الموضوع: سلوك الإجراء الإيجازي في التحقيقات القضائية
تاريخ الإصدار: 15/6/1952م
Subject: use of summary procedure magisterial inguiries.
Date of issue is: 15.6.1952
وفقا للتنبيه في بداية الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فان الإجراء الإيجازي تحت المادة 172 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب ألا يتبع إلا إذا كان:
أ/ الإجراء غير الإيجازي غير ضروري.
ب/ الإجراء الإيجازي لا يسبب ضررا للمتهم في دفاعه.
فإذا كان إتباع الإجراء الإيجازي لا يوفر أو يجنب مشقة كبيرة أو كان من المحتمل أن يقلل من فرص أعمال العدالة أو يضر بسيرها فيجب عدم إتباعه على انه لا يجوز أطلاق للقاضي من الدرجة الثالثة أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق القضائي.