الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

1احكام النفقات في قانون الاحوال الشخصية السوداني - الحلقة

باب العطية ـ من كتاب المبسوط للسرخسي

(وإذا قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار وسلمها إليه فهي هبة صحيحة) لحديث ابن الزبير عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته بعده».

  وروى سلمة عن جابر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالعمري للمعمر له ولعقبه بعده وقال عليه الصلاة والسلام «من أعمر عمري قطع قوله حقه» يعني قطع قوله وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته. والمعنى فيه أنه ملكه في الحال والوارث يخلفه في ملكه بعد موته فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.

كتاب الهبة ـ من كتاب المبسوط للسرخسي

كتاب الهبة

   قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ـ رحمه الله تعالى ـ إملاءً: اعلم بأن الهبة عقد الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} (النساء: 86) والمراد بالتحية العطية وقيل المراد بالتحية السلام والأول أظهر فإن قوله أو ردوها يتناول ردها بعينها وإنما يتحقق ذلك في العطية وقال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} (النساء: 28) وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة. والسنة حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها» ولأنه من باب الإحسان واكتساب سبب التودد بين الإخوان وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان وإليه أشار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: «تهادوا تحابوا».

باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز

(قال) (وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً مسمى من دارٍ غيرِ مقسومةٍ وسلمه إليه مشاعاً أو سلم إليه جميع الدار لم يجز) يعني لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبل القسمة عندنا.
  وقال الشافعي يقع الملك وتتم الهبة لما روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما دخل المدينة نظر إلى موضع المسجد فوجده بين أسعد بن زرارة وبين رجلين من قومه فوهب أسعد ـ رضي الله عنه ـ نصيبه لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم وهب الرجلان نصيبهما منه أيضاً فبنى المسجد.

(وقال) عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أتاه بكبة من شعر فقال: أخذت هذه من الغنيمة لأخيط بها بردعةَ بعيرٍ لي أما نصيبي منها فهو لك فقد وهب المشاع.

باب العوض في الهبة

(قال) (وإذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً وقبضه الواهب لم يكن للواهب أن يرجع في هبته ولا للمعوض أن يرجع في عوضه) والحاصل أن العوض في الهبة نوعان متعارف ومشروط فبدأ الباب ببيان ما هو متعارف من العوض غير مشروط، والأصل أن المعوض بمنزلة الواهب حتى يشترط في العوض ما يشترط في ابتداء الهبة فلا يحصل الملك للواهب إلا بالقبض بعد القسمة؛ لأن المعوض متبرع مختار في هذا التمليك كالواهب وبعد وصول العوض إلى الواهب لا رجوع له في الهبة لقوله ـ € ـ ما لم يثب منها وحكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله، ولأن حق الرجوع له في الهبة كان لخلل في مقصوده وقد انعدم ذلك لوصول العوض إليه فهو كالمشتري يجد بالمبيع عيباً فيزول العيب قبل أن يرده ولا يرجع المعوض في عوضه أيضاً؛ لأن مقصوده بالتعويض إسقاط حق الواهب في الرجوع وقد نال هذا المقصود، ولأنه مجازى في التعويض وبقاء جزء الشيء ببقاء أصله فإذا كان الموهوب سالماً له فينبغي أن يكون الجزء سالماً لصاحبه أيضاً.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية