الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي رقم (59) ـ قضايا اختلاسات الأحوال العامة

محكمة الاستئناف المدنية

النمرة:- م أ / 2-6- 9 /

الخرطوم في 13/2/1972م

منشور المحاكم الجنائية رقم (59)

الموضوع:- قضايا اختلاسات الأحوال العامة

 

 إن من أهم أهداف ثورة مايو محاربة الفساد بكل أنواعه وتنقية المجتمع السوداني من كل شوائبه ومعوقاته. وأسوأ أنواع الفساد هو فساد العاملين في القطاع العام الذين يبتزون ويختلسون أموال ذلك القطاع وتحويلها غدرا وخيانة لمصالحهم الخاصة. إن الثورة الاشتراكية عليها إن تبذل قصارى جهدها من أجل التنمية وتقوية الإنتاج وزيادة الدخل القومي الذي يعود علي كل المواطنين علي أساس الكفاية والعدل ويتطلب هذا من كل العاملين الجهد والبزل والعطاء في مواقعهم المختلفة ومن لم يفعل ذلك من العاملين يكون فاقدا لحق المواطنة ويخرج عن زمرة قوى الثورة العاملة. وأما الفاسد الذي يبتز ويختلس الأموال العامة فانه لم يفقد المواطنة ولم يخرج عن زمرة قوى الشعب العاملة فحسب ولكنه وقع في موقع العداء والخيانة للثورة الاشتراكية وذهب إلي عرقلة مسيرتها وهدم دساتيرها. وجاء في المبادئ الأساسية للدستور البند الذي يئول للأموال العامة حرصها وحمايتها واجب علي كل مواطن..

دفعني إلي تقرير هذا ما علمته من إن ابتزاز الأموال العامة علي أيدي العاملين المؤتمنين عليها لا يزال موجودا. وان ديوان المراجع العام لا يزال يكتشف كل يوم والآخر ابتزاز للأموال العامة وتزوير في المستندات الرسمية في هذه الوزارات أو تلك وتأخذ القضايا طريقتها إلي المحاكم لمحاكمة أولئك الجناة المفسدين..

منشور جنائي رقم (58) ـ تحريك دعاوى الجمارك

محكمة الاستئناف المدنية

النمرة :- م أ/ عمومي / 2-6-9/1

الخرطوم في : 5/1/1972

منشور المحاكم الجنائية رقم (58)

الموضوع :- تحريك دعاوى الجمارك

المادة 215 (1) من قانون الجمارك لسنة 1939 تنص علي أن سلطة تقديم قضايا الجمارك للمحكمة محصورة في وكيل وزارة العدل ومدير الجمارك وهذا يعني أنه ليس لأي محكمة النظر والفصل فيها لأي قضية جمارك إلا بعد أن يصلها تصديق وكيل وزارة العدل أو مدير الجمارك.

لقد علمت من السيد مدير الجمارك أنه بالرغم من هذا  النص الصريح فأن بعض المحاكم تنظر وتفصل في القضايا الجمركية دون التصديق المشار إليه – وبما أن هذا التصرف غير الصحيح قد يؤدي إلي بطلان الإجراءات فاني الفت نظر جميع المحاكم إلي ضرورة مراعاة تطبيق نص المادة 215(1) من القانون المذكور عند النظر في أي قضية جمركية...

وشكرا ...   ...

عثمان الطيب

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطية

 

منشور جنائي رقم (71) ـ قضايا الأسعار وقضايا الموازين والمكاييل

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة / قضاء /ع / 22 – 10 / مجلد 2

الخرطوم في :19/12/1971منشور المحاكم الجنائية رقم 56/71

السيد / ـــــــــــــــــــــــــ

( قضايا الأسعار وقضايا الموازين والمكاييل )

 

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم 50 الصادر في 13/8/1970 الذي وجهت فيه المحاكم الخاصة المنشاة بموجب المادة (11) من قانون الرقابة المتبقية ( تعديل ) 1969 إلي الإسراع والنظر والفصل في قضايا الأسعار وإخفاء السلع , وقد ذهبت في ذلك المنشور إلي القول إن قضية الأسعار يجب إن تقدم للمحاكمة والفصل فيها فيما لا يتعدى الأسبوع من تاريخ البلاغ .

ويؤسفني إن ألاحظ إن هذا التوجيه لم يتبع وخير دليل علي ذلك الإحصائيات التي قدمها إلي السيد وكيل وزارة التموين عن موقف هذه القضايا في محافظة الخرطوم , ويظهر منها التقصير الواضح , وعلي إن أعيد واكرر التوجيه للمحاكم للنظر في هذه القضايا المعلقة والفصل فيها فورا .

وهناك قضايا مخالفات قوانين الموازين والمكاييل وهذا النوع من القضايا متصل اتصالا وثيقا بقضايا الأسعار لأنها كلها تتعلق بضرورات الحياة اليومية للمواطنين في مأكلهم ومشربهم ولذا لزم إن نجد العناية الكافية من ناحية الإسراع بالنظر والفصل فيها ومن ناحية إنزال العقوبات الرادعة للمخالفين والعابثين من البائعين الجشعين .

منشور جنائي رقم (52) ـ محاكمة قضايا الجمارك في غيبة المتهم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة / قضاء/ عمومي / 47 مجلد 2

الخرطوم : 19 نوفمبر سنة 1970م

الموضوع : محاكمة قضايا الجمارك في غيبة المتهم

((منشور المحاكم الجنائية رقم 52 ))

لفت السيد وكيل وزارة العدل النظر إلي إن بعض المحاكم التي تكون معروضة أمامها قضية من قضايا الجمارك ويكون المتهم قد فارق السودان ولا يعرف عنوانه ، تأمر بحفظ الإجراءات وتأمر أيضا بمصادرة المحجوزات ، وبهذا فان تلك المحاكم تتجاهل تطبيق المادة 219 من قانون الجمارك .

إن قانون الجمارك واحد من القوانين النادرة جدا الذي يسمح بالمحاكمات الغيابية خلافا للقاعدة الجوهرية المطبقة في السودان و التي تضع محاكمة أي شخص محاكمة جنائية في غيبة لا إدانة ولا عقوبة إلا في حضور الجاني .

المادة 219 تنص علي التجويز للمحكمة إن تنظر أي قضية تقع تحت قانون الجمارك أي تسمع بينات الاتهام أو غيرها وتقرر الإدانة و العقوبة في غبية المتهم و لكن بشرط إن يكون قد فارق السودان ولا يعرف له عنوان ينشر الإعلان في ألغازيته وينطوي هذا علي انه لا يجوز حفظ إجراءات قضية جمارك لعدم العثور علي المتهم .

منشور جنائي رقم (51) ـ محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960

الهيئة القضائية

(القسم المدني)

النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1

الخرطوم في 5/10/1970

منشور المحاكم الجنائية رقم 51

 

(الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960)

بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.

أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-

1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة )

2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخرى.

3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).

وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة. وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة. وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها. والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع. الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع