أنَّه وفي يوم .......... الموافق 3/8/2014م ، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1/ السادة/ .................... ـ .......... الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (............).
(ب) ...................... ـ ................ الجنسية ـ بطاقة شخصية قم (.................).
(ج) .............................. ـ ....... الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (...............).
وعنوانهم .............. ، ص.ب : (............).
ويُشار إليهم فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الأول ـ الواعد ".
2/ السيد/ ....... .................... ـ ............. الجنسية ـ بطاقة شخصية رقم (.............).
وعنوانه ............. ـ ص.ب : (..........).
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد " بالطرف الثاني ـ الموعود".
وبعد أن أقرَّ الطرفان بأهليتهما المُعتبرة للتعاقد شرعاً ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول ( ....... ، ........... ، ......... ) على الشيوع فيما بينهم قطعة الأرض الفضاء رقم (...........) والكائنة بمنطقة ............ ، والبالغة مساحتها الإجمالية (..........) متر مربع ، حيثُ يمتلك كل واحد منهم (.........) سهم في العقار المذكور.
وحيثُ أنَّ هذا العقار المُبيَّنة أوصافه قد صدرت بشأنه موافقة مبدئية على إقامة مشروع تجاري (........... ) من وزارة ........... بموجب الكتاب الصادر لهم والمؤرخ في .......، تحت الرقم (...................) .
وحيثُ أنَّ أفراد الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) قد إتفقوا رسمياً فيما بينهم بموجب عقد التسوية المُبرم بينهم بتاريخ ........... على بيع أرض ........ التجاري بواسطة الخبير العقاري السيد/ ............ ، وذلك بأفضل سعر ممكن .
وحيثُ أنَّ الطرف الثاني لديه خبرة طويلة في مجال التعامل والإستثمار في العقارات ، وقد أبدى إستعداده للتوسط وإيجاد مشتر للعقار المذكور ( ......... التجاري ) ، خلال الفترة الزمنية المُبيَّنة بصلب هذا العقد .
لذا فقد إتفق الطرفان على ما يلي من شروط وبنود .
البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثاني : يمتلك أفراد الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) العقار رقم (......) على الشيوع فيما بينهم ، والكائن بمنطقة ......... ، والبالغة مساحته الإجمالية (..........) متر مربع ، والصادر بشأنه موافقة مبدئية على إقامة مشروع تجاري (........ تجاري) ، حيثُ يحد العقار من ناحية الشمال الشارع الرئيسي ومن ناحية الجنوب شارع ومن ناحية الشرق شارع ومن ناحية الغرب شارع ، وتبلغ حصة كل واحد من فرقاء الطرف الأول (.........) سهماً.
البند الثالث : تعهد الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) للطرف الثاني ببيع العقار المُبيَّنة أوصافه بالبند الثاني أعلاه ، للمُشتري المُرتقب السيد/ .................................. ، بشرط أن لا يقل سعر القدم المربع عن =/.......... جنيه سوداني " فقط ....... جنيه سوداني " وأن يكون الشراء لكامل العقار، وذلك إذ ما حصل الطرف الثاني " الوسيط " على موافقة المشتري المُرتقب السيد/.......................... خلال مدة ثلاثون يوماً فقط تبدأ من تاريخ هذا العقد ، و تنتهي تحديداً في يوم .............
البند الرابع : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّ إلتزام الطرف الأول على بيع العقار ( ....... التجاري ) للمشتري المرتقب ، قائم على ثلاثة شروط جوهرية وهي أن لا يقل سعر القدم المربع عن مبلغ =/....... جنيه سوداني بأي حال ، وأن يكون البيع لكامل العقارالمبيَّنة مساحته في البند الثاني أعلاه ، وأن يتم الحصول على موافقة المشتري على الشراء وتوقيع عقد البيع الرسمي لدى الجهات المُختصة بإدارة ................ خلال فترة أقصاها شهر كامل ، ينتهي بإنتهاء يوم ..........
البند الخامس : من المتفق عليه بين الطرفين أن أبداء الطرف الثاني لموافقة المشتري المُرتقب على الشراء يجب أن تكون بموجب كتاب رسمي مُسجل بعلم الوصول موجه للطرف الأول في العنوان المُبيَّن بصدر هذا العقد.
البند السادس : من المُتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا توفق الطرف الثاني في إقناع المشتري المُرتقب السيد/......................... بالسعر المتفق عليه للبيع ، وتمَّ توقيع عقد البيع الرسمي ، فإنَّ الطرف الثاني يستحق عمولة وساطة من أفراد الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) وقدرها (2%) من قيمة العقار الإجمالية ، وتُستحق هذه العمولة عند إستلام الطرف الأول للثمن مُباشرة .
البند السابع : من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا إنقضت فترة الشهر المذكورة بالبند الرابع أعلاه ، فإنَّ الطرف الأول يكون في حل من إلتزامه المبيَّن بموجب هذا العقد ، ويحق له تبعاً لذلك بيع العقار لأي مشتر آخر دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الإعتراض أو المُطالبة بأية عمولة وساطة.
البند الثامن : وافق فرقاء الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) على أنَّه إذا أخلوا (مجتمعين) بإلتزامهم المبين بالبند الثالث أعلاه ، فإنَّ الطرف الأول يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني نسبة (0.25%) من قيمة العقار التي تمَّ الإتفاق عليها مع المُشتري على سبيل التعويض .
البند التاسع : مع مراعاة ما ورد بالبند الثامن أعلاه ، فإذا كان الإخلال بالإلتزام (رفض أو إمتناع عن توقيع عقد البيع النهائي ) يرجع لأحد فرقاء الطرف الأول أو بعضهم (....... ، ........... ، .........) ، فإنَّ الطرف الممتنع أو الرافض وحده هو الذي سيكون ملتزماً بأداء نسبة (1% ) من قيمة حصته للطرف الثاني.
البند العاشر : من المفهوم للطرفين ، أنَّ هذا العقد لا يُنشئ أي تضامن بين فرقاء الطرف الأول ، وأنما يكون كل واحد منهم مسئولاً ـ منفرداً ـ عن الوفاء بحصته في عمولة الطرف الثاني في حال توقيع عقد البيع الرسمي حسب مقتضيات البندين الثالث والسادس ، كما يكون مسئولاً ـ وحده ـ عن تحمل إلتزام التعويض إذا ما أخلَّ بإلتزامه المبيَّن بأحد البندين الثامن أو التاسع .
البند الحادي عشر : يتعهد فرقاء الطرف الأول (....... ، ........... ، .........) بأنَّه إذا إنقضت مهلة الشهر المُبيَّنة في البندين الثالث والرابع دون إتمام عقد البيع، فإنَّ فرقاء الطرف الأول (....... ، ......... ، .........) يلتزمون بحفظ حق الطرف الثاني في نسبة العمولة المتفق عليها وقدرها ( 3 % ) إذا ما تمَّ بيع العقار المذكور ( ........ التجاري ) خلال مدة ستة أشهر فقط تبدأ من تاريخ هذا العقد للمُشتري المُرتقب السيد/.......................... أو زوجته أو أحد أبنائه أو والده.
البند الثاني عشر : يُستثنى من إلتزام فرقاء الطرف الأول الوارد بالبند الحادي عشر أعلاه ، حال أنَّ العقار (…….) قد تمَّ عرضه للبيع في أي وقت وتمَّ بيعه بواسطة المزاد العلني أو بواسطة المزاد بواسطة المظاريف المُغلقة ، عن طريق المحكمة أو بواسطة الخبير العقاري/ ……. .
ففي هذه الحالة فإنَّ الطرف الثاني لا يستحق نسبة العمولة المتفق عليها ( 3% ) حتى ولو تمَّ البيع للمُشتري المُرتقب السيد/...................... أو زوجته أو أحد أبنائه أو والده .
البند الثالث عشر : حُرر هذا العقد من أربعة نُسخ بيد كل طرف نُسخة منه ، وذلك للعمل بما تضمنه.
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني