(نموذج عقد توريد)
أنه وفي يوم ............ الموافق ........... ، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1 ـ السيد/ ................. ، سوداني الجنسية ، ويحمل بطاقة شخصية رقم (.................).
وعنوانه ، الخرطوم ، حي ............... ، ص.ب : ........... ، فاكس : ........... ، تلفون :............
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ "الطرف الأول ـ المُشتري" .
2 ـ السادة/ شركة......................... ، سودانية الجنسية ، سجل تجاري رقم (..............)
وعنوانها ، الخرطوم ، السوق العربي ............... ، ص.ب : ........... ، فاكس : ........... ، تلفون :............
ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ "الطرف الثاني ـ الموَّرد " .
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود .
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في توريد كميات كبيرة من الأسمنت لإستعمالها في مشاريعه العقارية بمختلف المناطق بالسودان ، ولما كان الطرف الثاني هي شركة رائدة ولديها خبرة طويلة فى أعمال التوريد وبخاصة توريد الأسمنت، وقد وافقت الشركة على توريد الكميات المطلوبة بالمواصفات والشروط والكميات المبينة بصلب هذا العقد.
لذا فقد تمَّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي من شروط بنود :
البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثانى : إلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (800.000) كيس من الأسمنت " فقط ثمانمائة ألف كيس من الأسمنت " بالمواصفات والكميات (الدفعات) المبينة بالبندين الثالث و الرابع أدناه للطرف الأول ، كما إلتزم الطرف الثاني بتوريد كميات الأسمنت المذكورة بمواقع المشاريع أو مخازن الطرف الأول بالسودان (الخرطوم) ، بحسب توجيهات الطرف الأول.
البند الثالث : إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، على أن يكون الأسمنت بالمواصفات التالية :
النوع : أسمنت بورتلاند.
بلد المنشأ : المملكة العربية السعودية .
زنة الكيس : (50) كيلو ، بحيث يتألف الطن الواحد من (20) كيس أسمنت.
عدد طبقات الكيس : (5) طبقات ـ (five ply ).
أن يكون الأسمنت الموَّرد مُطابق للمواصفات والمعايير التي تشترطها إدارة المقاييس والمواصفات بجمهورية السودان.
وقد إلتزم الطرف الثاني ، بأن يُقدَّم للطرف الأول شهادة صادرة من إدارة المقاييس والمواصفات السودانية تُفيد بمطابقة الأسمنت المبيع للمواصفات.
البند الرابع : إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، على دفعات يومية ، بإستثناء يوم الجمعة ، بحيث يوَّرد يومياً وبحد أدني حمولة عدد (5) سيارات ـ تريلات ـ بحيث تكون حمولة السيارة الواحدة عدد (25) طن على الأقل ، أي أنَّ الكمية الموّردة يومياً عدد (125) طن على الأقل.
وقد إتفق الطرفان على إمكانية زيادة نسبة التوريد اليومية مستقبلاً .
البند الخامس : إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، بحيث تكون مدة الصلاحية المُبيَّنة بكل كيس أسمنت سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسليم لمواقع أو مخازن الطرف الأول .
البند السادس : إتفق الطرفان على أنَّ نفقات تفريغ السيارات ورص الأسمنت بمواقع أو مخازن الطرف الأول ستكون على كاهل الطرف الـ..........
البند السابع : إلتزم الطرف الثاني بأن يكون الأسمنت الموَّرد سليماً و خالياً من العيوب ، سواء أكانت عيوب تعبئة أو تمزَّق في الأكياس أو تحجَّر بفعل الرطوبة أو الماء أو سوء الترحيل أو خلافه .
وقد تعهد الطرف الثاني بإستبدال الكميات التالفة ، بشرط أن يُخطره بها الطرف الأول في وقت ملائم.
البند الثامن: إلتزم الطرف الثانى بالبدء في تنفيذ إلتزامه المبين فى البند الثاني أعلاه ، خلال مدة أسبوع واحد فقط (7) أيام فقط " سبعة أيام فقط " ، تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد أو إستلام الدفعة الأولى أيهما لاحق ، على أن يستمر في التنفيذ وفقاً لما هو مُتفق عليه في البند الرابع أعلاه.
البند التاسع: إتفق الطرفان على أنَّ سعر طن الأسمنت الواحد مبلغ وقدره (=/700) جنيه سوداني قطري " فقط سبعمائة جنيه سوداني لاغير" ، بواقع سعر الكيس الواحد مبلغ وقدره (=/35) جنيه سوداني ، على أن يكون هذا السعر شاملاً الترحيل لمواقع مشاريع الطرف الأول أو مخازنه ، بحسب ما يُقرره الطرف الأول.
وقد إتفق الطرفان على أن يكون هذا السعر ملزماً لهما طيلة فترة تنفيذ هذا العقد.
البند العاشر: إتفق الطرفان على أنَّ طريقة السداد تكون مُقدماً ، أي يلتزم الطرف الأول بتحرير شيك مصرفي بقيمة حمولة الـ (5) سيارات مبلغ وقدره =/87.500 جنيه سوداني " فقط سبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه سوداني لاغير " ، يستلمها ممثل الطرف الثاني يومياً من مكتب الطرف الأول قُبيل التوريد ، على أن تتوالى عملية التحرير والإستلام خلال مدة تنفيذ العقد.
وتنفيذاً لهذا البند ، فقد إلتزم الطرف الأول بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة (=/262.500) جنيه سوداني للطرف الثاني ، والذي يُمثَّل قيمة توريدات ثلاثة أيام ، بواقع (125) طن يومياً، ويفوض الطرف الأول بموجب هذا البند الطرف الثاني في السحب من قيمة خطاب الضمان المذكور ، إذا ما تأخر تحرير أو تسليم الشيك المُستحق وفقاً لهذا البند لأي سبب من الأسباب.
البند الحادي عشر : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه، إذا إنتهت قيمة خطاب الضمان المذكور بالبند أعلاه أو إنتهت مدته ، ولم يقم الطرف الأول بتجديده أو إعادة إصداره خلال مدة إسبوع واحد فقط من تاريخ إخطار الطرف الثاني له بذلك ، أو لم يقم الطرف الأول بتسليم ممثل الطرف الثاني الشيك ، ولم يكن هناك رصيد كافي بخطاب الضمان للسحب منه ، جاز للطرف الثاني التوقف عن التوريد فوراً ، لحين إستيفائه لقيمة الدفعة المزمع توريدها أو تجديد خطاب الضمان.
البند الثاني عشر: يضمن الطرف الثاني العيوب الخفية حسبما هي معرفة في قانون المعاملات المدنية السوداني ، و التي قد تظهر بعد إستلام الطرف الأول للأسمنت ، وذلك خلال مدة (21) يوماً من تاريخ التوقيع على سند إستلام الدفعة.
البند الثالث عشر: من المتفق عليه بين الطرفين ، أنَّه إذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدة المحددة بالبند الثامن أعلاه أو تأخر في التوريد عمَّا هو متفق عليه بالبند الرابع أعلاه أو أي جزء منه ، فإنَّ الطرف الثاني يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول مبلغ =/3.000 جنيه سوداني عن كل يوم تأخير " فقط ثلاثة ألف جنيه سوداني عن كل يوم تأخير" ، على أن يخصم هذا المبلغ من أي دفعات لاحقة مُستحقة للطرف الثاني .
ومن المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا كان سبب التأخير في التوريد يرجع للطرف الأول ، فإنَّ غرامة التأخير لا يتم تطبيقها خلال هذه المدة.
البند الرابع عشر : إذا ثبت للطرف الأول أثناء سريان مدة التوريد المبينة فى البند الخامس عشر أدناه ، أنَّ الطرف الثانى يتأخر أو يُماطل أو يتكاسل فى التوريد ، أو أنَّ المدة المتبقية من العقد لا تكفي لتنفيذ الأعمال ، أو تمَّ إنذار الطرف الثاني كتابة أكثر من مرة ، بضرورة الإلتزام ببنود العقد و عدم التأخر ، أو أنَّ الطرف الثاني ورَّد أكثر من مرة كميات معيبة من الأسمنت أو مُخالفة للمواصفات، جاز للطرف الأول إنذار الطرف الثاني بأن يُعجل فى والتوريد وأن يستبدل الكميات المعيبة أو المخالفة للمواصفات ، مع إحتفاظ الطرف الأول بحقه فى فسخ العقد بموجب كتاب خطي موجه للطرف الثاني دون الحاجة لإنتظار حلول الأجل المشار اليه ودون الحاجة لإتخاذ أي إجراء قضائي آخر، ومع إحتفاظ الطرف الأول بحقه في إسترداد قيمة الشيكات التي لم توَّرد بضاعتها ، و مع إحتفاظ الطرف الأول بحقه أيضاً في مُطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أية أضرار تلحق به نتيجة هذا الإخلال.
البند الخامس عشر: إلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التوريد المتفق عليها بحسب هذا العقد خلال مدة وقدرها (6.400) يوماً ، وذلك بواقع (125) طن يومياً على الأقل.
البند السادس عشر: من المتفق عليه بين الطرفين أنه ، إذا نشب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم السودانية دون غيرها (محاكم الخرطوم الجزئية)، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون السوداني.
البند السابع عشر: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بما تضمنه .
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثانى
المُشـتري المُــوَّرد