الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية جرائم وحوداث جرائم محلية

والدة قتيلة جامعة النيلين تتمسك بالقصاص من النظامي

بعد ان قامت بتعريفه بما هو القصاص أو العفو أو الدية فتمسك والد المرحومة بالقصاص.

وسط اجراءات امنية مشددة شهدت محاكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصمت سليمان حسن تفاصيل الحكم باعدام نظامي شنقاً حتي الموت في قضية قتل الطالبة الجامعية حيث تم اغلاق المحكمة لقضية قاتل الخريجة الجامعية (سوزان علي بابكر).

iذا وقد تلى مولانا قراره علي النحو التالي : إنه وفي يوم 23/2/2013م وبالقرب من جامعة النيلين/ كلية الحاسوب حضر المتهم وسأل عن المجني عليها .؟ فاجابه بعض زملائها بانها لم تأت بعد ، ومن ثم عاد مرة اخرى ووجدها قد حضرت ووجد معها في نفس الوقت بعض زملائها يجلسون حول بائعة شاي ،وبدأ في الحديث معها عن علاقتهما إلا ان حديثها لم يعجبه فما كان منه إلا واخراج مسدسه واطلاق النار عليها (رصاصتان) واخرى على نفسه، وكان الدافع يأسه وعدم شعوره بالطمأنينة في علاقتهما بعد ان تقدم للزواج منها منذ حوالي العامين وانه على علاقة بها امتدت لاربع سنوات.

شهادة زور تقود سيدة وابنها للسجن

الإبن كان خارج البلاد ولم يكن حاضراً للوقائع التي رواها بالمحكمة.

قضت محكمة جنايات ام بدة برئاسة القاضي بابكر عبدالله بالسجن 5 سنوات لسيدة وابنها بعد إدانتهما في (شهادة زور) علي خلفية البلاغ الجنائي ضدهما والذي تقدم به الشاكي بعد أن وجهت إليه السيدة المدانة تهمة سبها واساءتها امام عدد من الناس فيما قدمت عدداً من الشهود من بينهم ابنها المدان معها في هذه القضية شاهداً لصالح لوالدته حيث أكد أن الشاكي قام باشانة سمعتها وما ان استمعت المحكمة للاطراف إلا وشطبت البلاغ في مواجهة الشاكي لعدم كفاية الادلة فما كان منه إلا وتقدم ببلاغ جنائي ضد السيدة وابنها المدانين مستفيداً من معلومة تثبت ان ابن السيدة كان في الوقت الذي ادعت انه سبها واشان سمعتها خارج البلاد ولم يكن حاضراً للوقائع التي رواها بالمحكمة مما جعل تتوصل لادانة المتهمين تحت المادة 104 وهي شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة والمادة 105 لابن المتهمة وهي استخدام بينة مع العلم ببطلانها.

المصدر: موقع النيلين.

طورات جديدة في قضية الطالبة المتهمة بتسميم زميلتها

شاهد إتهام يفجر مفاجأة أمام المحكمة.

إستمعت المحكمة لشاهد اتهام في قضية الطالبة الجامعية المتهمة بقتل صديقتها بـ(الصبغة) وقد قال : المتهمة اقرت لي بقيامها بوضع الصبغة للمجني عليها في (العصير) مؤكدة لي بأن الشيطان لعب بعقلها في تلك الاثناء فيما بينت لي بان زميلتها بالمستشفى تتلقى العلاج جراء ما تعرضت له علماً بانني اعرف المتهمة والمتوفاة منذ زمن طويل لانني اعمل بمحل (عصير) بالمنطقة وهما الاثنتان تأتيان إلي محل يومياً لتناول العصير إلي ان تطورت العلاقة وبدأت افكر جدياً في الارتباط بالمرحومة وقد قمت بمصارحتها برغبتي مع تاكيد ان هنالك خلافات تنشب بين المتهمة والمجني عليها ولكنني لم اكن اعرف السبب الا انه بعد فترة عادت العلاقة بينهما جيداً وذلك قبل الحادثة.

سيدة تدعي خطفها وإغتصابها داخل مصنع باسطة

إدعت سيدة تعرضها لعملية إختطاف من قبل شبان يقودون حافلة ميني بص وأنهم قاموا بتخديرها لتجد نفسها داخل مصنع للباسطة بمنطقة الديوم الشرقية ، وقد إعتدوا على شرفها.

وبدأت تفاصيل الحادثة بعد ان تقدمت السيدة بعريضة للنيابة قالت فيها انها تعرضت لعملية إختطاف من قِبل شبان قابلوها أثناء عودتها من الميناء البري بعد إستلامها حوالة مالية وإتجاهها لمدينة بحري وفي الطريق توقفت لها الحافلة وقدم لها السائق زجاجة مياه غازية تناولتها ولم تشعر بعدها بشيء ، وعندما أفاقت وجدت نفسها داخل مصنع إتضح أنه مصنع للحلويات وأرشدت الشاكية الشرطة على المصنع لتصدر النيابة أمراً بتوقيف المتهمين فإعترفوا بمعرفتهم بالسيدة وقالوا أنهم لم يخطفوها.

صحيفة الأهرام اليوم

السجن «5» سنوات والدية الكاملة لعريس قتل زوجته بسبب الخيانة

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس قراراً يقضي بتوقيع عقوبة السجن «5» سنوات مع دفع الدية الكاملة في مواجهة «عريس» قتل «زوجته» ضرباً بعصا بعد أن اتهمها بالخيانة الزوجية بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، حيث ضجت أرجاء المحكمة بالأصوات وهتافات أولياء دم القتيلة فور تلاوة القرار احتجاجاً على قرار المحكمة معلنين رفضهم التام للدية وعقوبة السجن وتم فضهم بواسطة الشرطة إلى خارج المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بعد أن عدلت من مادة الاتهام «031» القتل العمد إلى المادة «131» القتل شبه العمد، حيث إن المدان لم يقصد بفعله إزهاق روح المجني عليها من خلال اختياره لأماكن غير حساسة من جسدها إلا أن الأداة تعتبر من الأدوات القاتلة التي أدت إلى كسور تهشمية بأيدي القتيلة، وأهمل أخذها إلى الطبيب للعلاج واكتفى باستخدام الماء الساخن لعلاجها وكان الموت نتيجة محتملة الحدوث، واطمأنت المحكمة لوجود علاقة السببية في الجريمة من خلال قرار التشريح للجثة الذي أكد أن سبب الوفاة الكسور التهشمية والنزيف الحاد نتيجة الإصابة بجسم صلب.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع