الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية نماذج العقود عقد شراكة في سيارة مرسيدس ( رأس تريلا ومقطورة )

عقد شراكة في سيارة مرسيدس ( رأس تريلا ومقطورة )


أنَّه وفي يوم الإثنين الموافق ...../...../2012م ، تمَّ الإتفاق بين كل من :

 

1-      السيد/ ................................... ـ .......... الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم : (.....................).

ويُشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد " بالطرف الأول ".

2-      السيد/ ........................................... ـ ........... الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم : (.............).

ويُشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد " بالطرف الثاني ".

3-      السيد/ .............................................  ـ ........... الجنسية ـ جواز سفر: (.....................).

ويُشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد " بالطرف الثالث ".

 

وبعد أن أقر الأطراف بأهليتهما المعتبر ة للتعاقد إتفقا على ما يلي :

تمهيد

            وحيثُ أنَّ الأطراف الثلاثة قد تلاقت رغباتهم في الإشتراك لشراء سيارة ( شاحنة ) رأس تريلا ومقطورة ، بغرض إستغلالها داخل ........................ والإنتفاع من ريعها ، كل حسب نصيبه في هذه الشراكة.

 

            وحيثُ أنَّه قد تمَّ العثور على سيارة مرسيدس بالمواصفات المبيَّنة أدناه ، وبعد أن عاينها الأطراف الثلاثة وتمَّ فحصها ، ومن ثمَّ فقد وافق الأطراف الثلاثة على شرائها بالمبلغ المذكور بصلب هذا العقد ، وبحالتها الراهنة .

            لذا فقد تمَّ الإتفاق فيما بينهم على ما يلي من شروط وبنود :

 

البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومُكملاً له في كافة شروطه وبنوده.

البند الثاني : وافق الأطراف الثلاثة على شراء سيارة مرسيدس ( رأس تريلا ومقطورة ) ، بالمواصفات المُبيَّنة بهذا البند ، على أن تكون هذه السيارة مُشاركة فيما بين الأطراف الثلاثة ، كل حسب نصيبه المُبيَّن بالبند الـخامس أدناه .

حيثُ تتلخص مواصفات السيارة في التالي :

·      نوع السيارة : مرسيدس ، (8) سلندر ، قاطرة ومقطورة.

·      موديل السيارة : ( 2002 ).

·      رقم اللوحة : رأس التريلا (124510) ـ لوحة المقطورة (9718).

·      نوع الصندوق: صندوق قلاَّب ، نوع أطلس ذهبي اللون ، صنع الأمارات.

البند الثالث : تمَّ شراء السيارة بمبلغ إجمالي وقدره =/...................... جنيه سوداني " فقط .................................................... جنيه سوداني لاغير" ، قيمة رأس التريلا مبلغ وقدره =/.............. جنيه سوداني ، وقيمة صندوق التريلا مبلغ وقدره =/.......................... جنيه سوداني.

البند الرابع : تمَّ سداد مبلغ =/............... جنيه سوداني نقداً كدفعة مقدمة من قيمة رأس التريلا والباقي =/.............. جنيه سوداني ، ستُسدد بموجب أقساط شهرية =/............. جنيه سوداني ×48 قسط ، أعتباراً من تاريخ ...../....../2012م .

كما تمَّ سداد مبلغ =/ .............. جنيه سوداني نقداً كدفعة مقدمة من قيمة التريلا (الصندوق ) والباقي =/............ جنيه سوداني ، ستُسدد بموجب أقساط شهرية =/............. جنيه سوداني × 48 قسط ، أعتباراً من تاريخ ...../....../2012م .

            ومن المعلوم والمتفق عليه بين الأطراف الثلاثة أنَّ الأقساط مُستحقة للشركة ...................... للتمويل ، وأنها سوف تُسدد شهرياً من حساب الطرف الأول (السيد / ...................................) ، على أن تُدفع له قيمة القسط مُباشرة كل شهر من حساب الشراكة.

البند الخامس : من المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة ( الشركاء ) ، أن نسب توزيع حصص الشراكة ستكون وفق لما هو وارد بهذا البند ، إذ أنَّها ستكون الأساس في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر ، ومن المُتفق عليه بين الأطراف أنَّ كل طرف لا يضمن الخسائر الإ في حدود حصته فقط.

وتوزيع الحصص كالتالي :

·      حصة الطرف الأول : (25% ) ، سدَّد منها نقداً مبلغ وقدره =/6.750 جنيه سوداني كمُقدَّم .

·      حصة الطرف الثاني : (37.5%)، سدَّد منها نقداً مبلغ وقدره =/10.125 جنيه سوداني كمُقدَّم.

·      حصة الطرف الثالث : (37.5%)، سدَّد منها نقداً مبلغ وقدره =/10.125 جنيه سوداني كمُقدَّم.

البند السادس : من المُتفق عليه بين الأطراف الثلاثة ، أنَّ توزيع الأرباح والخسائر سيتم كل ثلاثة أشهر ، إبتداءً من توقيع هذا العقد ، على أن يكون ذلك في نهاية الشهر الميلادي.

البند السابع : أتفق الأطراف الثلاثة على تسجيل السيارة محل هذه الشراكة بإسم الطرف الأول في إدارة المرور والجهات الرسمية ، ومن المتفق عليه أن هذا التسجيل لا يؤثر في حصص الشركاء المُبيَّنة بالبند الخامس أعلاه ، إذ يحتفظ كل طرف بنسبة حصته المبينة قرين إسمه.

البند الثامن : من المُتفق عليه بين الأطراف ، أنَّه وعند بيان الأرباح والخسائر في نهاية كل ثلاثة أشهر كما هو مُتفق عليه بالبند السادس أعلاه ، سيتم خصم المصروفات التشغيلية أولاً ومن ثمَّ تُخصم المصروفات الأخرى المباشرة وغير المُباشرة ، ومن ثمَّ توزع الأرباح كل حسب نصيبه في الشراكة.

البند الـتاسع : من المتفق عليه بين الأطراف ، أنَّ الطرفين الثاني والثالث سيقومان بتحرير شيكين منفصلين ، قيمة كل واحد مهنما مبلغ وقدره =/................ جنيه سوداني ، وذلك على سبيل الضمان ، وتأكيداً على أنهما سيقومان بالوفاء بقيمة حصتهما المُحددة بالبند الخامس أعلاه ، على أن يودع الشيكين بملف السيارة لحين وفائهما بالأقساط المُقررة عليهما.        

البند العاشر : أوكل أطراف الشراكة للطرف الثالث مُنفرداً مُهمة إدارة السيارة وإيجاد العمل لها وإبرام العقود نيابة عنهم ومتابعة السائق ومتابعة صيانتها ، وللطرف الثالث في ذلك القيام بكل ما من شأنه تحقق الفائدة والمنفعة للشراكة ، وذلك ببذل عناية الرجل المُعتاد ، دون أن يكون مُلزماً بتحقيق النتائج ، ودون أدني مسئولية عليه.

البند الحادي عشر : أوكل أطراف الشراكة للطرف الثاني مهمة إستلام الفواتير وتحصيلها وسداد الأقساط المُقررة على السيارة حسب نصيب كل طرف ، كما له أيضاً مُحاسبة السائق ، ومُراجعة فواتير الصيانة ، والقيام بأعمال المُحاسبة عموماً بما يعود بالفائدة لأطراف الشراكة.

البند الثاني عشر : إذا رغب أحد أفراد الشراكة أن يتخارج عن الشراكة ، فعليه أن يُخطر الشركاء بذلك كتابة مع إمهالهم مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ إعلانه لرغبته ، لتدبير شئونهم وتجهيز قيمة حصته ، والتي سيتم تقديرها عند التخارج بواسطة ثلاثة جهات متخصصة في التعامل في مثل هذه السيارة .

            فإذا إنقضت المهلة ( الشهرين ) دون أن يتمكن الشركاء من تدبير قيمة الحصة ، أو أبديا عدم رغبتهم فيها ، فإنه يحق للطرف المتخارج بيع الحصة لأي شخص من الغير ، على أن يكون الشريك الجديد ملتزماً بكل ما هو متفق عليه في هذا العقد.

البند الثالث عشر : تختص محاكم ..................... بنظر ما قد ينشب ـ لا سمح الله ـ من منازعات بين الأطراف حول تنفيذ هذا العقد أو تفسيره ، على أن يكون قانون ................ السوداني هو القانون الواجب التطبيق.

البند الرابع عشر : حُرر هذا العقد من ثلاثة نُسخ ، بيد كل طرف نسخة أصلية منه ، للعمل بما تضمنه.

توقيع الطرف الأول                  توقيع الطرف الثاني                      توقيع الطرف الثالث

 

 

الشهود :

الشاهد الأول :

الإســم :

الجنسية :

التوقيــع : 

الشاهد الثاني :

الإســم :

الجنسية : 

التوقيــع :

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية

  إحصائية زوار الموقع

اليوم
يوم أمس
هذا الإسبوع
الإسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
6768
3190
13615
11630790
75094
80162
11667542

Your IP: 3.145.85.233
Server Time: 2024-12-23 18:21:20