بعد مرور ثلاث شنوات من المحاكمة أسدلت محكمة جنايات الكلاكلة أمس الستار فى قضية النظامي المدان بقتل مسن رميا بالرصاص بمنطقة الكلاكلة وأصدرت فى مواجهته قرارا يقضي بتوقيع عقوبة السجن عامين مع دفع الدية الكاملة.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن الفعل الذي قام به المدان لم يكن القصد منه إزهاق روح المجني عنه، وتأكد للمجكمة من خلال البينات المقدمة أنه كان ينوي السيطرة على الموقف فى الدفاع عن زميله وإرهاب المجني عليه وعلى ضوء ذلك عدلت المحكمة مادة الاتهام من (130) القتل العمد إلى (131) القتل شبه العمد.
يذكر أن أولياء دم القتيل تنازلوا عن حقهم الشرعي فى القصاص تقديرا لدور الشرطة التى ينتمي لها المدان.
رفض مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء طلباً تقدم به العون القانوني العسكري يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة متهمين تسببوا في مقتل الشاب سراج الدين عبد الحفيظ بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب داخل إحدى حراسات الضبط القانوني، وقال في رده على طلب العون القانوني إنه تقدم مقدم الطلب لمحكمة الاستئناف العسكرية بطلب مفاده أن الحكم الصادر بمعاقبة المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص هي عقوبة مخالفة للمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبالتالي يستحيل تنفيذه.
وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، تهم خيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات المالية والحسابية لامين الأوقاف بالخارج، خالد سليمان، لاختلاسه أكثر من (49 2/2) مليون ريال سعودي، قال عند استجوابه إنه صرفها لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة بالمملكة العربية السعودية، يرجع تاريخها لسلطنة سنار.
أوقفت شرطة الأوسط بأم درمان متهمًا باستخراج قسائم زواج مزوَّرة وذلك بناء على معلومات توفرت لدى الشرطة بأن المتهم الأول يقوم بعمل قسائم غير شرعية، وبعد التأكد من المعلومة من نيابة الخرطوم شمال تم إعداد كمين للقبض على المتهم بمصدر طلب إحضار قسيمة فوافق المتهم على ذلك مقابل مبلغ من المال، وعند الاستلام بمنطقة الثورة «سوق صابرين» تمت مداهمة عربة المتهم والقبض عليه وأرشد المتهم إلى آخر «المأذون» والذي يقوم باستخراج الوثائق بطريقة غير شرعية، وبعد التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من قصاصات الورق بها بيانات تتعلق باستخراج وثائق الزواج ومن ضمنها القسيمة التي وُجدت بحوزة المتهم الأول إضافة إلى عدد كبير من الوثاق المختومة والمنزوعة من دفتر القسائم ووثائق زواج لأشخاص غير معروفين وبها بيانات ناقصة وقد ثبت من خلال الأوراق أنه تم توكيل المأذون بصفته الأساسية من قبل محكمة الأحوال الشخصية بكرري وتمت مخاطبتها من خلال النيابة إذا كان يمكن للمأذون إجراء عقد قران دون شهود من الناحية القانونية، وبعد اكتمال التحري تمت إحالة القضية لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا علي عثمان والتي شرعت في الاستماع للمتحري ومن ثم حددت جلسة أخرى لمواصلة السير في الإجراءات.
الانتباهة
تقدمت زوجة بعريضة لاحدى المحاكم الشرعية تطالب زوجها بدفع نفقة عبارة عن 36 الف جنيه. ويذكر في التفاصيل ان الزوجة عاشت مع زوجها حيث رزقهما الله بثلاثة اطفال وفي العام 2009 قطع زوجها عنهم المصروفات وفي العام 2012 تقدمت الزوجة بعريضة افادت في مضمونها ان زوجها قد اوقف عنهم الانفاق منذ العام 2009 حيث قدرت المصروفات كالآتي 600 جنيه بنوة و200 جنيه نفقة زوجية و250 جنيه ايجار منزل وهذه المبالغ تشمل ثلاث سنوات اي الفترة التي لم ينفق فيها الزوج على زوجته.
الدار