الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية نماذج العقود عقـد إيـجــــار فيلا

عقـد إيـجــــار فيلا


أنَّه وفي يوم السبت ، بمدينة .......... ، الموافق ..../مارس/2014م ، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1
ـ السيد/ ........................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (..................).
وعنوانه ، ........... ـ ................ ـ ص.ب : (.....) ـ فاكس : ............ ـ تلفون : ...........
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ( الطرف الأول ـ المؤجر ).
2
ـ السيد/ .................................. ـ .............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (............) 
وعنوانه ، .......... ـ منطقة ............. ، شارع ............ ، ص.ب : (...........) ، فاكس : .............. ، تلفون : ..................
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ( الطرف الثاني ـ المستأجر).
وبعد أن أقرَّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود .

تمهـيـد

وحيثُ أنَّ الطرف الأول يمتلك الفيلا رقم (.........) ، والكائنة بمنطقة ........... ، بشارع ........... ، ويرغب في تأجيرها ، وحيثُ أنَّ الطرف الثاني يرغب في تأجير فيلا وقد أبدى إستعداه وموافقته على تأجير الفيلا المذكورة لإستعمالها كسكن لأسرته، لذا فقد تمَّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي من شروط وبنود . 

البند الأول : يُعتبر هذا التهميد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ، ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثاني : وافق الطرف الأول على تأجير الفيلا خاصته الكائنة بمنطقة .......... بالعقار رقم (.......) ، شارع ........... ، رقم الكهرباء (.......) ، رقم الماء (............) للطرف الثاني القابل لذلك . 
حيثُ تتألف الفيلا المؤجرة من دورين، الدور الأول عبارة عن .......... و ............ و ................ والدور الثاني مكون من ........ و ............. و ..............
البند الثالث : مدة الإيجار  ثلاثة سنوات (........) شهراً ، تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتنتهي في تاريخ آخر يوم من الثلاثة سنوات ، وتتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من تاريخ إنتهاء العقد يُعلمه بعدم رغبته في التجديد . 
البند الرابع : إتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية لهذا العقار مبلغاً وقدره =/........... .... " فقط ................... لاغير " ، يبدأ إستحقاقها إغتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، و تُدفع مُقدماً في بداية كل شهر شهر ميلادي ، بموجب شيكات مصرفية ، مُستحقة في اليوم الأول من بداية كل شهر.
البند الخامس : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، في حال إخلال الطرف الثاني بإلتزامه الوارد بالبند الرابع أعلاه بأي شكل من الأشكال ، كتأخره مثلاً في سداد الأجرة المتفق عليها في موعدها أو إمتنع عن سدادها أو إرتد شيك الأجرة من المصرف لأي سبب من الأسباب، فإنَّه يحق للطرف الأول فسخ العقد بموجب كتاب خطي موجه للطرف الثاني دون الحاجة لإتخاذ أي إجراء قضائي آخر ، مع حق الطرف الطرف الأول في قطع الكهرباء والماء عن العقار ، وإحتفاظ الطرف الأول بحقة في مطالبة الطرف الثاني بأداء الأجرة عن بقية مدة العقد.
البند السادس : من المتفق عليه بين الطرفين ، أنَّه إذا رغب الطرف الثاني في ترك العين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد ، فإنَّ الطرف الثاني يلتزم بأن يدفع للطرف الأول القيمة الإيجارية عن كل المدة المتبقية من العقد.
البند السابع : يُقر الطرف الثاني بأنَّه قد عاين العين المؤجرة قبل توقيعه على هذا العقد وأقرَّ بصلاحيتها وبأنها مستوفيه لكل لوازمها ، ويُقر كذلك بأنَّه قد إستلم العين المؤجرة عند توقيعه على هذا العقد ، بحالة جيَّدة تُمكنه من إستعمالها في الغرض الذي أجَّرها من أجله.
البند الثامن : لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو إعارة العين بغير إذن كتابي من الطرف الأول ، والإ كان للطرف الأول طلب الفسخ والإخلاء ، مع إلزام الطرف الثاني ببقية مدة العقد .
البند التاسع : لا يجوز للطرف الثاني إحداث أي تغيير في العين المؤجرة ، أو أي تغيير جوهري ، سواء أكان هدم أو بناء أو إزالة حواجز أو مبان أو إقامة مبان جديدة الإ بتصريح كتابي سابق من الطرف الأول (المالك) ، والإ أعُتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لإتخاذ أي إجراء قضائي آخر ، مع إلتزام الطرف الثاني بدفع الإيجار عن باقي مدة العقد ، وإعادة المكان المؤجر إلى ما كان عليه على نفقته.
ومع ذلك يجوز للطرف الثاني أن يُجري التعديلات الثانوية الطفيفة والمتعلقة بتوزيع الغرف الداخلية والتغيير في ديكورات الفيلا بالقدر الذي يُمكنه من الإنتفاع بالفيلا ، مع إلتزام الطرف الثاني ـ في جميع الأحوال ـ بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه عند بدء التعاقد.
البند العاشر : إلتزم الطرف الثاني بالقيام بجميع الترميمات التأجيرية والضرورية اللازمة لإنتفاعه بالعقار على نفقته كالبياض وإصلاح التشققات وإصلاح الأقفال والزجاج والمفاتيح والأحواض والحنفيات والبلاط وموتور المياه وخزانات المياه وأعمال الصبغ والدهان ، وجميع أعمال الصيانة والترميمات التأجيرية عموماً بعد إستلام العين المؤجرة.
البند الحادي عشر : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّ تكاليف إستهلاك الكهرباء والماء والهاتف و أي تكاليف أو نفقات أخرى بسبب إنتفاع أو إستعمال الطرف الثاني للعقار المؤجر تكون على نفقته.
البند الثاني عشر : يلتزم الطرف الثاني برد العين المؤجرة عند إنتهاء عقد الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها دون الحاجة إلى تنبيه أو إعذار ، ويكون ملتزماً بالتعويض عمَّا أصابها من تلف أو هلاك.
البند الثالث عشر : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا أقام الطرف الثاني في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو أجرى أية تحسينات إلتزم بتركها عند إنتهاء الإيجار ، دون الإلتزام من الطرف الأول (المالك) بأي تعويض عنها .
البند الرابع عشر : تختص محاكم مدينة ............. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ويُعتبر عنوان كل طرف المُبيَّن بصدر هذا العقد موطناً مُختاراً في هذا الصدد ، ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.
البند الخامس عشر : حُرر هذا العقد من نسختين ، بيد كل طرف نسخة منه وذلك للعمل بمقتضاه.


توقيع الطرف الأول                            توقيع الطرف الثاني

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية

  إحصائية زوار الموقع

اليوم
يوم أمس
هذا الإسبوع
الإسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
5916
3190
12763
11630790
74242
80162
11666690

Your IP: 3.149.239.70
Server Time: 2024-12-23 15:00:01