الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية نماذج العقود عقد إستثمار تجاري لمطابع ............... المخصصة لأعمال الطباعة والنشر والتوزيع

عقد إستثمار تجاري لمطابع ............... المخصصة لأعمال الطباعة والنشر والتوزيع


أنه وفى يوم ………… الموافق ………. ، تمَّ الإتفاق وتحرير العقد بين كل من :
الفريق الأول : السادة/ مطابع .............. ـ شركة ........... ـ مسجلة تحت السجل التجاري رقم ( ............. ) ، ويمثلها فى التوقيع السيد/ ...................... ، ........ الجنسية ، بصفته شريكاً ومديراً مفوضاً بالتوقيع والإدارة .
الفريق الثاني : السيد/                                
الفريق الأول هو المستثمر الأساسي لمطابع ................ المخصصة لجميع أعمال الطباعة والنشر ، والكائنة في العقار رقم (     ) بمنطقة ......... ، شارع ........... وذلك بموجب الثبوتيات التالية :

×  الترخيص التجاري لمزاولة النشاط الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة برقم …….. تاريخ ………..
×  السجل التجاري الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة برقم ( .......... ) بتاريخ ……….

وهو المالك أيضاً لجميع محتوياته ، وقد إتفق مع الفريق الثاني على إستثمار المطابع المذكورة وفقاً للشروط التالية :
1 ـ نوع العقد :
عقد إستثمار تجاري لمطابع ......................آنفة الذكر ، يخضع لأحكام القانون العام التي نص عليها القانون المدني . ولا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن والمباني ، ولا للتمديد التلقائي .
2 ـ الغاية من العقد :
قيام الفريق الثاني بإدارة و إستثمار المطابع آنفة الذكر كشركة تجارية بكامل موجوداتها وإسمها التجاري وشهرتها التجارية وموقعها وزبائنها والتراخيص التجارية والإدارية الخاصة بها وسائر المعدات والماكينات والآلات والتجهيزات والأدوات الموجودة فيها .
3 ـ محل الإستثمار :
هو المطابع آنفة الذكر  بما ينطوي عليها من عناصر مادية ومعنوية ، ويقصد بذلك العقار وموقعها وإسمها التجاري وشهرتها التجارية وزبائنها والتراخيص التجارية والإدارية الخاصة بها والمعدات والآلات والماكينات والتجهيزات الموجودة فيها والمبينة في محضر الجرد المرافق .
4 ـ بدل الإستثمار :
يؤدي الفريق الثاني إلى الفريق الأول بدل إستثمار شهري وقدره =/............... دينار سوداني " فقط ............. دينار سوداني لا غير " مقابل إستثمار المطابع . ويسدد هذا البدل إلى الفريق الأول في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي . وتعتبر جميع أيام الشهر عدا العطلات الرسمية على أنها أيام إستثمار فعلي يؤدى عنها بدل الإستثمار حتى ولو لم تستثمر المطابع فعلاً في بعض الأيام مهما كانت الأسباب المانعة من الإستثمار كالتعطيل بأنواعه والمرض والإغلاق الإداري والإغلاق بحكم قضائي وغير ذلك من الأسباب .
5 ـ مدة العقد :
مده هذا العقد خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في تاريخ ………… ، ولا يقبل هذا العقد التجديد التلقائي .
6 ـ حقوق الفريق الأول :
أ ـ  العقار المخصص للمطابع بمحتوياته و ديكوراته وسائر عناصره المادية والمعنوية من حق الفريق الأول بصفته المستثمر الأساسي للمطابع .
ب ـ  حق الإجارة يبقي للفريق الأول حصراً .
ج ـ  الإشراف على المطابع يومياً للتأكد من حسن تنفيذ الفريق الثاني لإلتزاماته المذكورة في هذا العقد .
د ـ  تقاضي بدل الإستثمار في المواعيد المحددة في البند ( 4 ) أعلاه ، حيثُ يلتزم الفريق الثاني بتحرير عدد ( 12 ) شيكاً مصرفياً ببدل الإستثمار فى بداية كل شهر نوفمبر ويسلمها للفريق الأول .
هـ ـ  يحق للفريق الأول فسخ هذا العقد قبل إنتهاء مدته دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو إتخاذ أية إجراء قضائي أو ما شابه ذلك ، ودون أي تعويض أو بدل عطل وضرر أو أي مقابل للفريق الثاني وذلك في الحالات التالية :
1 ـ  إقدام الفريق الثاني على أي تصرف يضر بسمعة المطابع وشهرتها التجارية .
2 ـ  تخلف الفريق الثاني عن دفع بدل الإستثمار إلى الفريق الأول في المواعيد المحددة لدفعها ، مهما كانت أسباب التخلف .
3 ـ  إقدام الفريق الثاني على التصرف بالمطابع بأي شكل من الأشكال كالبيع أو التأجير  أو التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو إدخال شريك في الإستثمار . أو إجراء أي تغيير أو تبديل في المهنة التي تمارس فيه . أو ممارسة مهنة إضافية لا تتفق وأغراض المطابع ، أو إساءة إستخدام دفاتر الشركة ، أو عدم إزالته ما قد يحدث من أسباب تؤدي إلى إزعاج الجوار أو مضايقتهم .
7 ـ إلتزامات الفريق الأول :
أ ـ  تسليم المطابع وموجوداتها جاهزة إلى الفريق الثاني للمباشرة بالإستثمار مع الترخيص التجاري و نسخة من السجل التجاري. وقد نُفذ هذا الإلتزام فعلاً بتاريخ توقيع هذا العقد ، ويعترف الفريق الثاني بإستلامه للمطابع وموجوداتها جاهزة وبحالة جيدة ، وكذلك الترخيص التجاري لمزاولة الشاط ونسخة من السجل التجاري .  
ب ـ  يضمن الفريق الأول للفريق الثاني عدم تعرض الغير له في إستثمار المطابع .
ج ـ وافق الفريق الأول على منح الفريق الثاني مهلة سماح عبارة عن (    ) يوماً فقط تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، وتنتهي في يوم   الموافق  /  /2000م.
8 ـ  حقوق الفريق الثاني : 
أ ـ  إستثمار المطابع ضمن المدة المحددة في هذا العقد .
ب ـ  ما يجلبه الفريق الثاني من أشياء ومعدات ماكينات والآلات تبقي ملكاً للفريق الثاني ويأخذها عند إنتهاء مدة هذا العقد .
إلتزامات الفريق الثاني :
أ ـ  إستثمار المطابع في أعمال الطباعة والنشر والتوزيع على سبيل الحصر ، ويتعهد بعدم إستثماره في مهنة أخري تتعارض مع أغراض الشركة .
ب ـ  يتحمل جميع الإلتزامات والمسئوليات القانونية والمالية وغيرها التي قد تترتب على إستخدامه أي عامل في المطابع كتسجيل العمال لدي إدارة العمل ودفع أجورهم وتعويضاتهم وما يترتب لهم من حقوق عند صرفهم من العمل بإنتهاء مدة العقد .
ج ـ  شراء المواد الأولية اللازمة لإستثمار المطابع من حسابه الخاص .
د ـ  يتعهد الفريق الثاني بعدم التصرف بالمطابع بأي شكل من الأشكال سواء بالبيع أو التأجير أو التنازل عن إستثماره للغير أو بإدخال شريك معه فى الإستثمار أو بأي تصرف آخر من هذا القبيل .
هـ ـ  إجراء الصيانة الدورية السنوية لكل موجودات المطابع من الآلات وماكينات ومعدات. 
و ـ  يتحمل الفريق الثاني على حسابه الخاص جميع مصاريف المطابع خلال مدة العقد من قيمة كهرباء وماء وتجديد إقامات العمال وبطاقاتهم الصحية وسائر الرسوم المالية الأخرى ، ويتعهد بتسديدها إلى الجهات المختصة فور تحققها .
ز ـ  يتعهد الفريق الثاني بعدم إحداث أي إزعاج أو مضايقة للجيران .
ح ـ  يُقر الفريق الثاني بأنه إستلم المطابع بشهرة تجارية عالية وبسمعة جيدة ، ويتعهد بالمحافظة على هذه الشهرة وهذه السمعة وبالإمتناع عن أي تصرف من شأنه الإساءة إلى هذا المركز .
ى ـ  يلتزم الفريق الثاني بتسليم المطابع وموجوداتها خالية من الشواغل الأخرى إلى الفريق الأول فور إنتهاء مدة العقد وبالحالة التي كانت عليها المطابع وموجوداتها عند إستلامه لها بتاريخ التوقيع على هذا العقد . ويتحمل مسئولية أي نقص أو ضرر يلحق بالمحل أو موجوداته ، ويتعهد الطرف الثاني بهذا التسليم دون الحاجة إلى إعذار أو أي إنذار أو إخطار أو ما شابه ذلك .
أحكام ختامية :
أ ـ  إنَّ الإرادة المشتركة للفريقين في هذا العقد تنصرف إلى أنه عقد إستثمار في حقيقته وواقعه .
ب ـ يقر الفريقان المتعاقدان أنَّ حقوق وإلتزامات كل منهما المدرجة في هذا العقد قائمة على التوازن .
ج ـ يتعهد الفريقان المتعاقدان بتنفيذ إلتزاماتهما المدرجة بهذا العقد بحسن نية .
د ـ يعلن الفريقان المتعاقدان بإرادتهما المشتركة أنَّ أي تفسير لعبارات هذا العقد وشروطه والإلتزامات الواردة فيه يجب أن تتم على أساس أنه عقد إستثمار ، وأن أي تفسير مغاير لذلك يعتبر مخالفاً لمضمون هذا العقد .
هـ ـ حُرر هذا العقد من ثلاثة نسخ وملحق بمحتويات المطابع ، سلمت لكل فريق متعاقد نسخة من العقد مع نسخة من الملحق للعمل بما تضمنه .


توقيع الفريق الأول                                   توقيع الفريق الثاني



الشهود:
توقيع الشاهد الأول                               توقيع الشاهد الثاني :
الإسم :                                                الإسم :
الجنسية :                                             الجنسية :
 التوقيع :                                               التوقيع

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية

  إحصائية زوار الموقع

اليوم
يوم أمس
هذا الإسبوع
الإسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
971
2008
13919
11513344
38301
102827
11550587

Your IP: 3.145.38.80
Server Time: 2024-11-14 06:48:32