(ب) حالة العيب الخفي: أما إذا كان العيب خفيًا غير ظاهر فمجرد تسلمه البضاعة ولو دون تحفظ لا يسقط حقه في المطالبة بالتعويض كالفرض السابق بل أن القانون قد نص على إجراءات خاصة يجب اتباعها في هذه الحالة فأجاز إثبات العيب بمعرفة محضر أو شيخ بلد كما استلزم من المرسل إليه أن يخطر أمين النقل في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من الاستلام بهذا العيب، على أنه إذا استطاع المرسل إليه أن يتبين العيب وقت استلام البضاعة وأبدى تحفظاته على إيصال الاستلام الذي قبله أمين النقل فإن هذا يغني عن الإخبار وإلى جانب هذا يشترط القانون في المادة (99) تقديم الطلب (المقاضاة) في ظرف ثلاثين يومًا ويترتب على الإخلال بهذه الأحكام أن تصبح الدعوى غير مقبولة.
(ج) حالة رفض استلام البضاعة: بقي فرض واحد هو امتناع المرسل إليه من استلام البضاعة سواء أكان العيب ظاهرًا أو خفيًا وفي هذه الحالة لا محل لتطبيق المادة (99) لأنها مقترنة بالتسليم وهو لم يتم ولذلك فإن حكم هذه الحالة يخضع لحكم المادة (104) الخاصة بتقادم الدعوى التي ترفع قبل أمين النقل.
تقادم الدعوى:
تنص المادة (104) من القانون التجاري على أن كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثلاثين يومًا فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري وبمضي سنة واحدة فيما يختص بالإرساليات التي تحصل للبلاد الأجنبية ويبتدئ الميعاد المذكور في حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذي وجب فيه نقل البضائع وفي حالة التلف من يوم تسليمها، وذلك مع عدم صرف النظر مما يوجد من الغش أو الخيانة.
ويجب أولاً عدم الخلط بين هذه المادة والمادة (99) فإن الأخيرة خاصة بحالة العيب واستلام المرسل إليه للبضاعة وقد رسم القانون في هذه الحالة إجراءات معينة، أما المادة (104) فتطبق في أحوال الضياع الكلي أو الجزئي والتأخير والعيب إذا امتنع المرسل إليه عن استلام البضاعة.
أما عن طبيعة هذه المدة أهي مدة سقوط dècheance لا تسري عليها أسباب الانقطاع أم هي مدة تقادم عادي فإن الرأي الراجح والمأخوذ به فقهًا وقضاءً هي أنها مدة تقادم عادي تقطعه الأسباب العادية كالإقرار ورفع الدعوى، على أن تطبيق القواعد العامة في التقادم تؤدي إلى أن الإنذار والدعوى المستعجلة بكافة إجراءاتها لا يقطعان هذا التقادم إطلاقًا (كامل مرسي باشا في التقادم طبعة سنة 1943 بند 237 ومؤلفه الجديد في الحقوق العينية الأصلية ج 4 بند (254)، 286 صـ 260 - بلانيول وربيير واسمان موسوعة القانون المدني الجزء الثالث صـ 686 بند (727)، صـ 687 هذا ولا ترد على هذه المدة أسباب الإيقاف التي لا تسري إلا على التقادم الذي يتجاوز مدته الخمس سنوات (م 382 مدني جديد، (84)، (85) قديم).
كما أن هذه المدة لا تسري في حالة الغش والخيانة ولكن يتعين على من يتمسك بهما أن يقدم الدليل المقنع للمحكمة على قيامهما وعلى أن من نتيجتهما إلحاق الضرر الطبيعي المحقق به وسبق أن بينا أن هنالك رأي يُلحق الخطأ الجسيم بالغش على النحو السالف بيانه في هذه الحالات فإن القواعد العامة للتقادم هي الواجبة التطبيق.
[(1)] السنهوري موجز الالتزامات طبعة سنة 1938 صـ 68، ومحمد صالح في التجاري طبعة سنة 1938 صـ 609، ورينيه روجر في النقل طبعة سنة 1922 صـ 6، الأعمال التحضيرية للمدني الجديد جـ2، صـ 69.
[(2)] السنهوري صـ 69.
[(3)] محمد صالح س 609.
[(4)] رينيه روجر س 7.
[(5)] رينيه رجر صـ 8 - 10، ومحمد صالح بند (542)، واستئناف مختلط 24 مايو سنة 1929 بلتان 36 صـ 370.
[(6)] نقض فرنسي 8 يوليه سنة 1889 دالوز 89 - 1 - 353، 18 نوفمبر سنة 1895 سيري 1895 - 1 - 385 ورينيه روجر صـ 12.
[(7)] محمد صالح صـ 611، 620.
[(8)] موجز القانون التجاري لليون كان (دالوز 1928 ) فقرة (374) صـ 218 وجان أسكارا موجز القانون التجاري طبعة سنة 1948 جزء أول بند (1070) صـ 647، ولا كور موجز التجاري طبعة سنة 1921 بند (988) صـ 566، صـ 569 وليون كان في موسوعة التجاري الجزء الثالث طبعة سنة 1923 1923 بند (748) وجوسران في عقد النقل طبعة سنة 1926 بند (165) صـ 177.
[(9)] الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة البنود (1401)، (1402)، (1418) وعبد السلام ذهني في القانون التجاري الجزء الأول بند (240).
[(10)] محمد صالح بند (548)، جان اسكارتيه 1088 صـ 657.
[(11)] محمد صالح صـ 628.
[(12)] موجز الالتزامات للسنهوري باشا صـ 318.
[(13)] يراجع في ذلك أيضًا حكم استئناف إسكندرية في 5/ 2/ 1950 محاماة س 30 صـ 501.
[(14)] بحث الدكتور بهجت يدوي بك في مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية صـ 137 إلى 152 تحت عنوان تعليقات على الأحكام في المواد المدنية: مسؤولية الناقل في النقل بغير عوض.
[(15)] بحث الدكتور بهجت بدوي بك السالف الذكر.
[(16)] السنهوري باشا موجز الالتزامات بند (284) هامش (1) حشمت أبو ستيت في الالتزامات طبعة سنة 1945 بند (369) محمد صالح في أصول التعهدات طبعة سنة 1933 بند (44) صـ 42 - سليمان مرقص في نظرية دفع المسؤولية المدنية طبعة سنة 1936 (الباب الأول من القسم الثاني صفحة 187، 222 وما بعدهما - لاكور موجز التجاري طبعة سنة 1921 بند (1017) - جان أسكارا موجز التجاري جـ 1 صـ 658.
[(17)] محمد صالح القانون التجاري جـ 1 صـ 615 - لاكور موجز التجاري جـ 1 صـ 584 - أسكارا في موجز التجاري جـ 1 صـ 658.
[(18)] لاكور موجز التجاري جـ 1 طبعة سنة 1921 سنة 1921 بند (1018) صـ 584 وأسكارا في موجز التجاري جـ 1 صـ 658، وموسوعة القانون التجاري لليون كان ورينو الجزء الثالث طبعة سنة 1923 صـ 576 بند (600).
[(19)] يُراجع كتاب أسكارا السالف الذكر بند (1090) صـ 658.
[(20)] السنهوري باشا موجز الالتزامات صـ 67.
[(21)] مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجديد الجزء الثالث صـ 291.
[(22)] مجلة المحاماة سنة 31 قاعدة رقم (224) صـ 742 كما يراجع تعليق المجلة على هذا الحكم.
[(23)] موجز القانون التجاري ليونكاريه ولاكوست طبعة سنة 1947 بند (1041) صـ 367 - جان إز في المسؤولية عن نقل الأمتعة طبعة سنة 1936 صـ 163 وما بعدها، وبند (174) هامش صـ 166.
[(24)] الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجديد الجزء الثاني صـ 553.
[(25)] تراجع بنفس المعنى الأحكام المنشورة في دالو 1900 - 1 - 433، وتعليق مسيو سارو، 1901 - 1 - 190، 192 - 1 - 39.
[(26)] لاكور موجز التجاري جـ 1 طبعة سنة 1921 فقرة (1027) صـ 587 مجموعات دالوز موجز التجاري للاكور طبعة سنة 1928 بند (382) صـ 223 - بونكارية ولاكوست موجز التجاري طبعة سنة 1947 صـ 367، بند (1041) - جان أسكارا موجز تجاري جـ 1 بند (1092) صـ 661 ليون كان ورينو جـ 3 طبعة سنة 1923 بند (626)، (627) - مازو طبعة سنة 1950 جـ 3 بند (2557).
[(27)] علي الزيني القانون التجاري جـ 1 صـ 785 - عبد السلام ذهني بك القانون التجاري جـ 1 صـ 308 - كامل ملش في القانون التجاري جـ 1 صـ 115 - محمد صالح في القانون التجاري جـ 1 صـ 420.
[(28)] لاكور موجز التجاري جـ 1 فقرة (1028) - أسكارا في موجز التجاري جـ 1 بند (1093) - جان إز في المسؤولية عن نقل الأمتعة صـ 163 - ليون كان ورينو موسوعة التجاري جـ 3 طبعة سنة 1923 صـ 606، 594 - جوسران في عقد النقل طبعة سنة 1926 بند (639) مكررًا أربعة صـ 628 مازو في المسؤولية المدنية طبعة سنة 1950 بنود (2549) صـ 589، (2592) مكررًا (2).
[(29)] س مخ 26/ 1/ 22 بلتان 34 س 138، س مخ 6/ 4/ 1922 بلتان 34 صـ 298، س مخ 6/ 2/ 930 بلتان 42 صـ 260 - نظرية العقد للسنهوري باشا صـ 287 عبد السلام ذهني بك في القانون التجاري صـ 310.
المصدر : مجلة المحاماة العدد المنشور في عام 1952م