الخرطوم: إيمان سالم.
أوقفت السطات أمس إحدى المتهمات الهاربات في الاشتراك في مقتل طالبة جامعية بأحد المنازل في منطقة الديم وسط الخرطوم، وكانت الفتاة التي صدر ضدها حكم بالسجن ودفع جزء من الدية لذوي القتيلة تمكنت من الهرب وظلت هاربة لما يقارب العامين إلى أن ألقي القبض عليها ووفقا لقرار محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارا قضي بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة بعد استئناف الحكم الأولى من قبل ممثل هيئة الاتهام عن الحق الخاص وممثل ورثة الدائنين الأستاذ تبن عبدالله سليمان، وكانت وقائع البلاغ الذي نظرته محكمة جنايات الأوسط الخرطوم وحسب الاتهام أن المتهمين تسببوا في مقتل الطالبة الجامعية ناريمان محمد بعدما أخضرتها صديقاتها إلى المتهم الأول الذي يعمل في الحقل الطبي لإجراء عملية جراحية لها وبعد إجراء العملية توفيت الطالبة جراء مضاعفات من العملية وتم توقيف المتهمين وجرت محاكمتهم إلا أن أولياء الدم طعنوا في قرار المحكمة وجاء قرار الاستئناف بإعادة محاكمة المتهمين بمن فيهم الفتاة المتهمة الثالثة التي صدر عليها حكم بالسجن عامين ودفع مبلغ من دية القتيلة لذويها وهي 15 ألف جنيه.
اليوم التالي.
لمح قاضي سوداني في صالة مغادرة مطار دبي احد السودانيين يحتسي زجاجة خمر وعندما صعد الي الطائرة المتجهه الي السودان تفاجأ ان الشخص معه في نفس الرحلة ولما وصل الى مطار الخرطوم أمر أحد رجال شرطة المطار بالقاء القبض عليه وبعد اجراء الكشف ثبت انه مخمور وتم ارساله الى احد اقسام شرطة ولاية الخرطوم لحين تنفيذ حد السكر.
المصدر: موقع الراكوبة الإلكتروني (10-25-2013).
أصدر جمعة خميس قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية حكماً بالسجن (6) أشهر على شاب أدانته بموجب المادة (139) من القانون الجنائي لاعتدائه على والدته وطعنها بالسكين لخلافات بينهما لممازحتها أصدقائه بحي البركة بشرق النيل .
وتشير الوقائع إلى ان هناك خلافات بين المدان ووالدته الشاكية لممازحتها أصدقاءه عند مجيئهم إليه بالمنزل وقد تحدث معها حول ذلك ، وفي يوم الحادث دار نقاش بينهما حمل المدان على اثره سكين وسدد لها طعنة في رقبتها فسقطت فاقدة للوعي تم الاتصال بالشرطة التي هرعت لمسرح الحادث وألقت القبض على المدان ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (139) جنائي بقسم شرطة الحاج يوسف وجهت له النيابة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة وعند استجوابه اقر بارتكابه الحادثة فأصدرت المحكمة قرارها في مواجهته بالسجن (6) أشهر.
صحيفة اليوم التالي
إستجوبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا القاضي عادل موسى أمس (5) متهمين بتكوين شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية خارج البلاد مكونة من رجل و (4) سيدات.
تم ضبطهم اثر معلومة وردت إلى جهاز الأمن والمخابرات ، ودونت المحكمة إفاداتهم تمهيداً لتوجيه الاتهام إليهم.
وأفاد المتهم الأولى بأنه كان عاطلاً عن العمل وقابلته المتهمة الثالثة وعرضت عليه ابتعاثه للخارج لبيع " كليته " لشخص آخر مقابل (60) مليون على أن تأخذ (10) مليون عبارة عن مصاريف وتكلفة السفر.
رفعت سيدة دعوى قضائية في سابقة لم تعهدها المحاكم بالسودان ضد زوجها الذي انفصلت عنه، طالبته من خلالها بنفقة حمل عن الجنين الذي في بطنها، واتجهت السيدة لاتخاذ الإجراءات أمام المحكمة الشرعية ببحري بعد طلاقها من زوجها، وإبان إجراءات الدعوى الأولى ضده بالنفقة على خمسة من أطفالها، واكتشفت أنها حبلى في الأشهر الأولى وعندما رفض الرجل الالتزام بنفقة على الجنين الذي لم يخرج إلى الحياة.