتملت عليه وثيقة الدوحة من التزامات واضحة فيما يتعلق باعتماد العدالة والمصالحة باعتبارهما العنصرين الأساسيين لتحقيق السلام الدائم في دارفور ، واعتماد آليات العدالة الإنتقالية هذا بالإضافة إلي إنشاء المحكمة الخاصة بدارفور وتعيين مدعي عام خاص لمحاكمة كافة مرتكبي الجرائم التي لازمت النزاع المسلح في دارفور .. وأن هذه الآليات قد بدأت عملها في إطار السياق العام لانطلاق عمل السلطة الإنتقالية التي يراسها الدكتور التجاني سيسي الذي يمثل تحالف إحدي عشر فصيلاً كانت ترفع السلاح ضد الحكومة ، وأنخرط جميعهم في حكم دارفور وإعادة النازحين وإعمار دارفور ففي ضوء هذه التطورات الإيجابية الملموسة علي الأرض يصبح من المهم أن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود حتي تكتمل مسيرة السلام في دارفور .

كما أن وثيقة الدوحة قد خاطبت قضايا دارفور الأخري ورسمت خارطة طريق لحلها ، ومسيرة الحل تمضي بصورة سلسة يشارك فيها المجتمع الدولي بأسره وما انحسار حوادث العنف وعودة النازحين واستتباب الأمن والإستقرار واستئناف عمليات إعادة الإعمار والتنمية إلا نتيجة لذلك . كما أود أن أورد في سياق التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور ما جاء علي لسان السيد دان إسميث المبعوث الأمريكي لدارفور حيث قال Darfur is a quite different place from 2003 . He said in 2003, 18 percent of Darfurian Population lived in urban areas, now it’s about 50 percent .

كما يشهد علي ذلك أيضاً المراجعة التي تمت لبعثة يوناميد والتي خلُصت إلي تقليص المكون العسكري مما أدي إلي تخفيض 79.9 مليون دولار في ميزانية البعثة لعام 2013 . لكل هذا أما كان حرياً بالمدعي العام أن يمضي في هذا الطريق المبشر والحافل بالإيجابيات بدلاً من سرد الماضي وتحريض المجلس علي حكومة السودان ودق طبول الحرب والتدخل والذي لا يؤدي إلا للمزيد من عدم الإستقرار .

السيد الرئيس ،،،

لقد ابتدع المدعي العام هذه المرة منهجاً جديداً حاول من خلاله تحريض هذا المجلس الموقر علي حكومة السودان موظفاً في ذلك القرارات التي صدرت بشأن النزاع في دارفور متجاهلاً أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تلك القرارات وعلي رأسها إدارة عمليات حفظ السلام التي لم تقدم إلي مجلس الأمن تقاريراً تحريضية بهذه الكيفية الصارخة ، ودونكم التقريرين الأخيرين اللذين قدمهما الأمين العام لهذا المجلس بشأن الوضع في دارفور وتنفيذ ولاية بعثة اليوناميد . إن المدعي في سرده لما أسماه بعدم تعاون حكومة السودان وعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن قد تجاهل عمداً ميثاق الأمم المتحدة نفسه وما نص عليه من مبادئ احترام شرعية الدول وسيادتها ، كما تجاهل تماماً ما نصت عليه إتفاقية فينا للمعاهدات الدولية بأن أي دولة ليست طرفاً في معاهدة هي غير ملزمة بها . فلماذا يستمر المدعي العام في خلط الأوراق وتحريض مجلس الأمن علي حكومة السودان التي تمكنت من طيّ صفحة الإحتراب في دارفور وتسخر الآن كل قدراتها ومواردها من أجل تنمية الإقليم وإعادة إعماره واستعادة التعايش السلمي بين مختلف قبائله .

السيد الرئيس ،،،

إننا ندين ونستنكر بأقوي العبارات ما جاء في توصيات تقرير المدعي العام من مطالبة لمجلس الأمن بالنظر في القيام بعمليات وإجراءات قانونية أخري لتنفيذ ما أسماه بأوامر الإعتقال ، وتحريضه لمجلس الأمن علي مطالبة الدول في هذه المنظمة والمنظمات الإقليمية في هذا الصدد .

السيد الرئيس نرجو أن نذكر بأن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس منتخب من قبل الشعب السوداني وهي انتخابات شهدت بنزاهتها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما في ذلك وفود المراقبين من الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر .. ونذكر أيضاً بأن القيادات السودانية الأخري التي اتهمها المدعي العام هي قيادات في حكومة منتخبة .. ولذلك فإن شعب السودان لن يتهاون أو يتردد في الدفاع عن سيادة بلده وكرامتها ، كما نذكر المدعي العام بأن التهديد بالتدخل في شئون الدول بالقوة لن يكسر إرادة الشعوب الحرة ، ولعل تاريخ أفريقيا الحديث حافل بالكثير من الشواهد . كما نود أن نلفت انتباه المدعية العامة الجديدة للمحكمة إلي خطورة منهج سلفها .

السيد الرئيس ،،،

في الختام أؤكد أن حكومة السودان ماضيةٌ في التعاون مع مجلسكم الموقر والوسطاء لا سيما دولة قطر الشقيقة لاستكمال المسار الهادف لعملية السلام والإستقرار في دارفور ، واضعين في الإعتبار أن السلام هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والإستقرار والعدالة ، ومدركين في ذات الوقت أهمية إكمال مشوارنا الذي انطلق علي صعيد تحقيق العدالة والمعالجات والتسويات وجبر الضرر وفقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور . السيد الرئيس .. إن أهل دارفور هم جزء عزيز من شعب السودان ، وحكومة السودان هي الأكثر حرصاً من أي جهة أخري علي تحقيق تطلعاتهم وتضميد جراحات الحرب ومراراتها .. والذي نرجوه من مجلسكم الموقر هو إعلاء صوت الحكمة والعقل ، واستلهام المبادي الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة لإقامة العدل ومساعدة الدول لتحقيق الأمن والإستقرار .. وأرجو أن أختم بمناشدة مجلسكم الموقر أن يمارس ضغوطاً بل اعتماد إجراءات عقابية ضد حركات التمرد المسلحة في دارفور والتي إستمرأت الرفض للإستماع لصوت العقل والجلوس للتفاوض كما أطالب مجلسكم الموقر بإهمال الدعاوي التي تحرض لإجراءات لا تخدم تحقيق الأمن والسلم وهو الهم والهدف الأساسي للمجلس .

وشكراً السيد الرئيس 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية