منشور المحاكم الجنائية رقم (39) لسنة 1955
(14/4/1955)
1/ أن الهدف من إصدار هذا المنشور هو أن نبين الأمور التي يتعين علي القضاة وأعضاء المحاكم تبيينها في نظرهم لبينة قصاصي الأثر.
2/ أن بينة قصاصي الأثر يجب أن تفحص باهتمام وحذر من المحكمة وينبغي عدم الأخذ بها كدليل قاطع إلا إذا كانت مشفوعة بتأييد أو تعزيز . وسيكون لها وزنا كبيراً إذا جاءت من قصاصين يعمل أي منهما بمعزل عن الأخر مقارنة بقصاص منفرد ولكن في كلا الحالتين فإن التأييد مطلوب.
3/ وفي النظر في بينة القصاص علي المحكمة أن تتحقق عن الأمور الآتية:-
أ/ هل اتخذت التحوطات اللازمة لمنع الناس من السير قريبا من مكان الجريمة والاحتفاظ بالآثار الموجودة التي كانت هنالك.
ب/ هل لاحظ القصاص وجودا أي آثار في مكان الجريمة لأشخاص آخرين غير المتهم.
منشور المحاكم الجنائية رقم (38)
تاريخ الإصدار : 22/1/1955م
1/ إن الإطلاع علي حيثيات الأحكام في محاكمات معينة أظهر إن المحاكم تجنح إلي الخلط بين المادة 55 من قانون العقوبات التي تحكم الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص و المادة 248(2) من نفس القانون التي تتعرض لتجاوز حق الدفاع الخاص الذي يخفض جريمة القتل العمد إلي القتل الجنائي .
2/ إذا كان فعل المتهم ( سواء كان قد سبب الموت أو الأذى ) قد تم في إثناء الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص فليس هنالك جريمة و المتهم يستحق البراءة .
ولكي تستطيع المحكمة في تقرير ما إذا كان فعل المتهم قد وقع إثناء الممارسة الشرعية لحق الدفاع الخاص أو تجاوزا له فان المحكمة ترجع للمواد من 55 إلي 63 من قانون العقوبات 1925 م.
منشورات سنة 1955م
منشور المحاكم الجنائية رقم (37) لسنة 1954
(23/12/1954)
1/إن فحص فصيلة الدم نظام معترف ومأخوذ به في ولايات متعددة من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبلدان أخرى كثيرة وفى السنوات الأخيرة أخذت به المحاكم في إنجلترا وعلى هذا فأن هذه الفحوصات تعنى بأنها بينه مقبولة في بلدان كثيرة كأدلة في إثبات نسب الأبوة بدون مجال للشك المعقول: وقيمتها للمحكمة أنها تستطيع بقبولها أن تقرر من لا يعتبر الوالد الحقيقي للطفل باستبعاد دليل الأبوة تثبت براءة شخص معين
2/ ولذلك ليس هنالك أي سبب يبرر عدم قبول هذه الفحوصات في محاكم السودان..
3/ في أي محاكمه تنشا فيها مسألة إثبات الأبوة علينا أن نتذكر إن نتيجة الفحص تستبعد دليل الأبوة وليس إثبات الأبوة وهذا يعنى إن شخص معينا استبعد من ثبوت الأبوة عليه فانه لا يمكن أن يكون الأب الطبيعي علي الرغم من أن شخصنا آخر لم يستبعد بذلك الفحص وقد يكون الأب الطبيعي ولكنه ليس بالضرورة هو ذلك الأب .
منشور المحاكم الجنائية رقم (27)
تاريخ الإصدار: 10/6/1952 م
مقدمة:
1/ هناك كثيرا من القضاة يفهمون أو يفشلوا في تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتوقيف المتهمين بالحراسة رهن المحاكمة. أن سلطة التوقيف بالحراسة رهن المحاكمة هي مسئولية ثقيلة ولا يكون استعمالها دون ترو ودون معرفة بالقواعد القانونية التي تنص عليها.
2/ أن قضاء الدوائر و القضاة و قضاة الشرطة و القضاة الجزئيين من الدرجة الأولي وغيرهم من القائمين بوظيفة القضاء يجب أن يقنعوا أنفسهم أن إجراء التوقيف قد اتبع في كل القضايا التي تعرض أمامهم.
منشور المحاكم الجنائية رقم (25)
الجزء الأول: واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية
الجزء الثاني: البينة الطبية في القضايا الجنائية
الجزء الثالث: بينة المساعدين الطبيين و الممرضين
تاريخ الإصدار: 15/6/1952م
الجزء الأول
(واجبات ومسئوليات الأطباء)
1/ أن العمل الطبي القانوني من أهم واجبات ومسئوليات الطبيب ففي القضايا الجنائية وعلي وجه خاص قضايا القتل و الجرائم الأخرى الواقعة علي الجسم حيث تعتبر البينة الطبية عنصرا أساسياً للوصول إلي قرار المحكمة وقد تكون نجاة المتهم معتمده عليها في قضايا القتل العمد وعلي هذا فلابد من تأكيد ضرورة مباشرة الأطباء لعملهم في هذا الشأن باهتمام يقظ ودقيق في تحضير تقاريرهم وأداء البينة في المحكمة في مثل هذه القضايا.
2/ من الأهمية القصوي بمكان حينما تعرض علي الطبيب حالة طبية قانونية لأول مره أن يدون مذكرات دقيقه لملاحظات في ذلك الوقت فان رأيه الطبي سينال وزنا أقوي إن كان قد كونه حينما كان الشخص أو الجثة أمامه للفحص وسيسمح له الرجوع إلي مذكراته ليستعين بها علي ذاكرته أثناء أدائه الشهادة أمام المحكمة بشرط أن يكون قد دونها أثناء الفحص أو بعده مباشرة.