استمعت محكمة جنايات أم بدة برئاسة مولانا عمر بشير محمود إلى قضية اثنتين من المتهمات الأولى طالبة جامعية والمتهمة الثانية مندوبة لشركة اتصالات كبرى، حيث تعود التفاصيل إلى أن المتهمة الأولى أخذت منها صديقتها بطاقتها الشخصية لاستخراج شريحة «من شركة أخرى» ثم أحضرت لها الشريحة ولم تسلمها البطاقة إلا بعد مرور «17» يومًا، حيث تم إخطارها بموجب أمر القبض الصادر من النيابة بالمادة «172» ثم أكملت إجراءات البلاغ في محكمة الخرطوم شمال بتهمة تسجيل شرائح دون علمها من الشركة وعددها «1751» شريحة ومبالغ محولة، حيث قالت هيئة دفاع المتهمة الأولى إن موكلتها غير مذنبة وإنها ضحية لإجراءات الشركة دون تكليف أو عقد حيث حددت جلسة أخرى للاستماع لأقوال الشهود.
تمكَّنت شرطة ولاية الخرطوم من توقيف شبكتين إجراميتين تخصصتا في السطو على المنازل وأخرى تعمل في مجال تزوير التأشيرات لدولة ليبيا وعدد من الدول الأوربية بينهم امرأة لعبت دوراً أساسياً، كما تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط متهمين قاموا بعملية كسر ليلي لمتجر رشوان بضاحية الفتيحاب وذلك خلال الأسبوعين المنصرمين.
وقال اللواء شرطة محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في مؤتمر صحفي عُقد برئاسة شرطة الولاية إن الجريمة الأولى وقعت بمنطقة الصافية ببحري وكانت المسروقات عبارة عن مصوغات ذهبية بقيمة المليار جنيه ومبلغ مالي بلغ «15» ألف جنيه كاشفاً أن شرطة المباحث وشرطة المحلية تمكنت من خلال التحريات من ضبط «4» متهمين حيث أقر المتهم الأساسي بالجريمة والإبلاغ عن المسروقات والتي تم العثور عليها بمدينة ود مدني.
بلغت احدى المواطنات قسم شرطة ام بدة شمال افادت في بلاغها ان المتهم قد قام بقتل ابنها وذلك بالحارة 19 ام بدة وفور تلقي الشرطة للبلاغ تحرك عدد من افرادها الى مسرح الحادثة وتم نقل الجثة الى المشرحة باورنيك 8 جنائي وتم القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة اتضح ان المجني عليه اخذ من المتهم مبلغ 200 جنيه وعندما طالبه المتهم بالمبلغ اخبرة بانه لا يوجد لديه المبلغ في الوقت الحاضر لكن لديه مبلغ 16 جنيه يريد ان يحتسي بها الخمر فطلب منه المتهم ان يذهب معه وبعد ان قاما باحتساء الخمر دار بينهما نقاش فقام المجني عليه باستفزاز المتهم الذي اخرج ساطورا وقام بضربه على رأسه حتى فارق الحياة متاثراً بجراحه وعليه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفتح البلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي ... وما زالت التحريات مستمرة.
غرمت محكمة جنايات الحاج يوسف زوجاً طعن زوجته وعشيقها داخل منزل (عزابة) وأمرت المحكمة الزوج المدان بدفع تعويض مبلغ 2000 جنيه لزوجته ومبلغ 8000 جنيه للرجل الأخر، وحسب ماجاء فى قضية الاتهام بأن الزوج عند قدومه لمنزله بعد فراغه من العمل شاهد زوجته تسير نحو احد المنازل فلحق بها حتى دخلت منزل عزابة فتسلق الزوج حائط المنزل وقام بطعن زوجته وعشيقها بالسكين التي كان يحملها وسبب لهما الاذى الجسيم وتم اسعاف المجني عليها للمستشفى باستصحاب اورنيك 8 جنائي وتم القبض على الرجل الاخر بواسطة رقم هاتفة الذي وجد عند المجني عليها بعد هروبة لمنطقة السامراب ببحري وتدوين بلاغ بالحادثة وتوقيف الزوج المتهم واخضاعهم للتحقيق واحالت النيابة الملف للمحكمة بعد توجيه تهمة الاذى الجسيم للزوج واستمعت المحكمة بدورها لكافة اطراف القضية وأصدرت حكمها بتغريم الزوج مبلغ 2000 جنيه لزوجته ومبلغ 8000 جنيه للرجل الاخر.
الأهرام اليوم
كشفت مصادر أن الشرطة بولاية الخرطوم تنسق مع السلطات الأمنية بمحافظة غرب التقراي الأثيوبية لملاحقة (3) أجانب سطوا على شركة بالخرطوم وقاموا بسرقة مقتنيات تُقدر بـ(7) مليارات جنيه، وطبقاً للمصادر فإن تفاصيل الحادث تعود إلى أن (3) أجانب كانوا يعملون بالشركة فترة طويلة وأن أحدهم كان محل ثقة الشركة وكان بحوزته نسخة من المفاتيح واستغل الأمر وخطط مع اثنين وقاموا ليلاً بأخذ الخزنة الخاصة بالشركة في عربة بوكس تم استئجارها وتوجهوا بها إلى الأراضي الإثيوبية عبر ولاية القضارف وعبروا نقطة (الكندي) الحدودية بمحلية الفشقة، ونبهت المصادر أن المحتويات داخل الخزنة تتمثل في (1500) جرام ذهب، و(99) ألف يورو، و(900) جنيه إسترليني، و(175) ألف دولار، بالإضافة إلى (4) أجهزة لاب توب.