عقد وساطة (سمسرة(
أنَّه وفي يوم .......... الموافق 3/8/2007م ، تمَّ الإتفاق بين كل من:
(1) السادة/ شركة.................... ـ .............الجنسية ـ سجل تجاري رقم (............).، ويُمثلها في التوقيع مُديرها السيد/............................ ، ........... الجنسية.
وعنوانها ..........، أم درمان ـ ...................... ـ ص.ب : (...........) ـ تلفون : ..............
ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الأول ـ الواعد ".
(2) (أ) السيد/ ....... .................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (.............).
(ب) السيد/ ....... .................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (.............).وعنوانهم الخرطوم، ......ـ ...................... ـ ص.ب : (...........) ـ تلفون : ..............
ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الثاني ـ الموعود".
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود:
تمهيد
وحيثُ أنَّ الطرف الأول هي شركة رائدة تعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات ، كما تعمل في مجال إستيراد الأسمنت ، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال ، كما أنَّ لديها كميات كبيرة من الأسمنت المستورد وترغب في تسويقها لمن يرغب من المشترين في داخل السودان.
وحيثُ أنَّ الطرف الثاني لديه علاقات واسعة بالعديد من الشركات والأفراد و المستثمرين بجمهورية السودان ، وقد وافق على تسويق الأسمنت الخاص بالطرف الأول ، كما أنَّه قد توَّفق في إيجاد مشتر جاد لكمية كبيرة من الأسمنت المعروض .
وحيثُ أنَّ نية وإرادتي الطرفان قد إلتقتا للتعاون التجاري فيما بينهما وفق الشروط والضوابط الواردة بمتن هذا العقد ، لذا فقد تمَّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :
البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا لعقد ، ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثاني : كلَّف الطرف الأول الطرف الثاني لإيجاد مشتر جاد أو مشترين جادين لكميات الأسمنت الموجودة بحوزته أو أي جزءً منها ، وكذلك للكميات التي سيتم إستيرادها لاحقاً .
البند الثالث : قبل الطرف الثاني بالتكليف الذي صدر إليه من الطرف الأول لتسويق الأسمنت المذكور لمشتري أو مشترين بداخل السودان .
وتنفيذاً لهذا التكليف ، فقد سعى الطرف الثاني ، وتمكن من إقناع المشتري السيد/ ....................... ، والذي وافق على شراء كميات كبيرة من الأسمنت المعروض من الطرف الأول ، وتوقيع عقد بيع بذلك مباشرة مع الطرف الأول لتوريد الكميات لمواقع ومخازن المشتري.
البند الرابع : حددَّ الطرف الأول سعر البيع بالنسبة لطن الأسمنت مبلغاً وقدره (=/660) جنيه سوداني " فقط ستمائة وستون جنيه سوداني "، أي بواقع سعر الكيس الواحد (33) جنيه سوداني ، على أن يكون هذا السعر شامل توصيل الأسمنت لمخازن أو مواقع المشتري.
البند الخامس : إتفق الطرفان على أنَّه يحق للطرف الثاني أن يعرض الأسمنت للمشترين بواقع سعر الطن (=/700 ) جنيه سوداني " فقط سبعمائة جنيه سوداني لا غير"، أي بواقع سعر الكيس الواحد (35) جنيه سوداني ، على أن يكون الفرق ما بين السعرين هو مبلغ (=/40) جنيه سوداني في كل طن أسمنت ، أي ما يُعادل مبلغ (=/2) جنيه سوداني في كل كيس أسمنت ، تكون مُستحقة بالكامل للطرف الثاني.
البند السادس : إتفق الطرفان على أنَّه في حال إبرام عقد البيع مع المشتري المذكور بالبند الثالث ، فإنَّ الطرف الثاني يستحق فرق السعر المذكور في البند الخامس أعلاه ، وذلك حسب التفصيل الوارد في البند السابع أدناه.
البند السابع : إلتزم الطرف الأول بأنَّه وبمجرد إستلامه لأي دفعة من قيمة الأسمنت المشتري بواسطة المشتري الوارد ذكره في البند الثالث أعلاه ، فإنَّه سيقوم بتحرير شيك مصرفي لصالح الطرف الثاني مُستحق السداد في اليوم التالي مُباشرة لإستلامه للدفعة ، بحيث تُمثَّل قيمة الشيك نصيب الطرف الثاني المُستحق في الدفعة المُسددة ،حسبما هو متفق عليه في البند الخامس أعلاه .
البند الثامن : من المتفق عليه بين الطرفين ، أنَّ هذا العقد يرتبط وجوداً وعدماً بعقد البيع المزمع إبرامه مع المشتري الوارد ذكره بالبند الثالث أعلاه.
البند التاسع : يخضع هذا العقد فيما يتعلق بتفسيره وتنفيذه لأحكام القانون السوداني ، وفي حال نشوء أي منازعة حوله فإنَّ الإختصاص ينعقد للمحاكم السودانية ، محكمة مدنية ..............
البند العاشر : حُرر هذا العقد من ثلاثة نسخ ، بيد كل طرف نسخة منه ، وذلك للعمل بمقتضاه.
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني